احدث القوانين

>

ج. مراقبة العمل الحكومي

منشور عدد 21 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 حول التواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب

وبعد،

في إطار تكريس الحكومة لمبادئ العمل وفق منهجية تشاركية تعكس التضامن الحكومي في إطار حكومة الوحدة الوطنية من جهة، وتدعيم العلاقة مع السادة نواب الشعب من جهة أخرى لضمان حسن الاستماع إلى مشاغل وتطلعات المواطنين بالجهات بغرض الوقوف على أهم الإشكاليات التي تعاني منها والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها واعتبارا لأهمية الدور الذي يضطلع به نواب الشعب، فإنه يتجه العمل بـما يلي:

  1. الاستجابة لطلبات المقابلات الصادرة عن نواب الشعب قدر الإمكان مع ضمان القبول في كنف الاحترام المتبادل وفي صورة التعذر يرجى تكليف إطار سام بالوزارة يتولى قبول السادة النواب وحسن الاستماع إليهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقدم بعض الملفات،
  2. ربط الصلة مع السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص الملفات التي تتعلق بالجهات التي يمثلونها وذلك بقطع النظر عن الانتماءات الحزبية للاستئناس بمقترحاتهم وتصوراتهم عند الاقتضاء.

ونظرا لأهمية الموضوع، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة العمل بالإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:21
تاريخ النص:2016-11-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.