احدث القوانين

>

ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع

منشور عدد 9 لسنة 2016 مؤرخ في 9 ماي 2016 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017

الملاحق:

  • هيكلة المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2017.
  • هيكلة التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015.

ما تزال تونس تواجه تحديات وصعوبات هيكلية كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تبرز بالخصوص من خلال تواصل تراجع نسب النمو وانخفاض الاستثمار واشتداد الضغوطات على التوازنات العامة للمالية العمومية.

وقد زاد من حدة هذا الوضع صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي واستمرار ضعف الطلب الخارجي خاصة من قبل شريكنا الرئيسي (منطقة الأورو) بالرغم من ظهور بعض البوادر الإيجابية، وبالرغم من الانعكاس الإيجابي لتدحرج الأسعار العالمية لأسعار المواد النفطية.

كما أن تأثير الوضع غير المستقر خاصة بليبيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتواصل التهديدات والعمليات الإرهابية غير المسبوقة سواء التي شهدتها بلادنا أو التي امتدت إلى بعض الدول الأوروبية، سيزيد دون شك من حجم التحديات المقبلة.

إن حدة الوضع يحتم على الجميع بذل مزيد من الجهود للإسهام في الإعداد المحكم لميزانية السنة المقبلة 2017 خاصة بدخول المخطط 2016-2020 حيز التنفيذ الفعلي وإرسال إشارات قوية وواضحة تستجيب لتطلعات المواطنين بكل الجهات دون إقصاء، والعمل على مواصلة تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وترشيد النفقات وتعبئة الموارد نحو أولويات المهمات والبرامج العمومية.

كما يقتضي الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، الاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

هذا وعملا بأحكام الفصل 66 من الدستور الذي ينص على تاريخ 15 أكتوبر كآخر أجل لتوجيه مشروعي الميزانية وقانون المالية للسلطة التشريعية، وتلافيا لكل تأخير، فإن السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية مدعوون إلى الانطلاق فورا في تحديد الحاجيات ومقترحات الأحكام التشريعية الضرورية عند الاقتضاء، علما وأنه تبعا لمراسلات وزارة المالية بتاريخ 3 مارس 2016 تمت دعوة الهياكل المعنية للانطلاق في إعداد مشاريع الميزانية وأطر القدرة على الأداء لسنة 2017.

1)منهجية إعداد الميزانية:

إن جميع الوزارات (بما في ذلك وزارات السيادة) مطالبة بإعداد وتقديم ميزانياتها لسنة 2017 لوزارة المالية مبوبة حسب البرامج وفق التبويب الجديد للميزانية الوارد بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012 (المدرج بمنظومة أمد لإعداد الميزانية).

وللغرض يقترح اتباع التمشي التالي:

نفقات التصرف

بالنسبة لنفقات الأجور

شهدت كتلة الأجور خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016 تطورا غير مسبوق حيث بلغت النسبة في سنة 2016 حوالي 14% من الناتج المحلي مقابل 10% في سنة 2010.

ويفسر ذلك بالأساس بالانتدابات والتسويات التي سجلت في قطاع الوظيفة العمومية، وإقرار برامج الزيادات العامة والخصوصية في الأجور، بالإضافة إلى الزيادات الخصوصية لأغلب الأسلاك على غرار الأمنيين والعسكريين والأطباء والمعلمين والأساتذة.

ولئن كان لهذه الإجراءات الوقع الإيجابي لضمان السلم الاجتماعي، فإنها في المقابل أثرت سلبا على التوازنات العامة للمالية العمومية. لذلك فإنه يتعين ابتداء من السنة المقبلة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها التحكم في كتلة الأجور للنزول بها إلى مستوى 12% من الناتج المحلي بحلول سنة 2020.

هذا ولتحقيق هذه الأهداف، فقد تقرر بالنسبة لسنة 2017 أخذ إجراءات وتدابير استثنائية وذلك بـ:

  • إيقاف الانتدابات سنة 2017، باستثناء خرجي مدارس التكوين.
  • التقليص من عدد مدارس التكوين
  • عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد
  • إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق …
  • عدم نقل تراخيص الانتدابات للسنوات الفارطة باستثناء تراخيص سنة 2016.
  • السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات.
  • مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتمييز.
  • التقليص من منحة الساعات الإضافية بالنسبة لسنة 2017.
  • مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.

بالنسبة لنفقات التسيير

  • الحرص على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها بين البرامج، مع التأكيد على البقاء على مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2016 كحد أقصى.
  • إعطاء الأولوية لجدولة المتخلدات المسجلة تجاه المزودين وتفادي تسجيل متخلدات جدية حفاظا على توازناتهم المالية.
  • مزيد العمل على التحكم في استهلاك الطاقة، من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.

بالنسبة لمنح المؤسسات

إحكام تعبئة المارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وإدراجها حسب البرامج العمومية التي تساهم في تحقيق أهدافها مع الحرص على حسن استعمال الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات.

نفقات التنمية

للانطلاق في تنفيذ مخطط التنمية 2016-2020 في أحسن الظروف وتحقيق أهدافه وتوجهاته، فإنه يتعين تظافر جهود جميع المتدخلين للالتزام بما أفرزته المقاربات النهائية التي حددت الأولويات وضبطت المشاريع والبرامج ذات الجدى والمردودية على المستويين الجهوي والقطاعي انطلاقا من سنة 2017.

لذا، فإنه يتعين اتباع التوجهات التالية عند إعداد مشروع ميزانية 2017.

  • إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها بالمخطط، للتفرغ منها كليا في أقرب الآجال.
  • بالنسبة للمشاريع والبرامج الجديدة، إعطاء الأولوية لـ:
  • المشاريع والبرامج التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة.
  • المشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.
  • مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن خاصة بالمناطق ذات الأولوية.
  • دعم برامج التهيئة والصيانة.
  • التأكد من توفر جميع الشروط لترسيم هذه المشاريع وفق التقسيم البرامجي المعتمد وخاصة الدراسات الفنية والأراضي ومصادر التمويل.
  • ترسيم الاعتمادات اللازمة للقيام بالدراسات الضرورية لإعداد المشاريع بهدف ترسيمها بالميزانيات المقبلة.
  • العمل على توفير المخزون العقاري لإنجاز المشاريع، وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.

بالنسبة لصناديق الخزينة

اعتماد التوجهات المشار إليها أعلاه والخاصة بنفقات التصرف والتنمية على نفقات صناديق الخزينة مع توزيعها حسب البرامج بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء، والتأكيد على مزيد إحكام ضبط التقديرات الخاصة بنفقاتها في حدود الحاجيات المنتظرة والمتأكدة بغض النظر على صبغتها التقديرية.

الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة

يتم إعداد ميزانية الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة في إطار ميزانية الدولة وحسب الرزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور.

  • تعد الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة مشاريع ميزانيتها وتحيلها إلى وزير المالية لتحديد الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة.

2) التوجهات العامة لإعداد إطار القدرة على الأداء لميزانية سنة 2017

تنبني قيادة ومتابعة القدرة على الأداء للوزارات والبرامج على وثيقتين أساسيتين يتم إعدادهما في إطار إعداد ميزانية الدولة وهما:

المشروع السنوي للقدرة على الأداء: الذي يحال سنويا لوزارة المالية للمناقشة مع ميزانية الدولة وفق الرزنامة المدرجة بمنشور إعداد الميزانية والقدرة على الأداء. وتحيله وزارة المالية وجوبا إلى مجلس نواب الشعب مرفقا بقانون المالية للسنة المعنية وفق نفس الرزنامة.

  • التقرير السنوي للقدرة على الأداء: الذي يحال لوزارة المالية وفق الرزنامة المدرجة بمنشور الميزانية والقدرة على الأداء. وتحيله وزارة المالية بدورها إلى مجلس نواب الشعب.

بالنسبة لإعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015:

إن الوزارات المنخرطة بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف (الدفعة الأولى والثانية والثالثة) مدعوة إلى إعداد التقارير السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2015 التي تنبني على التقديرات الواردة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015، بما يتوافق مع الهيكلة الموحدة للتقرير السنوي للقدرة على الأداء الملحقة بالمنشور، وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية في الآجال المشار إليها برزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة.

كما يتم عند إعداد التقارير السنوية للقدرة على الأداء العمل على:

  • احترام الهيكلة الموحدة الملحقة بهذا المنشور.
  • الحرص على جودة التقرير وذلك بالعمل على التأكد من صحة ومصداقية المعلومات المدرجة به وخاصة فيما يتعلق بالنتائج التي تم تحقيقها (تنسيق رؤساء البرامج مع المصالح الجهوية والمؤسسات المتدخلة في تحقيق النتائج بالنسبة لكل برنامج)
  • اقتراح أساليب تحسين وتطوير الأداء بالنسبة لكل برنامج للمساعدة على إعداد مشاريع القدرة على الأداء النهائية لسنة 2017.

بالنسبة لإعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017:

إن جميع الوزارات مدعوة إلى جانب تقديم ميزانياتها لوزارة المالية (بما في ذلك وزارات السيادة) وفق المنظور البرامجي المعتمد، إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 بما في ذلك إطار النفقات متوسط المدى الوزاري 2017-2019 بما يتوافق مع الهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للقدرة على الأداء الملحقة بهذا المنشور.

وتتمحور التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشي المشاريع للقدرة على الأداء لسنة 2017 حول العناصر التالية:

  • مناقشة ميزانيات الوزارات لسنة 2017 حسب البرامج مع التشريك الوجوبي لرؤساء البرامج وذلك بالاعتماد على الأهداف والأنشطة المبرمجة.
  • ضرورة العمل على إعداد الملفات التأليفية للأداء وإرسالها إلى وزارة المالية بالتوازي مع طلبات الاعتمادات في الآجال المضبوطة المدرجة بالرزنامة.
  • الحرص على تحيين المعطيات المدرجة بالملفات التأليفية وفق ما افضت إليه مناقشات الميزانية وتضمينها بالنسخة النهائية للمشاريع السنوية للقدرة على الأداء.
  • العمل بالنسبة لكل برنامج، على تفعيل حوار التصرف بين رؤساء البرامج والهياكل المتدخلة في تحقيق الأهداف الخاصة بها والتأكيد على ضرورة ضبط وتحديد الأنشطة والتدخلات التي ستتم برمجة القيام بها سنة 2017 بغاية تحقيق الأهداف المرسومة للبرامج بالتوازي مع حجم الاعتمادات المطلوبة لسنة 2017،
  • التقليص من عدد الأهداف والمؤشرات إلى مستوى (2 أو 3 أهداف لكل برنامج و2 أو 3 مؤشرات لكل هدف) وإيلاء عناية خاصة لعملية اختيار مؤشرات قيس الأداء وتجنب مؤشرات الوسائل وتكريس مؤشرات المنتوج والنتائج وع التأكيد على ضرورة أن تكون القيمة المنشودة للمؤشرات واقعية وقابلة للتحقيق،
  • العمل على تعمير بطاقات المؤسسات المتخلة في تحقيق أهداف البرامج (في إطار حوار التصرف العمودي بين رؤساء البرامج والهياكل المتدخلة في البرامج) المدرجة ضمن الهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للقدرة على الأداء الملحقة بهذا المنشور.

3) رزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017:

اعتبارا للآجال التي تستوجبها دراسة ومناقشة المقترحات مع كل المصالح المعنية بوزارة المالية ومجلس الشعب وضرورة تقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء بالتوازي مع مشاريع ميزانيات الوزارات النموذجية، فإنه يتعين احترام الرزنامة التالية عند إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017:

بداية من شهر ماي 2016

عقد جلسات عمل في مستوى وزارة المالية مع رؤساء برامج الوزارات وممثلي برامج القيادة والمساندة وبمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة وذلك قصد:

  • تقديم إنجازات سنة 2015 وتحيين مختلف بنود ميزانية 2016 في حدود الاعتمادات المرسمة وتشخيص التدابير التي يتعين أخذها عند الاقتضاء لتدارك بعض النقائص
  • ضبط النتائج والقيمة التي تم تحقيقها فعليا لمؤشرات قيس الأداء بالنسبة لكل برنامج (الإنجازات إلى غاية موفى شهر جوان 2015) على ضوء نفقات ميزانية سنة 2015.
  • تحيين أهداف ومؤشرات قيس الأداء لسنة 2016 على ضوء الاعتمادات المرسمة فعليا لفائدة البرنامج في إطار قانون المالية لسنة 2016 وضبط التدابير والإجراءات التي يتعين القيام بها لتدارك النقائص.

الأسبوع الأول لشهر ماي 2016

توجيه التقارير السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2015 إلى وزارة المالية بالنسبة للدفعة الأولى والثانية والثالثة من الوزارات النموذجية.

31 ماي 2016

آخر أجل لتوجيه:

  • مشاريع الميزانيات شاملة ونهائية إلى وزارة المالية
  • الملف التأليفي للأداء (الذي تنبني على أساسه مناقشات الميزانية والقدرة على الأداء)

جوان – جويلية 2016

مناقشة مشاريع الميزانيات والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء بين ممثلي رؤساء الإدارات المعنية ورؤساء البرامج ووحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارات وممثلي برامج القيادة والمساندة ومصالح الميزانية ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية.

موفى جويلية 2016

آخر أجل لتقديم الأحكام المقترح إدراجها عند الاقتضاء ضمن مشروع قانون المالية.

الأسبوع الأول لشهر أوت 2016

مجلس وزاري لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة.

الأسبوع الثالث لشهر سبتمبر 2016

آخر أجل لتقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء النهائية لوزارة المالية

الأسبوع الأول من شهر أكتوبر

عرض مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء وميزانية الدلة لسنة 2017 على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة

15 أكتوبر 2016

آخر أجل لإحالة مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء وميزانية الدولة لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية وكذلك تفعيل إصلاح منظومة المالية العمومية من حيث دعم التصرف المبني على الأداء وتكريس مبدأ الشفافية والنجاعة في التصرف العمومي.

والسلام


[i] يلحق بهذا المنشور الملاحق التالية:

1- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج

2- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج

يمكن الاطلاع على محتوى الملاحق عبر الرابط التالي: http://www.legislation.tn/sites/default/files/16-09_0.pdf

صنف النص:منشور
عدد النص:09
تاريخ النص:2016-05-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.