احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قبلي)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية قبلي،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 782 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 والأمر عدد 2011 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى تقريري السيد والي قبلي المؤرخين في 17 ديسمبر 2015 و21 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قبلي، نظرا لتفاقم الخلافات داخل البلدية بسبب العلاقات المتوترة بين رئيس النيابة الخصوصية وأعوان البلدية وعدم الانسجام والتفاهم بين الأعضاء والرئيس، إلى جانب عدم وجود التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين خاصة عدم تنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية، وتردي حالة المسلخ البلدي، وانعدام الإنارة العمومية بالأنهج بسبب غياب التعهد والصيانة، فضلا عن الحالة السيئة لمكتب الإدارة السريعة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :

  • معتمد قبلي الشمالية : رئيس،
  • منذر الساعي : عضو،
  • ضو بالحاج عمر : عضو،
  • عادل الخالدي : عضو،
  • نبيه ثابت : عضو،
  • محمد صوف : عضو،
  • قاسم منصور : عضو.

الفصل 2 – وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1071
تاريخ النص:2016-08-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-23

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.