احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

الرأي عدد 5-2008 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 4 ديسمبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 5 ديسمبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و72 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،

وعلى الاتفاقية والبروتوكول موضوع الموافقة،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون المعروض، والاتفاقية والبروتوكول موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي أو تلك المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المعاهدات المتعلقة بحالة الأشخاص، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث تتضمن الاتفاقية المعروضة على المجلس الدستوري أحكاما ذات صبغة تشريعية وأخرى تتعلق بحالة الأشخاص كما تتضمن والبروتوكول الاختياري المتعلق بها أحكاما خاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن العرض على المجلس الدستوري يكون وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية وتلك المتعلقة بالجنسية وبالحالة الشخصية وبالمبادئ العامة لنظام الملكية والحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي،

وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية يندرج بعضها ضمن مجال القانون الأساسي ومنها ما يتعلق بالجنسية وبالحالة الشخصية وبالمبادئ العامة لنظام الملكية والحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي،

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به بالنظر إلى مضمونها في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية واللذين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك في 13 ديسمبر 2006 وتوقيعهما من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2007،

وحيث تتضمن الاتفاقية موضوع الموافقة خاصة أحكاما للاعتراف للأشخاص الحاملين لإعاقة، ودون تمييز على هذا الأساس بكامل حقوقهم الأساسية وفي مختلف المجالات ولا سيما حقهم في الوصول، إلى جميع الخدمات الأساسية والخصوصية المتعلقة بالتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية والشغل وحقهم في الحياة وفي العيش الكريم والمستقل وفي الإدماج الاجتماعي وفي المشاركة في الحياة السياسية والعامة والثقافية والرياضية وحقهم في التمتع بكل الحريات الشخصية وخاصة منها حرية التنقل وحرية التعبير والرأي وحقهم في الحماية في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ومن ظواهر الاستغلال والعنف والاعتداء وحقهم في احترام خصوصيتهم وبيئتهم وأسرتهم،

وحيث تحث الاتفاقية محل النظر الدول الأطراف على وضع السياسات والبرامج العملية والأنظمة القانونية الكفيلة بضمان هذه الحقوق والحريات وعلى جمع الإحصاءات والبيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون المساس بحرمتهم وعلى إنشاء إطار عمل وآليات على المستوى الوطني لمتابعتها بالاعتماد على الحوار مع المجتمع المدني والجمعيات وعلى التعاون الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،

وحيث تحدث الاتفاقية لجنة تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضبط مهامها وإجراءاتها وعلاقاتها مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان،

وحيث يحدد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الإجراءات المتعلقة بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر فيها، كما يضبط التدابير المخول اتخاذها من قبل اللجنة المذكورة في معالجة تلك البلاغات،

وحيث نص الفصل 5 من الدستور خاصة على أن الجمهورية التونسية تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته،

وحيث تؤكد الاتفاقية ترابط حقوق الإنسان وتعاضدها وشموليتها، وأنه من مبادئها كذلك احترام كرامة الأشخاص وإنها تنص خاصة على تعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة،

وحيث أن التدابير المحددة التي تتخذ في نطاق الاتفاقية والضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها يمكن أن تكتسي صبغة تشريعية،

وحيث أن تلك التدابير لا تخل بمبدأ المساواة المكرس بالفصل 6 من الدستور طالما أنها لا تنال من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وكانت خاضعة لهدف وحيد وهو تحقيق تكافؤ الفرص ومتسمة بالتناسب بينها وبين الهدف المنشود، وطالما تخضع بالنظر إلى مضمونها إلى الرقابة الدستورية بالرجوع إلى الدستور ومواد الاتفاقية،

وحيث تتنزل هذه المواد من هذه الناحية في إطار المبادئ والحقوق والحريات كيفما كرسها الدستور وخاصة ضمن فصله الخامس،

وحيث يتبين من دراسة المشروع المعروض أن مواد الاتفاقية موضوع الموافقة والبروتوكول المتعلق بها لا تتعارض مع أحكام الدستوري وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية والاتفاقية موضوع الموافقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 10 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي

صنف النص:رأي
عدد النص:05
تاريخ النص:2008-01-10
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2007-12-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:719 - 722

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.