احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر رئاسي عدد 94 لسنة 2016 مؤرخ في 31 جويلية 2016 يتعلق باستقالة الحكومة وبتكليفها بمواصلة تصريف الأعمال

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 72 و98 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 جويلية 2016 حول دعوة رئيس الحكومة وكامل أعضائها لحضور الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، بناء على طلب رئيس الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2016،

وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة عدم تجديد المجلس الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2016.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تعتبر الحكومة مستقيلة وذلك بناء على عدم تجديد مجلس نواب الشعب الثقة في مواصلتها لنشاطها في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2016.

الفصل 2 – تواصل الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

الفصل 3 ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه.

تونس في 31 جويلية 2016
.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:94
تاريخ النص:2016-07-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2371 - 2371

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.