احدث القوانين

>

أمر عدد 1957 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بإحداث ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 في الفصل 33 عاشرا منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1636 لسنة 1981 المؤرخ في أول ديسمبر 1981 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 2096 لسنة 1990 المؤرخ في 17 ديسمبر 1990،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.

الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة إلى كل مركز عمل بديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها بمقتضى مقرر من المدير العام للديوان وفقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

الفصل 3 – يتولى ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية وضع دليل للإجراءات بضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012

.

صنف النص:أمر
عدد النص:1957
تاريخ النص:2012-09-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2221 - 2222

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.