المرجع: المنشور عدد 8 الصادر بتاريخ 8 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية
في إطار تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم قطاع الصحافة المكتوبة، وباعتبار ما تمت ملاحظته من عدم تقيد بعض الهياكل العمومية بمقتضيات المنشور عدد 8 الصادر بتاريخ 8 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية، فإنه يتعين:
ويتم التنسيق مع مصالح وزارة المالية في صورة ضرورة اللجوء إلى موارد مالية إضافية لتطبيق هذه الإجراءات.
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المنشآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية.
المرجع: المنشور عدد 8 الصادر بتاريخ 8 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية
في إطار تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم قطاع الصحافة المكتوبة، وباعتبار ما تمت ملاحظته من عدم تقيد بعض الهياكل العمومية بمقتضيات المنشور عدد 8 الصادر بتاريخ 8 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية، فإنه يتعين:
ويتم التنسيق مع مصالح وزارة المالية في صورة ضرورة اللجوء إلى موارد مالية إضافية لتطبيق هذه الإجراءات.
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المنشآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.