احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 16 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أكتوبر 2016 حول الالتزام بالقواعد المنظمة لمواصلة الأعوان العموميين للعمل بعد بلوغ سن التقاعد

وبعد، فقد لوحظ أن العديد من الإدارات تعرض جملة من مشاريع أوامر إبقاء أعوان بحالة مباشرة بعد بلوغهم سن التقاعد وتمكينهم من مواصلة مباشرتهم لمهامهم بدون أي سند قانوني.

ويجدر التذكير في عذا المجال أن الإبقاء بحالة مباشرة والاستثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغهم سن التقاعد كما نظمه القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة بالقطاع العمومي، هو إجراء استثنائي يستوجب الحصول على الترخيص المسبق ويشمل فقط بعض الإطارات العليا التي يصعب تعويضها نظرا لخبرتها الخاصة في بعض المجالات الدقيقة، كما يشمل الأسلاك التي تشكو نقصا في عدد الإطارات المنتمية إليها.

لذا، ولترشيد اللجوء على هذا الإجراء الاستثنائي، فإن الإدارات العمومية مدعوة مستقبلا إلى اتباع الإجراءات التالية:

  • الاقتصار على الإطارات العليا صعبة التعويض عند اللجوء إلى الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغه سن التقاعد،
  • طلب ترخيص مسبق من مصالح رئاسة الحكومة في الإبقاء قبل عرض مشروع الأمر الحكومي،
  • عدم السماح للأعوان بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لأي سبب من الأسباب طالما لم ينشر الأمر الحكومي المتعلق بالإبقاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ونظرا لأهمية الموضوع وتأثيره على حسن سير المصالح العمومية، فإن السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة مدعوون إلى تنفيذ المقتضيات الواردة بالمنشور بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:16
تاريخ النص:2016-10-12
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.