احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 460 لسنة 1988 مؤرخ في 25 مارس 1988 يتعلق بضبط نظام مصاريف التربصات بالخارج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الادارية والمشاريع العمومية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالإشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات العمومية المحلية والالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 1974 المؤرخ في 16 ماي 1974 المتعلق بنظام ومقدار مصاريف التربصات بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1166 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 والأمر عدد 1823 لسنة 1981 المؤرخ في 26 ديسمبر 1981،

وعلى الأمر عدد 1611 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 يتعلق بضبط قائمات المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات الأم،

وعلى الأمر عدد 459 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية الخاص بأعوان الجولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمشاريع العمومية،

وعلى الأمر عدد 459 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية الخاص بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية،

وعلى القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام التربصات بالخارج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وباقتراح من وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر أساليب إرجاع المصاريف التي سددت من طرف أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمشاريع العمومية المدعوين للقيام بتربص بالخارج.

الفصل 2 – يخضع إيفاد أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خارج البلاد للقيام بتربص إلى قرار من الوزير المعني بالأمر وذلك مهما كانت درجة هؤلاء الأعوان أو مدة التربص.

ويؤخذ هذا القرار من طرف وزير الداخلية بالنسبة للأعوان التابعين للمشاريع العمومية.

الفصل 3 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 465 لسنة 1995 مؤرخ في 27 مارس 1995 – ينتفع الأعوان المبعوثون لتربص بالخارج مدة إقامتهم خارج البلاد التونسية بمرتبهم باستثناء المنح المرتبطة بالمشارة الفعلية لمهامهم وبمنحة تربص حدد مقدارها بثلث (3/1) مقدار المنحة التي يتقاضاها الأعوان المرتبون بنفس أصنافهم والمبعوثون للقيام بمأموريات بالخارج. وينخفض هذا المقدار إلى النصف ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة (181).

الفصل 4 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 465 لسنة 1995 مؤرخ في 27 مارس 1995 – في صورة تمنع الأعوان المبعوثين لتربص بالخارج بمنحة أو بمجانية السكنى أو الأكل من قبل حكومة أو منظمة أجنبية، فإنه يتم إما التنقيص من منحة التربص أو حذفها وذلك حيب الحالات التالية:

  1. الحالات التي تصرف فيها منحة التربص:
  2. في صورة انتفاع العون بمنحة يقل مقدارها عن مقدار منحة التربص، تصرف له منحة تكيملية تساوي الفارق بين مقدار المنحة المسندة من قبل الحكومة أو منظمة أجنبية ومنحة التربص.
  3. في صورة انتفاع العون بمجانية السكنى أو الأكل وبمنحة يقل مقدارها ثلثي منحة التربص ومقدار المنحة المسندة من قبل حكومة أو منظمة أجنبية،
  4. في صورة انتفاع العون بمجانية السكنى والأكل وبمنحة يقل مقدارها عن ثلث منحة التربص تصرف له منحة تكميلية تساوي الفارث بين ثلث المنحة التربص ومقدار المنحة المسندة من قبل الحكومةأو منظمة أجنبية،
  5. في صورة انتفاع العون بمجانية الأكل والسكنى تصرف له منحة يساوي مقدارها ثلث (3/1) منحة التربص.
  6. في صورة انتفاع العون بمجانية الأكل والسكنى تصرف له منحة يساوي مقدارها ثلثي (3/2) منحة التربص.

وفي كل الحالات ينخفض مقدار المنحة التكميلية إللى النصف ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة (181).

  1. الحالات التي لا تصرف فيها منحة التربص:
  2. في صورة انتفاع العون بمنحة من قبل الحكومة أو منظمة أجنبية يساوي مقدارها أو يفوق منحة التربص،
  3. في صورة انتفاع العون بمجانية السكنى أو الأكل وبمنحة يساوي مقدارها أو يفوق ثلثي (3/2) منحة التربص،
  4. في صورة انتفاع العون بمجانية السكنى أو الأكل وبمنحة يساوي مقدارها أو بفوق ثلث منحة التربص.

وإن كانت الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومات والمنظمات الأجنبية غير معروفة قبل ابتداء التربص تدفع منحة التربص وفقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر.

ويتعين في هذه الحالة على المعنيين بالأمر مباشرة عند انتهاء التربص تقديم مذكرة يوضحون فيها ما تمتعوا خلال تربصهم من امتيازات ذكرت أعلاه وذلك قصد تمكين الإدارة من تسوية وضعيتهم.

الفصل 5 – تتحمل الإدارة مصاريف تنقل الزوج والأبناء الذين هم في كفالة المتربص عندما تتجاوز مدة التربص السنة الواحدة.

الفصل 6 – يقع دفع المنحة عند انتهاء التنقل بعد تقديم المذكرات المدعمة بالمؤيدات اللازمة خاصة منها القرار الذي رخص بع التربص وشهادة من المؤسسة التي أشرفت على التربص تثبت مدته الفعلية.

على أنه يمكن تحويل تسبيقات على حساب مصاريف التربص للأعوان الذين يقدمون طلبا في ذلك ويمكن أن تبلغ هذه التسبقات نسبة 100% من المبلغ الراجع للمعني بالأمر كما يمكن تجزئة هذه التسبقات بالنظر إلى مدة التربص ان اقتضى الحال.

وتقع في هذه الصورة خصم مقدار التسبقة على حساب مصاريف مع الإذن بالدفع للمعني بالأمر عند انتهاء مدة التربص ويقوم المحتسب المختص بطرح التسبقة من مرتب المعني بالأمر في صورة عدم قيامه بعملية التسوية في هذا الأجل.

الفصل 7 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 8 – الوزير الأول ووزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 مارس 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:460
تاريخ النص:1988-03-25
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:1988-03-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:453 - 453

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.