احدث القوانين

>

II. فريق المواطن الرقيب

أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق “المواطن الرقيب”

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق المواطن الرقيب كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1862 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ألغيت أحكام الفصول الأول و2 و4 (فقرة 1) و6 (فقرة 2) و16 و17 من الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1862 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006 وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) أحدث بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد فريق لمعاينة جودة الخدمات الإدارية وتقييمها ورصد مظاهر الفساد يسمى فريق “المواطن الرقيب“.

الفصل 2 (جديد) يكلف فريق “المواطن الرقيب” خاصة بـ :

  • القيام بعمليات حقيقية كسائر المواطنين لدى المصالح العمومية قصد معاينة جودة خدماتها الإدارية وظروف إسدائها وملاحظة سلوك الأعوان العموميين وكيفية أدائهم لمهامهم،
  • إعداد وتنفيذ استبيانات دورية لسبر آراء المتعاملين مع الإدارة قصد قيس درجة رضاهم والكشف عن النقائص والإخلالات التي تشوب سير العمل الإداري وتقديم بعض التوصيات لتجاوزها،
  • متابعة مدى تنفيذ الإصلاحات والتبسيطات الإدارية التي تم إقرارها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • مراقبة مدى التزام المصالح العمومية بالاشتراطات الفنية لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية واحترام الأعوان العموميين متطلبات النزاهة والمساواة في التعامل مع العموم طبقا لمواصفات الجودة والنزاهة والشفافية،
  • المساهمة في رصد بعض السلوكيات التي تصنف في خانة الفساد على غرار الابتزاز والحيف والاستخدام السيئ للنفوذ والإخلال بمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية والتي يمكن أن يتعرض إليها المواطنون أثناء تعاملهم مع الهياكل والمؤسسات العمومية وإحالتها إلى الجهات المختصة.

الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) يعين “المواطن الرقيب” بقرار من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد لمدة سنة قابلة للتجديد 4 مرات من بين :

  • الموظفين المرسمين المباشرين الذين ينتمون على الأقل لرتبة من صنف “ب،
  • المتقاعدين وذلك في إطار الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل،
  • المتعاقدين مع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

ويمكن الاستعانة بكفاءات مختصة سواء من القطاع العمومي أو الخاص تعمل في مجالات الجودة والإحصاء والنظم المعلوماتية وذلك بمقتضى عقود إسداء خدمات.

الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) ويتم ضبط مقدار هذه المنحة بمبلغ يتراوح من 250 إلى 360 دينارا شهريا بقرار من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد بالنسبة إلى كل مواطن رقيب.

الفصل 16 (جديد) – تتولى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حماية المواطن الرقيب من جميع التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض إليها أثناء أو بعد أدائه لمهامه وعند اللزوم بجبر الضرر الذي قد ينتج عن ذلك.

الفصل 17 (جديد) – يرفع الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا يتضمن نتائج عمل فريق المواطن الرقيب ويتم نشر التقرير السنوي أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية باستثناء المعطيات التي تخضع للحماية بموجب التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 2 – وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أوت 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1072
تاريخ النص:2016-08-12
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2990 - 2991

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.