احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 2128 لسنة 1997 مؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 980 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى راي وزير المالية،

وعلى راي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 980 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المشار إليهما أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديد) – قصد الانتفاع بالمنحة اليومية بعنوان مصاريف المأمورية المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الأمر، يتم ترتيب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية على النحو التالي:

مجموعة أ – الأعوان المكلفون بخطة وظيفية أو الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق على الأقل:

  • للمستوى السادس من شبكة الأجور بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ1.
  • المستوى العاشر من شبكة الأجور بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2.

مجموعة ب – الأعوان الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق للمستويات التالية على شبكة الأجور:

  • من المستوى الأول إلى المستوى الخامس بالنسبة للأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي أ1.
  • من المستوى الثالث إلى المستوى التاسع بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي أ2.
  • بداية من المستوى السابع بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي أ3.

مجموعة ج – الأعوان الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق للمستويات التالية من شبكة الأجور:

  • المستويين الأول والثاني بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي أ2.
  • من المستوى الأول إلى المستوى السادس بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي أ3.
  • كل المستويات بالنسبة إلى الأصناف “ب “و”ج” و “د”.

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1998.

تونس في 10 نوفمبر 1997

صنف النص:أمر
عدد النص:2128
تاريخ النص:1997-11-10
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:1997-11-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2082 - 2082

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.