نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالمنح المخولة من أجل مصاريف بذلت وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بضبط مصاريف القيام بمأمورية المنطبق على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل أو عند القيام بمأمورية أو تربص بالخارج والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1075 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى راي وزير التخطيط والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – يلغى الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 ويعوض بالأحكام الآتية:
الفصل الأول (جديد) –
حدد مقدار المنحة اليومية لكامل مدة التربص بالخارج بنصف مقدار المنحة التي يتقاضاها الأعوان المرتبون بنفس فرقهم القياسية المبعوثون للقيام بمأموريات بالمنطقة الأولى في الخارج والتي وقع ضبطها بالقرار المؤرخ في 5 جانفي 1976.
على أن الأفراد العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية فإنه يقع ترتيبهم حسب جدول التطابق التالي:
الرتبة |
الفريق |
تلميذ ضابط |
فريق “ت” |
تلميذ ضابط صف |
فريق “ث” |
تلميذ متحصل على مؤهل ابتدائي |
فريق “ث” |
جندي أو جندي بالبحرية |
فريق “ث” |
غير أنه إذا كان المعنيون يتمتعون بمجانية السكنى والأكل مدة التربص فإن المقدار الأساسي للمنحة المضبوطة أعلاه يطرح منه النصف.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداءا من أول جانفي 1980 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 1980.
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالمنح المخولة من أجل مصاريف بذلت وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بضبط مصاريف القيام بمأمورية المنطبق على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل أو عند القيام بمأمورية أو تربص بالخارج والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1075 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى راي وزير التخطيط والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول - يلغى الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 ويعوض بالأحكام الآتية:
الفصل الأول (جديد) -
حدد مقدار المنحة اليومية لكامل مدة التربص بالخارج بنصف مقدار المنحة التي يتقاضاها الأعوان المرتبون بنفس فرقهم القياسية المبعوثون للقيام بمأموريات بالمنطقة الأولى في الخارج والتي وقع ضبطها بالقرار المؤرخ في 5 جانفي 1976.
على أن الأفراد العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية فإنه يقع ترتيبهم حسب جدول التطابق التالي:
الرتبة | الفريق |
تلميذ ضابط | فريق "ت" |
تلميذ ضابط صف | فريق "ث" |
تلميذ متحصل على مؤهل ابتدائي | فريق "ث" |
جندي أو جندي بالبحرية | فريق "ث" |
غير أنه إذا كان المعنيون يتمتعون بمجانية السكنى والأكل مدة التربص فإن المقدار الأساسي للمنحة المضبوطة أعلاه يطرح منه النصف.
الفصل 2 - وزيرا الدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداءا من أول جانفي 1980 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 1980.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.