احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 16 جانفي 2017 حول تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت

في إطار حرص الحكومة على توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والاتصال بجميع الوزارات والمؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها، وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف والآجال:

واحتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام والواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي الصادرة بالأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 فإنه يتعين على العون الامتناع:

  1. عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه،
  2. عن القيام بتصريحات مهما كان نوعها تتعارض مع التكتك المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة،
  3. عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح بنشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به،
  4. عن نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة العمل على ضمان حسن تطبيق الإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:04
تاريخ النص:2017-01-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.