احدث القوانين

>

أ - التنظيـم العـام للتعليـم العـالي العسكـري

أمـر حكومـي عــدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنظيم المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية وضبط نظام التكوين بها

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992، وخاصة الفصل 85 منه،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2377 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام “أمد،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى رأي وزيرة الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول – تنظيم المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية

الباب الأول – المهام

الفصل الأول – المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية هي، طبقا للفصل 85 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه، مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، ذات ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 – المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية هي مؤسسة تعليم عالي عسكري تتمثل مهامها خاصة في:

  • تأمين التربصات التطبيقية لفائدة الضباط الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البياطرة والمهندسين البيوتقنيين الذين يقع انتدابهم لفائدة الجيش الوطني، وذلك لإتمام تكوينهم نظريا وتطبيقيا في الميدان المهني، العسكري والإداري، وإعدادهم لمباشرة عملهم بالمؤسسات الصحية العسكرية،
  • تأمين دروس الماجستير المهني في نظام “أمد” وشهائد الدراسات المتخصصة ذات الصبغة الطبية العسكرية، لفائدة هياكل ومؤسسات الصحة العسكرية بالأساس.
  • وعند الاقتضاء، لفائدة الهياكل والمؤسسات الوطنية والأجنبية وذلك في إطار التعاون وبمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة الدفاع الوطني في الغرض، ويتم ضبط قائمة الاختصاصات الطبية بقرار من وزير الدفاع الوطني،
  • إنجاز البحوث العلمية والتقنية في مجالات الاختصاصات الطبية وخاصة منها الاستراتيجية والاستشرافية المتعلقة بالسياسة الدفاعية الوطنية،
  • تنظيم دورات تكوينية وتكميلية في الاختصاصات الطبية المتصلة بالدفاع الوطني.

الباب الثاني – التنظيم الإداري للمدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية

الفصل 3 – يدير المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية آمر ويساعده في القيام بمهامه،هياكل استشارية متمثلة في ”المجلس العلمي” و”مجلس القسم” و”مجلس التأديب” ولجان فنية وتقييمية للتعليم والبحث.

القسم الأول – آمر المدرسة

الفصل 4 – توضع المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية تحت قيادة ضابط سامي يتم اختياره من بين الضباط الأطباء لهيئة الصحة العسكرية، يعين بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ويكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتصلة بمشمولاته.

آمر المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية هو آمر صرف وقابض ميزانية المدرسة ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها مجلة المحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – يكلّف آمر المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية بـ:

  • التسيير الفني والإداري والمالي للمدرسة في نطاق إشراف وزارة الدفاع الوطني،
  • تمثيل المؤسسة أمام العدالة وتجاه الغير طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة الذي يضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني،
  • إعداد مشروع ميزانية المدرسة ومخطط تنميتها وتنفيذها،
  • تنسيق أنشطة مختلف مصالح المؤسسة،
  • ترؤس المجلس العلمي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وضبط جدول أعماله والدعوة إلى جلساته وإحالة مداولاته إلى سلطة الإشراف،
  • ترؤس مجلس القسم المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
  • ترؤس مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
  • إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة مدير عام الصحة العسكرية وإذن من سلطة الإشراف والتي تصبح نافذة المفعول بعد مصادقة وزير الدفاع الوطني عليها
  • رفع تقرير عام حول سير المدرسة إلى المدير العام للصحة العسكرية في موفى كل سنة تكوينية وكل تقرير آخر تطلبه منه سلطة الإشراف،
  • تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

القسم الثاني – المجلس العلمي

الفصل 6 – يتركب المجلس العلمي المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، من:

  • آمر المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية: رئيسا للمجلس،
  • رئيس دائرة الدراسات: عضو،
  • رؤساء الأقسام: أعضاء.

ويمكن لرئيس المجلس العلمي دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع، وتكون مشاركته في أعمال المجلس برأي استشاري.

الفصل 7 – تتمثل مهام المجلس العلمي خاصة في إبداء الرأي حول:

  • المسائل المتعلقة بالبرنامج العلمي للمدرسة وبمناهج التدريس وسير الامتحانات والتربصات،
  • المسائل المتعلقة بتأطير المتكونين،
  • إحداث أقسام التكوين وحذفها وتجميعها وحول مقترحات الترشح للحصول على ملف دراسة وتربصات ذات صبغة علمية في حدود الاعتمادات المخصّصة للغرض،
  • مشاريع البحوث العلمية،
  • اقتراحات ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون مع الهياكل والمؤسسات العلمية ذات العلاقة، الوطنية منها والأجنبية.

الفصل 8 – يجتمع المجلس العلمي بدعوى من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك. ولا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجب تبليغ الأعضاء بجدول الأعمال قبل أسبوع.

يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا.

القسم الثالث – مجلس القسم

الفصل 9 – يتركب مجلس القسم، المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، من:

  • آمر مدرسة الصحة العسكرية: رئيسا للمجلس،
  • رئيس دائرة الدراسات: عضو،
  • رؤساء الأقسام: أعضاء،
  • المدرسون المعيّنون: أعضاء.

الفصل 10 – يتولى مجلس القسم تقييم نتائج الامتحانات وتعرض مداولته على موافقة وزير الدفاع الوطني.

القسم الرابع – مجلس التأديب

الفصل 11 – تضبط تركيبة مجلس التأديب وطرق سير أعماله والحالات التي تستوجب إحالة التلميذ أمامه بالنظام الداخلي للمدرسة المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 12 – تتكون موارد المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية من:

  • الاعتمادات الممنوحة للمدرسة من ميزانية الدولة بعنوان التصرف والتكوين والبحث،
  • الإعانات والهبات والوصايا المرخصة فيها من قبل سلطة الإشراف،
  • الموارد المختلفة وكل المقابيض الأخرى المرخّص فيها قانونا.

الفصل 13 – تشتمل مصاريف المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية على:

  • مصاريف التسيير،
  • المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المدرسة.

الفصل 14 – يتم تعيين محاسب لدى المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

العنوان الثاني – نظام التكوين بالمدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية

الباب الأول – هيكل التكوين وهيئة التدريس

القسم الأول – هيكل التكوين

الفصل 15 – يتكون هيكل التكوين من دائرة الدراسات وأقسام.

الفصل 16 – تتكون دائرة الدراسات من:

  • مصلحة البرمجة والمتابعة،
  • مصلحة تقييم الامتحانات،
  • مصلحة الإعلامية.

يقع اختيار رئيس دائرة الدراسات من بين الضباط الأطباء الاستشفائيين الجامعيين العسكريين ويتم تعيينه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح من مدير عام الصحة العسكرية.

يقع اختيار رؤساء مصالح دائرة الدراسات من بين إطارات الصحة العسكرية ويتم تعيينهم من قبل مدير عام الصحة العسكرية باقتراح من مدير المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية.

الفصل 17 – تتمثل الأقسام فيما يلي:

  • قسم تطبيق صحة،
  • قسم طب الملاحة الجوية،
  • قسم طب الغوص و الضغط العالي،
  • قسم البحوث العلمية.

كما يمكن، عند الضرورة إحداث أقسام أخرى بمقتضى قرار من وزير الدفـاع الوطـني.

يقترح كل قسم برامج التكوين ويسهر على تنفيذها وعلى انسجام الطرق البيداغوجية وتحسينها كما يقترح برامج البحث ويتابع تنفيذها وينسق البحوث المنجزة ويسهر على الاستعمال الأمثل للوسائل والتجهيزات الموضوعة على ذمته ويقترح تنظيم المؤتمرات والملتقيات التي تهم ميدانه.

ويقع اختيار رؤساء الأقسام من بين ضباط الصحة العسكرية ويتم تعينهم بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من مدير عام الصحة العسكرية.

القسم الثاني – هيأة التدريس

الفصل 18 – يتولى مهمة التدريس والتكوين والتأطير بالمدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية الأعوان المنتمون إلى:

  • سلك الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الاستشفائيين الجامعيين العسكريين والمدنيين،
  • سلك المدرسين الباحثين العسكريين والمدنيين.

ويمكن لآمر المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية اللجوء لكفاءات أخرى للقيام بمهام التدريس وتأطير بحوث ختم الدراسة.

الباب الثاني – هيكل الإسناد

الفصل 19 – تكلف وحدة الإسناد بالإدارة العامة للصحة العسكرية بتوفير الإسناد للمدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية وتوفير جميع المستلزمات الضرورية التي يتطلبها اضطلاع المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية بالمهام الموكولة إليها.

الباب الثالث – محتوى الدراسة والتكوين وختمها

الفصل 20 – يضبط بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني نظام الدراسة وبرامج التكوين وحجم الساعات والضوارب ونظام الامتحانات وطرق التقييم وشروط النجاح بالمدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية.

الفصل 21 – تختتم الدروس والتكوين بالمدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية بالحصول على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في نظام “أمد” في الاختصاص الذي تمت متابعته بنجاح بالمدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية، تكون معادلة للشهائد الوطنية ذات الصلة، وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه.

العنوان الثالث – أحكام ختامية

الفصل 22 – يعتبر الأطباء الدارسون طيلة مدة التكوين بالمدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية في حالة مباشرة ويتقاضون كامل مرتبهم والمنح التي تمتعوا بها قبل قبولهم بالمدرسة المذكورة.

الفصل 23 – تلغى جميع الأحكام والتراتيب السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 24 – وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جانفي 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:58
تاريخ النص:2017-01-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2017-01-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:196 - 199

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.