إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاق التعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاق التعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاق التعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاق التعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.