احدث القوانين

>

أمر عدد 635 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 3068 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.

الفصل 2 – يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الفصل 33 (عاشرا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المذكور أعلاه

الفصل 3 – تدعى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – الوزير الأول ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أفريل 2010

.

صنف النص:أمر
عدد النص:635
تاريخ النص:2010-04-05
الوزارة / الهيكل:وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:2010-04-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1007 - 1008

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.