احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

أمر حكومي عدد 1139 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للمتابعة والإشراف على إنجاز برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 نوفمبر 2015، لإنجاز برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث بوزارة الداخلية وحدة تصرف حسب الأهداف، لمتابعة تنفيذ برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية وفقا لمقتضيات اتفاقية التمويل المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 نوفمبر 2015، توضع تحت سلطة وزير الداخلية ويشار إليها في ما يلي بـ “الوحدة“.

الفصل 2 – تتعهد الوحدة في نطاق المهام الموكولة إليها خاصة بما يلي :

  • تنفيذ برامج العمل المصادق عليها من قبل سلطات الإشراف المعنية،
  • القيام بدور المنسق الوطني للتصرف في البرنامج ونقطة الاتصال بالنسبة إلى الشركاء الخارجيين المعنيين بالبرنامج،
  • إعداد تقارير دورية حول تقدم إنجاز البرنامج في الجانبين المالي والفني،
  • تلقي التقارير التي يتم إعدادها في إطار تنفيذ مكونات البرنامج والمصادقة عليها،
  • التنسيق والإعداد لاجتماعات لجنة قيادة البرنامج، التي تتولى كتابتها القارة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها،
  • التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية بالبرنامج وعقد اجتماعات دورية معهم.

الفصل 3 – حددت مراحل إنجاز نشاط الوحدة على النحو التالي :

  • مرحلة تنفيذية للأنشطة الرئيسية للبرنامج والتي حددت بخمس سنوات من تاريخ إمضاء اتفاقية التمويل،
  • مرحلة ختم البرنامج ومدتها سنتان من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.

الفصل 4 – يتم تقييم نتائج الوحدة حسب المقاييس التالية :

  • مدى احترام آجال تنفيذ برامج العمل،
  • بلوغ الأهداف المنشودة والعمل على رفع مردوديتها،
  • الصعوبات المعترضة عند إنجاز البرامج وكيفية تجاوزها،
  • نجاعة التدخل لتعديل سير البرنامج.

الفصل 5 – تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بالإشراف على الوحدة وتسييرها والسهر على إنجاز المهام الموكولة لها،
  • إطاران لهما خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • ثلاث إطارات يتمتعون بخطة وامتيازات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 – تحدث بوزارة الداخلية لجنة يترأسها وزير الداخلية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة ببرنامج عمل الوحدة ومتابعة نشاطها وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 – يرفع وزير الداخلية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط الوحدة.

الفصل 8 – وزير الداخلية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أوت 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1139
تاريخ النص:2016-08-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:72
تاريخ الرائد الرسمي:2016-09-02

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.