احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 980 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية

صنف النص:أمر
عدد النص:980
تاريخ النص:1993-05-03
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:1993-05-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:634 - 634

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.