احدث القوانين

>

III. الهياكل الصحية العسكرية

أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بقانون المالية لسنة 1976 وخاصة الفصل 48 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 9 منه كما نقح وتمم بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في30 جانفي 2001،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط تعيين المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 61 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بتنظيم وتسيير المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس مستشفى جامعي وهو مؤسسة عمومية للصحة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

يتم حل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس المحدث بمقتضى الأمر عدد 258 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، ويحل محله المستشفى المذكور في صبغته الجديدة كمؤسسة عمومية للصحة، الذي يتحمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.[1]

تكلف لجنة، تعين بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في صبغته الجديدة حيز النشاط[2].

الفصل 2 – يخضع المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس لأحكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه وإلى أحكام هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – تتمثل المهمة الأساسية للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في توفير علاجات ذات الاختصاص العالي لأفراد وزارة الدفاع الوطني العسكريين والمدنيين ولعائلاتهم.

كما يمكنه توفير خدمات وعلاجات للغير إما بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية، أو مباشرة للمرضى الخاضعين لدفع مقابل.

الفصل 4 – تحدث بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، عند الاقتضاء، فرق طبية أو جراحية تعهد إليها مهمة إسناد الوحدات العملياتية أو التدخل في إطار عمل إنساني بتونس أو بالخارج لنجدة المواطنين عند الحاجة.

كما يتخذ المستشفى كل التدابير التي تضمن حسن تنفيذ مخططات التدخل الطبي خلال الكوارث والعلميات العسكرية.

الفصل 5 – يشارك المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس ويساهم في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذلك في تكوين الإطار شبه الطبي والمساهمة في كل عمل يتعلق بالطب الوقائي والتثقيف الصحي.

كما ينظم ويساهم في كل الأشغال الاستشفائية الجامعية للتلامذة الضباط الأطباء والطلبة في الطب.

ويباشر كل أشغال البحث العلمي ويشارك فيها وذلك خاصة في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الفصل 6 – يخضع أعوان المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على العسكريين وعلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب الثاني – التنظيم الإداري

الفصل 7 – مع مراعاة أحكام الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه، يشتمل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس على مجلس إدارة ومدير عام ولجنة استشارية تدعى ” اللجنة الطبية “.

القسم الأول -مجلس الإدارة

الفصل 8 – يدير شؤون المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس مجلس إدارة يرأسه أحد أعضائه يتم تعيينه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

يتركب مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • المدير العام للصحة العسكرية
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
  • ممثل عن وزارة الصحة،
  • رئيس اللجنة الطبية للمستشفى،
  • ثلاثة رؤساء أقسام بالمستشفى،
  • ممثل عن أطباء القطاع الحر، يقترحه المجلس الوطني لعمادة الأطباء،
  • ممثل عن أعوان السلك شبه الطبي العاملين بالمستشفى،
  • صيدلي من بين الصيادلة العاملين بالمستشفى.

يحضر المدير العام للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس مجلس الإدارة ويكون صوته استشاريا.

تقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة استدعاء كل شخص لحضور اجتماعات المجلس يرى فائدة في حضوره، ويكون صوته استشاريا.

ويتولى كتابة المجلس إطار إداري بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الفصل 9 – لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس إلا بعنوان واحد.

لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في صورة ما إذا كانت له شخصيا أو بواسطة قرينه أو أصوله أو فروعه بالدرجة الأولى، مصلحة مباشرة في التصرف في مؤسسة صحية خاصة.

لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس المؤسسة المذكور أعلاه في صورة ما إذا كان مزودا للمواد أو مقدما للخدمات لفائدة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الفصل 10 – يتمتع مجلس الإدارة بكل الصلاحيات للتصرف باسم المستشفى طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.

وتتمثل هذه الصلاحيات أساسا في :

  • اقتراح إحداث أو حذف أو تحويل الأقسام الطبية والصيدلية،
  • اقتراح تنظيم مختلف المصالح الإدارية والفنية للمستشفى،
  • اقتراح إبرام اتفاقيات التعاون وخاصة تلك التي تبرم بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية، المتعلقة بتوفير خدمات وعلاجات بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس،
  • اقتراح اللجوء إلى القروض طبقا للقوانين الجاري بها العمل،
  • المصادقة على الصفقات التي يبرمها المدير العام للمستشفى،
  • المصادقة على عقود البرامج وفقا للخريطة الصحية العسكرية ومتابعة تنفيذها،
  • القيام بكل ما يتطلبه ضمان جاهزية المستشفى للاضطلاع بالمهام المنوطة بعهدته بالتنسيق مع سلطة الإشراف.

الفصل 11 – يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت مصلحة المرفق الصحي العسكري ذلك بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه أو بطلب من وزير الدفاع الوطني كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إبلاغه إلى جميع الأعضاء وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة الدفاع الوطني، قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الانعقاد.

يرفق جدول الأعمال بجميع الوثائق الواجب درسها أثناء اجتماع مجلس الإدارة.

يضبط جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس باقتراح من المدير العام للمستشفى.

الفصل 12 – لا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد 10 أيام من تاريخ الجلسة الأولى.

وفي هذه الصورة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 13 – تضمن مداولات مجلس الإدارة بمحاضر جلسات يتم تحريرها خلال العشرة أيام الموالية للاجتماع على أقصى تقدير ويوقعها رئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس وتدرج بدفتر يحفظ بمقر المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

توجه نسخ من محاضر الجلسات إلى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية وإلى أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وذلك في ظرف أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع ويشهد رئيس المجلس أو أي عضو بالمجلس مفوض من طرف الرئيس بمطابقة نسخ أو خلاصات المداولات للأصل والتي يدلي بها.

القسـم الثانـي – المدير العام

الفصل 14 – تقع تسمية المدير العام للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بمقتضى أمر رئاسي طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.

ينتفع المدير العام للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بنظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.[3]

الفصل 15 – يتولى المدير العام تسيير المؤسسة، ويملك سلطة اتخاذ القرار في كل المسائل التي لا يختص بالنظر فيها مجلس الإدارة أو يفوضها إليه هذا الأخير.

ويتخذ لتحقيق تلك الغاية، وفي حدود مشمولاته كل المبادرات والقرارات الضرورية وهو مكلف خاصة:

  • بالتسيير الفني والإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس،
  • بتحضير أشغال مجلس إدارة المستشفى وضمان تنفيذ قراراته بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة المستشفى،
  • بتمثيل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
  • بضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات أعوان المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والقيام بعمليات الأذون بالمقابيض والدفوعات،
  • باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن خاصة استخلاص مصاريف العلاجات والاستقصاء المقدمة بالمؤسسة،
  • بإبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
  • بموافاة مجلس الإدارة بكل الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين سير المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

يضطلع المدير العام بمهام التسيير العام للمؤسسة، ولهذا الغرض فهو يمارس نفوذه على جميع الأعوان في نطاق احترام الواجبات المهنية والمسؤوليات المترتبة عنها في تقديم الخدمات العلاجية.

ويمكن للمدير العام بموافقة مجلس الإدارة تفويض البعض من سلطاته وكذلك إمضائه إلى أعوان راجعين إليه بالنظر.

الفصل 16 – كافة المصالح الإدارية والفنية والصحية مدعوة لمساعدة مدير عام المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في مباشرة مهامه.

القسم الثالث – اللجنة الطبية

الفصل 17 – تتركب اللجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • كافة رؤساء الأقسام الطبية والصيدلية وطب الأسنان بالمستشفى، يتم تعيين أحدهم رئيسا للجنة،
  • ممثل عن الأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمستشفى،
  • ممثل عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري لا تقل أقدميته عن عشر )10( سنوات،
  • ممثل عن أسلاك الأطباء والصيادلة وطب الأسنان المباشرين بالمستشفى لا تقل أقدميته عن عشر (10) سنوات.

تشرك اللجنة الطبية في أشغالها ممثلين اثنين عن السلك شبه الطبي المباشر بالمستشفى لا تقل أقدمية كل منهما عن عشر (10) سنوات وذلك بمناسبة دراسة المسائل المتصلة بنشاط هذا الصنف من الأعوان.

يحضر مدير عام المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس أو ممثله مداولات اللجنة الطبية.

يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمستشفى.

الفصل 18 – تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت مصلحة المرفق الصحي العسكري ذلك بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها أو بطلب من وزير الدفاع الوطني كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

يضبط جدول الأعمال من قبل رئيس اللجنة باقتراح من المدير العام للمستشفى ويرفق بجميع الوثائق الواجب درسها أثناء اجتماع مجلس الإدارة.

لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد 10 أيام من تاريخ الجلسة الأولى.

وفي هذه الصورة تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتضبط تركيبة هذه اللجنة ومعايير التقييم التي تعتمدها بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 19 – تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يتم تحريرها خلال العشرة أيام الموالية للاجتماع على أقصى تقدير ويوقعها رئيس اللجنة وأحد أعضاء اللجنة وتدرج بدفتر يحفظ بمقر المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الفصل 20 – تتولى اللجنة الطبية ضبط أهداف ورسم مخطط البرنامج السنوي للبحث الطبي المزمع إنجازه بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية وسائر مؤسسات البحث والتكوين الصحي العسكري ونظيراتها الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.

تتولى اللجنة متابعة سير الدراسات الجارية وتسهر على التقييم الدوري لنجاعة وفعالية سير مختلف الأقسام على المستوى الطبي من حيث العلاجات والتكوين والبحث على حد السواء.

تتولى اللجنة تنسيق أنشطة التعليم والتكوين بأقسام المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس وتسهر على حسن سير التربصات للمتربصين والإقامة للمقيمين وتربصات التكوين والرسكلة بالنسبة للإطارات الطبية وشبه الطبية الراجعين بالنظر لوزارة الدفاع الوطني.

تقوم اللجنة بدراسة واقتراح الترشحات للحصول على منح الدراسة والتربص بالنسبة للإطارات الطبية والموازية للطبية وشبه الطبية، الراجعين بالنظر لوزارة الدفاع الوطني، وذلك حسب المخططات وفي حدود الاعتمادات المخصصة لذلك وبالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.

تتولى اللجنة الطبية الإجابة عن كل طلب رأي يتقدم به وزير الدفاع الوطني أو مجلس الإدارة.

الفصل 21 – ترفع اللجنة الطبية للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس تقريرا سنويا بمساعدة الإدارة العامة للمستشفى يتعلق بالتقييم الفني والاقتصادي للعلاجات المقدمة بالمؤسسة. ويتم توجيه هذا التقرير إلى مجلس الإدارة وإلى وزارة الدفاع الوطني وذلك في غضون الثلاثة أشهر الأولى من السنة الموالية.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 22 – يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بالنسبة للسنة الموالية حسب عقد البرامج وذلك طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 23 – يعرف عقد البرامج المبرم بين وزارة الدفاع الوطني والمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس وجوبا الأهداف العامة لأنشطة المستشفى وتطويرها من الناحية الصحية والفنية والمالية. ويحدد عقد البرامج لهذا الغرض الوسائل التي يجب توفرها بالمستشفى لغاية أداء المهام المنوطة بعهدته.

الفصل 24 – يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويله من قبل المدير العام للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس. ويقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة في تاريخ 31 أوت من كل سنة على أقصى تقدير.

توجه هذه الوثائق إثر ضبطها طبقا للإجراءات والآجال المحددة أعلاه إلى وزارة الدفاع الوطني طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 25 – يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية :

  1. من حيث الموارد :
  2. المداخيل المتأتية من نشاط المؤسسة،
  3. الإعانات والهبات والوصايا نقدا أو عينا وفقا لما يخوله القانون والمرخص فيها من طرف وزير الدفاع الوطني،
  4. محاصيل المكاسب المنقولة والعقارية للمستشفى،
  5. منحة التوازن التي تدفعها الدولة،
  6. قروض التصرف،
  7. جميع المداخيل الأخرى.
  8. من حيث المصاريف :
  9. مصاريف تسيير المستشفى ونفقات التصرف في العقارات وصيانتها وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ مهامه،
  10. مبالغ اندثار رأس المال المنطبقة على الإنشاءات والمعدات والأثاث أو الآلات المثبتة بباب حسابات القيم غير المنقولة،
  11. التكاليف المالية المتعلقة بالفوائد والمصاريف الملحقة بها، الناجمة عن قروض التصرف المبرمة من طرف المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الفصل 26 – يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس ميزانية سنوية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية :

  1. من حيث الموارد :
  2. المرابيح السنوية،
  3. المدخرات،
  4. مخصصات الاندثار والأرصدة،
  5. مخصصات أو منح التجهيز،
  6. قروض الاستثمار،
  7. تحقيق مكونات الأصول.
  8. من حيث المصاريف :
  9. مصاريف تجهيز الإنشاءات،
  10. مصاريف التوسيع في النشاط،
  11. مصاريف تجديد التجهيزات.

الفصل 27 – تمسك حسابية المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية، وتبدأ سنة المحاسبة يوم غرة جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.

تضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها من طرف مجلس إدارة المستشفى في أجل لا يتجاوز تاريخ 30 أفريل من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها.

تتم موافاة الجهات المعنية بالإشراف على نشاط المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بجميع الوثائق وفي الآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002، المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع – في الإشراف على المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس

فصل 28 – يمارس الإشراف الفني والمالي للدولة على المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشآت العمومية.

الفصل 29 – تخضع الميزانية التقديرية للتصرف والميزانية التقديرية للاستثمار وهيكل تمويلهما لمصادقة وزارة الدفاع الوطني بعد أخذ رأي وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ وصول الوثائق المتعلقة بها إلى وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 30 – تخضع لمصادقة وزير الدفاع الوطني قرارات مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس المتعلقة بـ :

  • إحداث وحذف وتحويل الأقسام الطبية والصيدلية للمستشفى،
  • المعاملات والاقتناءات وعمليات التفويت في العقارات،
  • تنظيم مختلف المصالح الإدارية والفنية للمؤسسة،
  • مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بتوفير خدمات وعلاجات للغير، المزمع إبرامها بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية.

الفصل 31 – يعين لدى المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس مراقب دولة تقع تسميته بقرار من وزير المالية من هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، موضوع الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013، المشار إليه أعلاه.

يمارس مراقب الدولة مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس – الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس

الفصل 32 – يضبط الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس طبقا لأحكام هذا الباب والرسم البياني المصاحب لهذا الأمر الحكومي.

يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.

تتم التسميات في الخطط الوظيفية، الإدارية منها والفنية، طبقا لأحكام النصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

وتتم تسمية رؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بعد تقييم لأنشطتهم من طرف لجنة استشارية تبعث للغرض لدى وزير الدفاع الوطني.

الفصل 33 – يشتمل الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، علاوة على مكتب الضبط ومكتب الأمن على الهياكل التالية :

  • الوحدات الملحقة مباشرة بالمدير العام،
  • إدارة الموارد البشرية،
  • إدارة الشؤون المالية والمحاسبة،
  • إدارة الصيانة والدراسات التقنية،
  • إدارة التصرف في شؤون المرضى،
  • إدارة الخدمات العلاجية،
  • إدارة الشؤون المشتركة.

كما يشتمل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس على أقطاب وأقسام ومراكز ووحدات استشفائية في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان تحدد بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني وتتم تسمية المسؤولين عن هذه الهياكل طبقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 34 – يضبط النظام الداخلي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

القسم الأول – الوحدات الملحقة مباشرة بالمدير العام

الفصل 35 – تلحق مباشرة بالمدير العام :

  • وحدة التدقيق الداخلي،
  • وحدة مراقبة التصرّف،
  • وحدة الشؤون القانونية والنزاعات،
  • وحدة نظام المعلومات،
  • وحدة الجودة.

الفصل 36 – تكلف وحدة التدقيق الداخلي خاصة بما يلي :

  • عرض اقتراحات لتحسين إجراءات المراقبة الداخلية والتصرف داخل المؤسسة،
  • رفع تقارير إلى الإدارة العامة حول مدى احترام قواعد التصرف والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة،
  • القيام بالمأموريات والتحقيقات والمطلوبة من الإدارة العامة،
  • تقديم التقارير المتعلقة بالتدقيق الداخلي إلى الإدارة العامة بصفة منتظمة،
  • الإعداد لمهمّة التدقيق الخارجي والسهر على تنفيذ التوصيات الصادرة عنه في المجال.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 37 – تكلف وحدة مراقبة التصرف خاصة بما يلي :

  • إعداد تقارير دورية تحليلية حول موازنة المؤسسة للإدارة العامة،
  • إعداد لوحات القيادة وكل الوثائق اللازمة لأخذ القرارات من قبل الإدارة العامة،
  • تحديد الكلفة الحقيقية للخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل الاستشفائية ومقارنتها بالمداخيل المتأتية منها،
  • متابعة النظام المعلوماتي للمؤسسة وتقديم الاقتراحات لتطويره،
  • متابعة تنفيذ عقود الأهداف وإعداد تقارير دورية في الغرض.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 38 – تكلف وحدة الشؤون القانونية والنزاعات خاصة بما يلي :

  • التعهد بالشؤون القانونية للمؤسسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالنزاعات،
  • الإدلاء بالآراء القانونية حول المسائل المطروحة في المجال القانوني والنزاعات،
  • متابعة الإجراءات القانونية لاستخلاص ديون المؤسسة.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 39 – تكلف وحدة نظام المعلومات بالتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة العسكرية بتطوير النظم المعلوماتية وخدمات الاتصال على الشبكات المحلية والعمل على حسن اشتغالها وعلى صيانتها وتشمل هذه المهام خاصة ما يلي :

  • التخطيط والبرمجة لحاجيات المستشفى من منظومات وشبكات وحواسيب وخدمات اتصال وغيرها من المكونات المعلوماتية،
  • إعداد كراسـات الشروط التقنية المتعلقة باقتناءات المعدات والبرمجيات الإعلامية وأعمال الصيانة المتعلقة بها،
  • المشاركة في عمليات تقييم العروض وعمليات الاستلام الخاصة باقتناءات المعدات والبرمجيات الإعلامية وأعمال الصيانة المتعلقة بها،
  • تركيز شبكات وإدارتها وصيانتها وتأمين سلامتها،
  • التنسيق بين مختلف مستعملي البرامج والمعدات المعلوماتية ومعالجة طلباتهم،
  • التنسيق بين مختلف الهياكل الاستشفائية قصد إحداث الملف الطبي الموحد،
  • متابعة المنظومة الخاصة بتوثيق الملفات الطبية،
  • القيام بالدراسات التقنية ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال،
  • التنسيق بين مختلف الهياكل قصد المساهمة في إحداث منظومة الطب عن بعد ومتابعة حسن اشتغالها.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 40 – تكلف وحدة الجودة خاصة بما يلي :

  • العمل على تحسين مستوى الخدمات العلاجية والعامة لفائدة المريض، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، وتقديم الاقتراحات اللازمة قصد الارتقاء بهذه الخدمات،
  • العمل على تعميم نظام الجودة بمختلف الهياكل الاستشفائية والإدارية والتقنية،
  • تحسين وتطوير مسلك المريض،
  • العمل على تحسين العلاقة المباشرة بين المريض والمؤسسة من خلال تحسين الاستقبال وتطوير الإرشاد وتقليص مدة الانتظار واختصار آجال المواعيد.

ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني – إدارة الموارد البشري

الفصل 41 – تكلف إدارة الموارد البشرية خاصة بما يلي :

  • إعداد قرارات الأجور والتثبت فيها ومراجعتها،
  • ضبط مخططات تكوينية للأعوان لتحيين مؤهلاتهم وذلك بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة،
  • التنسيق مع الهياكل المختصة في التكوين بالنسبة لتنفيذ برامج التكوين،
  • تكوين الملفات الإدارية لكافة الأعوان والسهر على تحيينها،
  • توفير الإحاطة الاجتماعية لكافة الأفراد التابعين للمؤسسة،
  • تنفيذ السياسة الاجتماعية وسياسة التصرف في الموارد البشرية للمؤسسة،
  • ضبط قانون إطار المؤسسة والحرص على تنفيذه، بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة،
  • متابعة الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني والأطباء التابعين للقطاع الصحي العمومي أو الخاص.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث إدارات فرعية :

  1. الإدارة الفرعية للأفراد العسكريين ، وبها مصلحتان :
  2. مصلحة الضباط،
  3. مصلحة ضباط الصف ورجال الجيش.
  4. الإدارة الفرعية للأعوان المدنيين، وبها مصلحتان :
  5. مصلحة الموظفين،
  6. مصلحة العملة.
  7. الإدارة الفرعية للتكوين والعمل الاجتماعي، وبها مصلحتان :
  8. مصلحة التكوين والتربصات،
  9. مصلحة العمل الاجتماعي.

القسم الثالث – إدارة الشؤون المالية والمحاسبة

الفصل 42 – تكلّف إدارة الشؤون المالية والمحاسبة خاصة بما يلي :

  • إعداد السياسة المالية والمحاسبية للمؤسسة مع الإدارة العامة والسهر على تطبيقها،
  • تأمين مراقبة تسجيل العمليات المحاسبية والسهر على إعداد الموازنات المالية الوسيطة والسنوية في آجالها،
  • الحرص على تحديد التكلفة الحقيقية لكل الخدمات،
  • القيام بالعمليات المتعلقة بخزينة المؤسسة وتأمين مراقبتها،
  • السهر على متابعة العمليات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف،
  • الحرص على استخلاص كل المداخيل مع المتابعة الدائمة للمستحقات غير الخالصة بالتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية والنزاعات،
  • إعداد ميزانية المؤسسة للتصرف والاستثمار في الآجال القانونية مع السهر على تنفيذها،
  • تحقيق الحاجيات من المعدات والتجهيزات والمواد واللوازم الطبية وغير الطبية لفائدة مختلف الهياكل الاستشفائية والإدارية والتقنية وخزنها وتوزيعها ومسك حساباتها،
  • السهر على ضمان توفير كل المواد الاستهلاكية بالمغازة،
  • الحرص على حسن التصرف في المخزونات بما يتناسب مع حاجيات المؤسسة،
  • الإشراف على عمليات الجرد الخاصة بالمخزونات ومتابعتها.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على أربع إدارات فرعية :

  1. الإدارة الفرعية للشراءات وبها مصلحتان :
  2. مصلحة الصفقات،
  3. مصلحة وصولات الطلب.
  4. الإدارة الفرعية للشؤون المالية وبها مصلحتان :
  5. مصلحة الميزانية،
  6. مصلحة الاستخلاص.
  7. الإدارة الفرعية للمحاسبة وبها مصلحتان :
  8. مصلحة المحاسبة العامة،
  9. مصلحة المحاسبة التحليلية.
  10. الإدارة الفرعية للتزويد وبها مصلحتان :
  11. مصلحة التزويد المشترك،
  12. مصلحة التزويد الطبي.

القسم الرابع – إدارة الصيانة والدراسات التقنية

الفصل 43 – تكلف إدارة الصيانة والدراسات التقنية خاصة بما يلي :

  • صيانة البنية الأساسية والتجهيزات التابعة للمؤسسة،
  • دراسة مشاريع تحسين وتوسيع البناءات والمحلات،
  • متابعة إنجاز المشاريع الخاصّة بالبنية الأساسية،
  • متابعة ومراقبة أشغال تركيز وصيانة وإصلاح المعدات والتجهيزات ومراقبتها من حيث السلامة التقنية،
  • وضع مخططات خاصة بالصيانة الوقائية لكل التجهيزات بما في ذلك منظومة الحماية من الحرائق،
  • إعداد الملف التقني بخصوص إحالة المعدات على الصرف،
  • إعداد كراسـات الشروط التقنية المتعلقة بصفقات اقتناء أو إصلاح التجهيزات والمعدات وصيانة البنية الأساسية،
  • المشاركة في عمليات تقييم العروض الخاصة بالاقتناءات وبأعمال الصيانة والإصلاح،
  • الإشراف على عمليات قبول واستلام المعدات والتجهيزات وأشغال الصيانة والتصليح المنجزة لفائدة المؤسسة،
  • تأطير وتكوين المتربصين في مجال صيانة المعدات البيوطبية والتقنية.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث إدارات فرعية :

  1. الإدارة الفرعية للدراسات والمراقبة والسلامة التقنية، وبها مصلحتان :
  2. مصلحة الدراسات التقنية،
  3. مصلحة المراقبة والسلامة التقنية.
  4. الإدارة الفرعية للصيانة البيوطبية والاستشفائية، وبها مصلحتان :
  5. مصلحة الصيانة البيوطبية،
  6. مصلحة الصيانة الاستشفائية.
  7. الإدارة الفرعية للصيانة العامة والبناءات، وبها مصلحتان :
  8. مصلحة الصيانة العامة،
  9. مصلحة البناءات.

القسم الخامس – إدارة التصرف في شؤون المرضى

الفصل 44 – تكلف إدارة التصرف في شؤون المرضى خاصة بما يلي :

  • السهر على حسن التعهد بالمريض وتوفير الظروف الملائمة لذلك بداية من دخوله إلى المؤسسة وإلى غاية مغادرتها،
  • السهر على حسن استقبال المرضى والزائرين داخل المؤسسة،
  • السهر على تكوين ملف إداري ـ طبي لكل مريض يقيم بالمؤسسة بالتنسيق مع الهياكل الاستشفائية،
  • متابعة ومراقبة عمليات الفوترة مع جميع المتعاملين مع المؤسسة،
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المؤسسة بصفة دورية،
  • إعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع الاتفاقيات المبرمة وتحيينها عند الاقتضاء،
  • القيام بالإجراءات الإدارية بخصوص الوفايات،
  • تنظيم ومتابعة نقل المرضى من وإلى المستشفى عند الاقتضاء.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين :

  1. الإدارة الفرعية للاستقبال و القبول وبها مصلحتان :
  2. مصلحة الاستقبال،
  3. مصلحة القبول والإيواء.
  4. الإدارة الفرعية للفوترة والأرشيف الطبي وبها مصلحتان :
  5. مصلحة الفوترة،
  6. مصلحة الأرشيف.

القسم السادس – إدارة الخدمات العلاجية

الفصل 45 – تكلف إدارة الخدمات العلاجية بتنسيق الخدمات العلاجية بالمؤسسة مع مختلف هياكلها وخاصة منها اللجنة الطبية، وفي هذا النطاق تتولى خاصة :

  • التنسيق بين جميع المتدخلين لإسداء أفضل الخدمات الطبية والتمريضية والسهر على استمراريتها وحسن أدائها،
  • متابعة برامج المؤسسة في مجال التحسين المستمر لجودة الخدمات خاصة عن طريق المساهمة في إعداد معايير التقييم وتنسيق عمليات التقييم الداخلي والخارجي وتقديم الدعم اللازم لإنجاز ذلك،
  • ضبط برامج التكوين لمختلف الأعوان المكلفين بإسداء الخدمات العلاجية داخل المؤسسة، بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة،
  • تقديم الدعم اللازم لمختلف هياكل المؤسسة في مجال التكوين والبحث العلمي بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة بالمؤسسة وبمؤسسات التكوين،
  • متابعة المتربصين في المجالين الطبي والتمريضي بالمؤسسة،
  • المساهمة في إعداد الملفات المتعلقة بالمسائل المعروضة على اللجنة الطبية ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا المجال،
  • المشاركة في إرساء أساليب التصرف الحديث في الملف الطبي والعمل على توحيده بين مختلف الهياكل الاستشفائية بالمؤسسة،
  • التنسيق بين مختلف المتدخلين لإرساء منظومة معلوماتية موحدة تشمل المعطيات الطبية والاقتصادية المتعلقة بالمؤسسة،
  • العمل على الاستعمال الأمثل للتجهيزات الطبية والقيام بدراسات تقييمية لمدى استعمالها والاستئناس بها عند تجديد التجهيزات وإدخال التقنيات الحديثة،
  • إبداء الرأي حول حاجيات مختلف الهياكل الاستشفائية بالمؤسسة من معدات طبية
  • السهر على ترشيد استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسة،
  • إعداد تقارير دورية تحليلية حول نشاط الهياكل الاستشفائية بالمؤسسة،
  • القيام بالمأموريات الخاصة التي تطلبها الإدارة العامة،
  • الإشراف على نشاط الناظرين العامين ومتابعة أدائهم،
  • اقتراح توظيف الإطارات الطبية والموازية للطبية وشبه الطبية إلى المدير العام وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال،

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين :

  1. الإدارة الفرعية للخدمات الطبية والتمريضية وبها مصلحتان :
  2. مصلحة الخدمات الطبية،
  3. مصلحة الخدمات التمريضية.
  4. الإدارة الفرعية للتكوين والبحث العلمي وبها مصلحتان :
  5. مصلحة التكوين والتوظيف،
  6. مصلحة البحث العلمي.

القسم السابع – إدارة الشؤون المشتركة

الفصل 46 – تكلف إدارة الشؤون المشتركة خاصة بما يلي :

  • إسناد هياكل المؤسسة في المجالات المتعلقة بظروف عمل الأفراد،
  • العناية بالمجالات العملياتية المتعلقة بالأمن والحراسة والسهر على تطبيق التعليمات والتوصيات الصادرة في شأنها وعلى تفعيل كل الإجراءات الوقائية،
  • السهر على حسن تطبيق برامج الحماية وأخذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المستشفى وإفادة المدير العامّ للمؤسسة دوريّا في الغرض،
  • العناية بظروف العيش والإقامة والفندقة بالمؤسسة والسهر على حسن سير مختلف المصالح الإدارية المكلفة بذلك،
  • السهر على صحة وسلامة حسابات المصالح الإدارية (حسابات مصلحة المالية ومصلحة الإطعام و البهو )،
  • السهر على تأمين نظافة كافة الفضاءات ومحلات المؤسسة بصفة مستمرة،
  • العناية بالفضاءات العامة والسهر على تحسين المظهر العام للمؤسسة،
  • دراسة وتقديم كل المقترحات في مجال تحسين ظروف العيش والإقامة وأمن وحماية المؤسسة والأفراد،
  • القيام بأعمال الصيانة والتصليح والتهيئة للبنية الأساسية للمؤسسة باستعمال الموارد الذاتية.

ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين :

  1. الإدارة الفرعية للحماية والأمن والإسناد، وبها مصلحتان :
  2. مصلحة الحماية والأمن،
  3. مصلحة الإسناد.
  4. الإدارة الفرعية للفندقة، وبها مصلحتان :
  5. مصلحة الشؤون الإدارية،
  6. مصلحة النظافة وظروف العيش.

الباب السادس – أحكام ختامية

الفصل 47 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 258 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003، المشار إليه أعلاه.

الفصل 48 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من 1 جانفي 2017 والذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أوت 2016

.


[1]الفصل الأول – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017.

[2]الفصل الأول – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017.

[3] الفصل 14 – فقرة رابعة جديدة نقحت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1097
تاريخ النص:2016-08-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:70
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2696 -

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.