احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

منشور عدد 13 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 حول تطبيق أحكام المنشور عدد 8 الصادر بتاريخ 8 أفريل 2016

المرجع: المنشور عدد 8 الصادر بتاريخ 8 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية

في إطار تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم قطاع الصحافة المكتوبة، وباعتبار ما تمت ملاحظته من عدم تقيد بعض الهياكل العمومية بمقتضيات المنشور عدد 8 الصادر بتاريخ 8 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية، فإنه يتعين:

  1. دعوة المصالح الراجعة إليكم بالنظر إلى ضرورة تطبيق مقتضيات المنشور عدد 8 المشار إليه والالتزام بما تضمنه من إجراءات بخصوص كيفية اقتناء وتوزيع الصحف والدوريات على مختلف الإطارات والأعوان العموميين.
  2. دعوة الهياكل والمصالح العمومية التي تنشط في قطاعات شبابية أو ثقافية أو تربوية أو ترفيهية إلى الترفيع في قيمة الاشتراكات العمومية المكتوبة لتتمكن من اقتناءات إضافية يقع توفيرها بفضاءات الاستقبال التابعة إليها، والفضاءات العمومية الراجعة إليها بالنظر عامة على غرار دور الثقافة والشباب، ومحطات النقل، والبلديات، والكليات والمدارس العليا، والفضاءات المخصصة للانتظار. وذلك لتمكين الوافدين عليها من الاطلاع على الصحف والدوريات المتوفرة ضمانا لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

ويتم التنسيق مع مصالح وزارة المالية في صورة ضرورة اللجوء إلى موارد مالية إضافية لتطبيق هذه الإجراءات.

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المنشآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:13
تاريخ النص:2016-08-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.