احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

قرار من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

إن وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3289 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 في الفصلين 4 و 14 منه،

وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 23 أفريل 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام التابعة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطاقة استيعابها المتمم بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.

قرروا ما يلي :

الفصل الأول – تضاف إلى أحكام الفصل الأول من قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، مطة عدد 11 كما يلي نصها :

الفصل الأول – (مطة عدد 11)

  • قسم تشريح وعلم الخلايا المرضى.

الفصل 2 – مدير مصالح الصحة بوزارة الداخلية ومدير مسشتفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أوت 2016

.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-08-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-30

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.