احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 709 لسنة 1976 مؤرخ في 19 أوت 1976 يتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل وعند القيام بمأمورية أو بتربص بالخارج

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،

وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالمنح المخولة من أجل مصاريف بذلت وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 279 لسنة 1958 المؤرخ في 20 أكتوبر 1958 المتعلق بضبط المنح المدفوعة بعنوان المصاريف التي تسند للعسكريين المباشرين القائمين بتربصات تكوينية أو المزاولين تعلمهم بمدارس أجنبية،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بنظام المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بنظام المنح الراجعة لإطارات جيش الطيران المباشرين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بنظام المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 1974 المؤرخ في 16 ماي 1974 المتعلق يضبط نظام ومقدار مصاريف التربصات بالخارج،

وعلى الأمر عدد 560 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية بالوظيفة العمومية وبنظام تموين الجيش،

وعلى الأمر عدد 1 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية المنطبق على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى راي وزير المالية،

وعلى راي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 962 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جويلية 1980 –

  1. يتمتع العسكريون المباشرون بنظام المنح التي تصرف عند التنقل وعند القيام بمهمة حسب نفس المقادير والشروط الخاصة بأعوان الدولة والجماعات العمومية والمحلية ذات الصبغة الإدارية.
  2. ينتفع العسكريون المباشرون المبعوثون لتربص بالخارج كامل مدة إقامتهم خارج البلاد التونسية بمرتبتهم وبمنحة تربص يومية.

حدد مقدار المنحة اليومية لكامل مدة التربص بالخارج بنصف مقدار المنحة التي يتقاضاها الأعوان المرتبون بنفس فرقهم القياسية المبعوثون للقيام بمأموريات بالمنطقة الأولى في الخارج والتي وقع ضبطها بالقرار المؤرخ في 5 جانفي 1976.

على أن الأفراد العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية فإنه يقع ترتيبهم حسب جدول التطابق التالي:

الرتبة

الفريق

تلميذ ضابط

فريق “ت”

تلميذ ضابط صف

فريق “ث”

تلميذ متحصل على مؤهل ابتدائي

فريق “ث”

جندي أو جندي بالبحرية

فريق “ث”

غير أنه إذا كان المعنيون يتمتعون بمجانية السكنى والأكل مدة التربص فإن المقدار الأساسي للمنحة المضبوطة أعلاه يطرح منه النصف.

  1. في صورة ما إذا كانت مصاريف تربص العسكري في كفالة حكومة أو منظمة أجنبية فإن منحة التربص لا تسند إلا إذا كان مقدار المنحة الأجنبية دون مقدار منحة التربص المسندة من طرف الإدارة فإن العسكريين المعنيين يتقاضون منحة تكميلية تساوي الفرق بين مقدار منحة التربص المسندة من طرف الإدارة الإدارة فإن العسكريين المعنيين يتقاضون منحة تكميلية تساوي الفرق بين مقدار المنحة الأجنبية ومنحة التربص طبقا للفقرة – ب – من هذا الفصل.
  2. تتحمل الإدارة مصاريف تنقل الزوج والأبناء الذين هم في كفالة التربص عندما تتجاوز مدة التربص السنة الواحدة.

الفصل 2 – لا ينطبق النظام المشار إليه أعلاه على العسكريين الذين يتنقلون جماعيا خارج حاميتهم للمشاركة في عمليات أو مناورات وفي هذه الصورة تسند منحة جماعية إلى اقتصادية الفوج حسب المقادير المعينة للعسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثاني مكرر (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1075 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 وألغي وعوض بمقتضى الأمر عدد 779 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997 – يتمتع الضباط المعنيون لمتابعة دروس المدرسة الحربية العليا ومدرسة الأركان والتربص المتقدم للضباط الأعوان خارج حاميتهم بمختلف المدارس العسكرية بمنحة يومية قدرها ثلاثة دنانير بعنوان مصاريف التنقل وذلك كامل مدة الدراسة.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 279 لسنة 1958 المؤرخ في 20 أكتوبر 1958 والفصلين 15 و16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967.

الفصل 4 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به من أول جانفي 1976 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أوت 1976.

صنف النص:أمر
عدد النص:709
تاريخ النص:1976-08-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1976-08-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1974 - 1975

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.