احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 779 لسنة 1997 مؤرخ في 5 ماي 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل وعند القيام بمأمورية أو بتربص بالخارج

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 والمتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابل مصاريف بذلت، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 459 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1230 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جولن 1993،

وعلى الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 والمتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل وعند القيام بمأمورية أو تربص بالخارج، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1075 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 والأمر عدد 223 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 والأمر عدد 413 لسنة 1992 المؤرخ في 24 فيفري 1992،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل الثاني مكرر (جديد) من الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المشار إليه أعلاه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 413 لسنة 1992 المؤرخ في 24 فيفري 1992 وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل الثاني مكرر (جديد) – يتمتع الضباط المعنيون لمتابعة دروس المدرسة الحربية العليا ومدرسة الأركان والتربص المتقدم للضباط الأعوان خارج حاميتهم بمختلف المدارس العسكرية بمنحة يومية قدرها ثلاثة دنانير بعنوان مصاريف التنقل وذلك كامل مدة الدراسة.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من غرة سبتمبر 1996 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 ماي 1997.

صنف النص:أمر
عدد النص:779
تاريخ النص:1979-05-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:1997-05-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:875 - 876

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.