احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

منشور عدد 15 لسنة 2016 مؤرخ في 21 سبتمبر 2016 حول إعداد مخطط التكوين السنوي بعنوان 2017

المرجع:

  • المنشور عدد 15 بتاريخ 9 مارس 2001،
  • المنشور عدد 27 بتاريخ 22 جوان 2004.

المصاحيب: ملحق

تعتبر الموارد البشرية الركيزة الأساسية للتنمية الإدارية وإحدى أهم الأدوات الكفيلة بتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الإدارة وأساسا المواطنين والمستثمرين.

وباعتبار ضرورة تفاعل الإدارة مع محيطها فإن تطوير المعارف والمهارات لدى العون العمومي تكتسي أهمية بالغة وهو ما يستدعي إرساء منظومة تكوينية فعالة وناجعة تواكب وتستبق متطلبات الجودة والحوكمة الرشيدة حيث يهدف تكوين الأعوان العموميين إلى:

  1. تنمية مهاراتهم وقدراتهم علميا وعمليا بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرسومة وتنفيذ البرامج،
  2. تحيين معارف الأعوان العموميين وتأهيلهم وباطلاعهم على آخر المستجدات التقنية والعلمية والتنظيمية،
  3. تطوير سلوكيات الأعوان العموميين في مجال العلاقات في العمل بهدف تطوير الشفافية والحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد.

ونظرا لانعكاسات التكوين على جودة العمل الإداري ومساهمته في الرفع في مستوى الإنتاجية الإدارية وتحقيق مستوى أفضل للقدرة على الأداء في القطاع العمومي، فإن الوزارات والمؤسسات العمومية تكتسي صبغة إدارية مدعوة لإعداد مخططات سنوية للتكوين بعنوان سنة 2017 تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية لمواردها البشرية وتمكن من تحقيق النتائج المرجوة بالاستئناس بالمحاور المدرجة بالملحق المصاحب وذلك وفقا للمبادئ التالية:

يتعين عند برمجة أنشطة التكوين إعطاء الأولية للمحاور التالية:

  • آليات الحوكمة،
  • القيادة الإدارية،
  • مدونة السلوك،
  • النفاذ إلى المعلومة،
  • التصرف العمومي الحديث
  • التصرف حسب النتائج والتصرف حسب الأهداف،
  • إدارة المشاريع والبرامج العمومية وتقييمها،
  • التصرف في الموارد البشرية
  • أنظمة المعلومات
  • قواعد صياغة النصوص القانونية على ضوء دستور سنة 2014،
  • جودة النصوص القانونية،
  • الشراكة بين القطاع العام والخاص،
  • الصفقات العمومية
  • الرقابة الداخلية والتقييم

كما يمكن إدراج محاور تقنية وخصوصية وفقا للحاجيات القطاعية لكل وزارة أو مؤسسة مع مراعاة الاعتمادات المرسمة بالميزانية.

العمل على حسن تأهيل المنتدبين الجدد وتأطيرهم عبر إعداد برنامج تكويني خاص بهم لتيسير اندماجهم في الحياة المهنية وتمكينهم من المؤهلات والمعارف اللازمة لمباشرة أعمالهم بالنجاعة والجودة المطلوبة.

يتعين، عند اللجوء إلى مكاتب التكوين الخاصة، احترام المبادئ العامة للطلب العمومي واختيار المكونين على أساس الدعوة للمنافسة.

وعليه، يتعين الحرص عبى موافاة الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاريع مخططات التكوين بعنوان سنة 2017 عن طريق البريد الالكتروني على العنوان التالي: Takouin@pm.gov.tn في أجل أقصاه يوم 28 أكتوبر 2016، علما وأن لآخر أجل للمصادقة على المخططات التكوينية حدد ليوم 23 ديسمبر 2016 وذلك حتى يتسنى الشروع في تنفيذ مختلف البرامج التكوينية جلال شهر جانفي 2017.

فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية.

ملحق المنشور عدد 15 لسنة 2016 المؤرخ في 21 سبتمبر 2016 المتعلق بإعداد مخطط التكوين السنوي بعنوان سنة 2017

  • المبادئ العامة للحوكمة:
  • الحوكمة وآليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد
  • الحوكمة وتعزيز أخلاقيات العون العمومي
  • الحوكمة المحلية
  • حوكمة المؤسسات العمومية
  • الحوكمة والحوار الاجتماعي
  • الحوكمة والتصرف في المخاطر
  • الحوكمة وتقييم السياسات العمومية
  • الحوكمة وإدارة التغيير
  • الحوكمة واليقظة الاستراتيجية والاستشراف
  • المواصفة الوطنية للحوكمة
  • النفاذ إلى المعلومة :
  • التصرف في الميزانية حسب الأهداف :
  • الرمجة السنوية للنفقات
  • الرقابة المعدلة للنفقات
  • مؤشرات الأداء
  • الصفقات العمومية :
  • إبرام الصفقات العمومية حسب الإجراءات المبسطة
  • إعداد المخططات التقديرية السنوية للصفقات
  • الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية
  • إرساء أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية
  • الرقابة اللاحقة
  • إعداد أدلة الإجراءات
  • التمويل العمومية للجمعيات
  • المهام الجديدة لمكاتب العلاقات مع المواطن في ظل المنظومة الالكترونية للشكاوى والإبلاغ عن حالات الفساد
  • تقنيات التحرير الإداري باللغة العربية
  • جودة النصوص القانونية
  • مجال الاتصال
  • التعامل مع وسائل الإعلام
  • الاستقبال والإرشاد الإداري بالإدارات العمومية
  • تقنيات ووسائل الإدارة الإلكترونية
  • التكوين في المكتبية والإعلامية المتخصصة
  • مرجعية مهن المسؤول عن التكوين وهندسة التكوين
  • الانقليزية
  • الأرشفة الالكترونية
صنف النص:منشور
عدد النص:15
تاريخ النص:2016-09-21
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.