إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية التمويل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمنح هبة مخصصة لإنجاز مشروع “دعم اللامركزية والحوكمة المالية للجماعات المحلية التونسية”، المبرمة بتونس في 13 نوفمبر 2013.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاقية التمويل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمنح هبة مخصصة لإنجاز مشروع “دعم اللامركزية والحوكمة المالية للجماعات المحلية التونسية”، الملحقة بهذا الأمر والمبرمة بتونس بتاريخ 13 نوفمبر 2013.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2014
.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية التمويل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمنح هبة مخصصة لإنجاز مشروع "دعم اللامركزية والحوكمة المالية للجماعات المحلية التونسية"، المبرمة بتونس في 13 نوفمبر 2013.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقية التمويل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمنح هبة مخصصة لإنجاز مشروع "دعم اللامركزية والحوكمة المالية للجماعات المحلية التونسية"، الملحقة بهذا الأمر والمبرمة بتونس بتاريخ 13 نوفمبر 2013.
الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2014 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.