احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 56 لسنة 2007 مؤرخ في 31 أكتوبر 2007 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته


نص بروتوكول الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت الموافقة على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، الملحق بهذا القانون والمعتمد بأديس أبابا في 8 جويلية 2004 والممضى من قبل حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر 2004.

الفصل2 – عند إيداع وثيقة التصديق تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 أكتوبر 2007

.

صنف النص:قانون
عدد النص:56
تاريخ النص:2007-10-31
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:2007-11-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3741 - 3741

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.