احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتلعق بإرساء العدالة الانتقالية

فيما يلي: الرابط نحو القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها:

https://www.legislation-securite.tn/ar/node/32960

الفصل الأول

تلغى الفقرتان 2 و3 من الفصل 45 من هذا القانون كما تلغى المطة الثالثة والفقرة 2 من الفصل 46 منه.

الفصل الثاني

تضاف الفصول التالية:

الفصل 45 مكرر

تحدث لجنة متخصصة للنظر في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، في ظرف شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسمى “لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام”.

الفصل 45 ثالثا

يقصد بالفساد المالي والاعتداء على المال العام جميع الأفعال والأعمال والوسائل وما شابه ذلك من الصور غير المشروعة والتي أدت على إلزام الدولة بتقديم وأداء مصاريف أو امتيازات أو منافع غير مستوجبة قانونا، وأدت إلى حرمان الدولة من عائدات أو موارد أو منافع مستوجبة قانونا.

ويعتبر فسادا ماليا واعتداء على المال العام:

  • الاستيلاء على الأموال العمومية،
  • الإثراء غير المشروع،
  • غسيل الأموال.

الفصل 45 رابعا

تتركب لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام من 12 عضو كالتالي:

  • رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة: رئيس،
  • عضو الهيئة المختص في المالية: نائب رئيس ومن ينوبه عند الاقتضاء.

الفصل 45 سابعا

تنظر اللجنة في مطالب الصلح المقدمة لها بعد أن تتولى التثبت من مطابقتها للشروط الشكلية الواردة بالفصل 45 سادسا، على أن تبت فيها في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ غلق أجل قبول مطالب الصلح.

الفصل 45 ثامنا

تقوم اللجنة بالأبحاث الضرورية واتخاذ كل إجراء تراه مفيدا، في إطار تعهدها بالفصل، سعيا إلى كشف حقيقة الفساد المالي والاعتداء على المال العام.

لا يمكن معارضتها من أي جهة بالسر المهني.

تكون الدولة طرفا أصليا وتمثل عند الاقتضاء الذوات المعنوية الأخرى وكذلك الذوات غير العمومية في حدود المال العام الذي كان على ذمتها.

الفصل 45 تاسعا

يعتبر إجراء تقديم مطلب الصلح عملا قاطعا لآجال التقادم، لكنه في المقابل لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة أو المحاكمة أو انقراض الدعوى العمومية أو التتبع أمام لجنة المصادرة أو الهيئة الوقتية لمكافحة الفساد، إلا بموجب صدور القرار التحكيمي وتنفيذ بنوده، على أن تنفذ العقوبة أو تستأنف المحاكمة أو التتبع القضائي أمام اللجنة أو الهيئة المذكورتين أعلاه، ثبت ان مقترف الانتهاكات كان قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجمع ما أخذه دون وجه حق.

الفصل 45 عاشرا

يتضمن قرار التحكيم الصادر عن لجنة التصنيفات التالية:

  1. عرض تفصيلي للوقائع وتاريخ اقترافها،
  2. بيان وجود فساد مالي أو اعتداء على المال العام التي غنمها رجال الأعمال المعنيين بالأمر،
  3. تحديد قيمة التعويض،
  4. مصادقة الطرفين على القرار.

يتولى رئيس اللجنة إحالة القرار التحكيمي على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس لا كسائه بالصبغة التنفيذية وإمضائه في أجل لا يتعدى 3 أيام من إيداعه بمصالحه.

يجب أن يهدف البرنامج، وذلك في جميع الصور، الى تحقيق المشاريع الاقتصادية المضمنة به وإنهائها في أجل أقصاه سنتان من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تتعهد محكمة المحاسبات بمراقبة حسن إنجاز البرنامج وفي أجاله، وتعد تقريرا خاصا في الغرض في أجل أقصاه 6 أشهرن تقدم نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، كما ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.