احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة (وخاصة الفصل 6 منه)،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف المتمم بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك معماريي الإدارة،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 566 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بإحداث مركز الإعلامية لوزارة الداخلية وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،

وعلى الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – أحدث بوزارة الداخلية لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة الداخلية كما يلي :

اللجنة الأولى : (متصرف عام ـ مهندس عام ـ مهندس معماري عام ـ معماري عام ـ رئيس مخبر عام ـ محلل عام ـ حافظ عام للمكتبات أو التوثيق ـ متصرف عام للداخلية – متصرف عام في الوثائق والأرشيف[1]).

اللجنة الثانية : (مهندس رئيس ـ مهندس معماري رئيس ـ معماري رئيس ـ رئيس مخبر رئيس ـ طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس ـ طبيب بيطري صحي رئيس ـ طبيب بيطري صحي اختصاصي أول ـ طبيب بيطري صحي اختصاصي ـ محلل رئيس ـ حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق).

اللجنة الثالثة : (متصرف رئيس ـ مهندس أول ـ مهندس معماري أول ـ معماري أول ـ رئيس مخبر ـ طبيب بيطري صحي أول ـ طبيب بيطري صحي ـ محلل مركزي ـ تقني رئيس ـ فني سام رئيس للصحة العمومية ـ حافظ للمكتبات أو التوثيق ـ متصرف رئيس للداخلية – متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف[2]).

اللجنة الرابعة : (مهندس فرعي ـ مهندس معماري فرعي ـ معماري فرعي ـ محلل ـ رئيس أشغال فرعي للمخبر ـ مهندس أشغال ـ مهندس معماري ـ معماري ـ رئيس مخبر ـ تقني أول ـ فني سام أول للصحة العمومية).

اللجنة الخامسة : (متصرف مستشار ـ متصرف ـ مكتبي أو موثق ـ متصرف في الوثائق والأرشيف ـ متصرف مستشار للداخلية ـ متصرف للداخلية – متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف[3]).

اللجنة السادسة : ( تقني ـ رئيس أشغال ـ مساعد للمخبر ـ واضع برامج ـ فني سام للصحة العمومية).

اللجنة السابعة : (ملحق إدارة ـ مكتبي مساعد أو موثق مساعد ـ متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف ـ متصرف مساعد للداخلية).

اللجنة الثامنة : (كاتب تصرف ـ كاتب راقن ـ معاون موثق أو معاون مكتبي ـ كاتب تصرف للداخلية).

اللجنة التاسعة : (مساعد تقني ـ تقني مخبر إعلامية).

اللجنة العاشرة : (عون تقني).

اللجنة الحادية عشر : (مستكتب إدارة ـ راقن ـ مختزن مكتبات أو وثائق ـ مستكتب إدارة للداخلية).

اللجنة الثانية عشر : (عون استقبال ـ راقن مساعد ـ عون استقبال مكتبات أو وثائق ـ عون استقبال للداخلية).

اللجنة الثالثة عشر : (الوحدة الأولى الأصناف 1 ـ 2 ـ 3).

اللجنة الرابعة عشر : (الوحدة الثانية الأصناف 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7).

اللجنة الخامسة عشر : ( الوحدة الثالثة الأصناف 8 ـ 9 ـ 10).

الفصل 2 – حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي “أ2” على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير الداخلية واثنين رسميين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.

ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.

يترأس هذه اللجنة الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 والقرار المؤرخ في 16 ماي 2013.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 نوفمبر 2016

[1] أضيفت رتبة “متصرف عام في الوثائق والأرشيف” إلى اللجنة الأولى بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 23 جوان 2017.

[2] أضيفت رتبة “متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف” إلى اللجنة الثالثة بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 23 جوان 2017.

[3] أضيفت رتبة “متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف” إلى اللجنة الخامسة بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 23 جوان 2017.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-11-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:98
تاريخ الرائد الرسمي:2016-12-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3849 - 3851

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.