احدث القوانين

>

و. المحكمة الدستورية : التنظيم

أمر حكومي عدد 1303 لسنة 2016 مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2722 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 9 و11 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2722 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 2722 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول – (فقرة أولى جديدة) – يتقاضى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأعضائها، المنصوص عليهم بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه، منحة شهرية إجمالية مقدارها (800) دينار بعنوان منح حضور جلسات الهيئة.

الفصل 2 – وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 نوفمبر 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1303
تاريخ النص:2016-11-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:2016-12-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3876 - 3876

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.