احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 18 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 حول إحكام التصرف في المأموريات بالخارج

تبعا لتضاعف عدد المأموريات بالخارج وعدم احترام العديد منها لإجراءات العرض على الإمضاء سواء من حيث الوثائق المكونة لملف المأمورية أو من حيث الآجال،

وسعيا إلى مزيد إحكام التصرف فيها عبر الاقتصار على الضروري منها فحسب لضمان تواجد الوزراء وكتاب الدولة في مأموريات من مستوى تمثيل وزاري، وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى الضغط على المصاريف من جهة ثانية، فقد تقرر ضبط إجراءات الحصول على الأذون بالمأموريات بالخارج كما يلي:

  1. عروض الأذون بالمأموريات الخاصة بالسادة الوزراء وكتاب الدولة على الإمضاء برئاسة الحكومة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ السفر، وقبل أربعة (4) أيام بالنسبة للمأموريات المتأكدة،
  2. مدة رئاسة الحكومة مع بداية كل شهر بقائمة المأموريات بالخارج المبرمجة خلال الشهر الموالي، مرفوقة بكشف حول الاعتمادات المرسمة بالميزانية بعنوان المأموريات بالخارج والاعتمادات المبرمج استهلاكها،
  3. وجوب الحصول على الموافقة المسبقة للسيد رئيس الحكومة على المأموريات المزمع القيام بها عن طريق مكتب رسمي،
  4. وجوب تضمن الوثائق المكونة لملف المأمورية بالخارج للمعطيات التالية:
  • الغرض من المأمورية،
  • الجهة الداعية،
  • الجهة المتكلفة بالمصاريف،
  • نوعية ومبلغ المصاريف التي ستتكفل بها ميزانية الدولة.

5.الاقتصار على تأشير قرارات السكن من طرف الوزارة المعنية وعدم الإمضاء عليها أو وضع أختام باعتبارها ستحمل إمضاء وختم السيد رئيس الحكومة.

وعليه فإنه يتجه عدم القيام بأي مهمة بالخارج دون الحصول على إذن مأمورية في الغرض مع الإشارة إلى أنه سيتم رفض كل المأموريات المخالفة للإجراءات المشار إليها أعلاه.

ونظرا لأهمية الموضوع، رجى من السادة الوزراء وكتاب الدولة إسداء التعليمات اللازمة لمنظوريهم قصد العمل بالإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:18
تاريخ النص:2016-10-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.