احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

أمر عدد 569 لسنة 2008 مؤرخ في 4 مارس 2008 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،

وعلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ماي 2001 والموقع من قبل الجمهورية التونسية في 10 جويلية 2002.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت المصادقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد بنيويورك من قبل الجمعية العام للأمم المتحدة في 31 ماي 2001 والموقع من قبل الجمهورية التونسية في 10 جويلية 2002.

الفصل 2 – عند إيداع وثيقة المصادقة، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ المصاحب للقانون المتعلق بالموافقة على البروتوكول المذكور.

الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 مارس 2008.

صنف النص:أمر
عدد النص:569
تاريخ النص:2008-03-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2008-03-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:872 - 873

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.