احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

أمر عدد 2261 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بمنح هبة مخصصة لإنجاز مشروع “دعم اللامركزية والحوكمة المالية للجماعات المحلية التونسية “

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاقية التمويل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمنح هبة مخصصة لإنجاز مشروع “دعم اللامركزية والحوكمة المالية للجماعات المحلية التونسية”، المبرمة بتونس في 13 نوفمبر 2013.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاقية التمويل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمنح هبة مخصصة لإنجاز مشروع “دعم اللامركزية والحوكمة المالية للجماعات المحلية التونسية”، الملحقة بهذا الأمر والمبرمة بتونس بتاريخ 13 نوفمبر 2013.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جوان 2014

.

صنف النص:أمر
عدد النص:2261
تاريخ النص:2014-06-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2014-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1694 - 1694

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.