احدث القوانين

>

د. المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو

القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلّق بقانــون المالية لسنة 1983: الفصل 124 المحدث لـ ” المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للشرطة والأمن الوطنيـين “

صنف النص:قانون
عدد النص:91
تاريخ النص:1982-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:1982-12-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2826 - 2877

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.