احدث القوانين

>

ج. هيئة حقوق الإنسان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلق بهيئة حقوق الانسان

المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان

للاطلاع على الصيغة المصادق عليها بالجلسة العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2018 يرجى الضغط على الرابط PDF

الفصل الأول

يضبط هذا القانون مهام وصلاحيات هيئة حقوق الانسان وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 2

تنطبق على هيئة حقوق الانسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

الفصل 3

هيئة حقوق الانسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية ويشار إليها صلب هذا القانون “بالهيئة”

الفصل 4

تمارس هيئة حقوق الانسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة المعنية بمجال حقوق الانسان ولها أن تبرم اتفاقيات معها وتنسق أنشطتها بشكل يكرس النجاعة والتكامل بين مختلف عناصر منظومة حقوق الانسان.

الفصل 5

تمارس الهيئة مهامها تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين داخل التراب التونسي.

الفصل 6

الباب الثاني – في مهام صلاحيات الهيئة

القسم الأول – في مراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها

الفصل 7

تتعهد الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية حقوق الانسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع تجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الانسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها.

كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الانسان وحماتها.

الفصل 8

تتولى الهيئة بصفة دورية ودون سابق إعلام القيام بزيارة الهياكل العمومية من أماكن الاحتجاز وأماكن الإيقاف والحجز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية من المؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات الطفولة ومواقع إيواء المسنين والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الانسان والحريات والتأكد من خلوها من حالات انتهاك.

وللهيئة الحق في الاطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات بهذه المواقع كما لها أت تتخذ جميع التدابير الضرورية لبسط رقابتها على المواقع والمؤسسات المذكورة.

الفصل 9

يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الاعتراض على الزيارات التي تقوم بها الهيئة إلا في حالات استثنائية تتعلق بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين.

يكون الاعتراض مؤقتا وكتابيا ومعللا ويبلغ فورا إلى رئيس الهيئة ويتضمن وجوبا التنصيص على مدة المنع المؤقت. وفي حالات الخطر يتم إشعار الهيئة بذلك ولها في هذه الحالة أن تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية.

الفصل 10

يجوز للهيئة القيام بزيارات للمؤسسات الخاصة وذلك بعد إعلام مسبق لها لتأكد من احترامها لحقوق الانسان والحريات.

الفصل 11

تعد الهيئة تقارير حول الزيارات التي تقوم بها للمراكز والمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 8 و10 من هذا القانون تضمنها ملاحظاتها وتوصياتها وتوجهها إلى المراكز والمؤسسات المذكورة وإلى جهة الإشراف عليها.

تتولى الهيئة متابعة الاستجابة إلى توصياتها وعلى الهياكل المعنية إعلامها كتابيا وبالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في الغرض.

في صورة عدم استجابة الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات لتوصياتها تتولى الهيئة إعداد تقرير خاص توجه نسخة منه إلى الشخص أو الهيكل المعني وتقوم بنشره على موقعها الخاص وعند الاقتضاء يمكنها إرفاقه بإجابة المعني بالأمر.

الفصل 12

ترصد الهيئة مدى احترام حقوق الانسان وتصدر التوصيات المناسبة لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الانسان والحريات وتتابع تنفيذها.

ويجب على الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات إعلام الهيئة في أجل تضبطه بمآل تلك التوصيات والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض.

إذا أبدت الهياكل أو الأشخاص امتناعا بصفة مطلقة في الاستجابة تقوم الهيئة برفع الأمر إلى القضاء.

القسم الثاني – في تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها

الفصل 13

تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتتولى خاصة:

  • اقتراح ما تراه لتحقيق ملائمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الانسان واقتراح الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية والدفع للعمل على تنفيذها بصورة فعالة،
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات وسبل تطويرها،
  • نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريسها والبحوث المتصلة بها في جميع المستويات التعليمية،
  • إقامة علاقات تعاون وشراكة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان والحريات مع الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختصة.
  • تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لحقوق الإنسان والحريات لمزيد إثراء وتطوير الفكر والحوار حول المسألة ذات الصلة.

الفصل 14

تستشار الهيئة وجوبا فبي مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الأنسان والحريات. وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بالملف.

ويمكن استشارة الهيئة في جميع مشاريع النصوص القانونية الأخرى والتدابير ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات.

الفصل 15

تستشار الهيئة حول تقارير حقوق الانسان التي ترفعها الحكومة للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية.

ويمكنها إعداد تقارير ترفعها للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية.

وتنشر كل التقارير للعموم وخاصة بالموقع الالكتروني للهيئة.

القسم الثالث – في المهام التحقيقية

الفصل 16

تتعهد الهيئة بصفة أصلية برصد كل حالات انتهاكات حقوق الانسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقا لأحكام هذا القانون.

تتولى الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكاوى.

الفصل 17

تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكوى ترفع لها من قبل:

  • الأشخاص الطبيعيين أو المهنيين تعرض للانتهاكات المذكورة من قبل كل من له صفة قانونية،
  • الأطفال
  • المنظمات والجمعيات والهيئات في حق اشخاص تعرضوا لانتهاكات حقوق الانسان والحريات.

يجوز تلقي الشكاوى الشفوية التي ترد على الهيئة مباشرة أو عبر البريد أو عبر الفاكس أو البريد الالكتروني والتحقيق فيها ومتابعتها.

يمكن للهيئة في إطار صلاحياتها التنسيق مع نظيراتها في الخارج.

وفي صورة إقرار الهيئة عدم اختصاصها تتولى إعلام المعني بالأمر بذلك وإحالة الملف إلى الجهات المختصة.

الفصل 18

في صورة حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والحريات يجتمع مجلس الهيئة دون أجل ويعين عضوين من بين أعضائها يتوليان التحقيق في حالة الانتهاك ويعرضان تقريرا مفصلا في الغرض على مجلس الهيئة في أقرب الآجال يتضمن نتائج التحقيقي وتوصياتها للهيئة. وتحدد الهيئة الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الانتهاكات.

الفصل 19

تلتزم جميع المؤسسات والهياكل العمومية أو الخاصة بتمكين الهيئة من الوثائق والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بالانتهاكات موضوع التحقيق.

لا يمكن معارضة الهيئة بسرية المعطيات إلا في الحالات التي يقتضيها التشريع المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.

الفصل 20

يمكن للهيئة الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسر الطبي أو بالسر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفة والطبيب بمريضه بناء على موافقة كتابية من الشخص المعني.

يتم الاستغناء عن موافقة الشخص المعني إذا تعلق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية أو عنف مادي أو جسدي أو جنسي أو معنوي مسلط على شخص قاصر او ليس بإمكانه حماية نقسه بسبب سنه أو عدم قدرته البدنية أو الذهنية.

الفصل 21

يتعين على الأشخاص الذين تحقق الهيئة بشأن ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الانسان إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاء الموجه إليهم للحضور لديها. وفي هذه الحالة يمكنهم الاستعانة بمن يرونه ويجب تمكينهم من نسخة من محضر جلسة الاستماع.

وإذا تخلف الشخص عن الحضور تواصل الهيئة النظر في الانتهاك المعروض عليها وتصدر قرارها دون التوقف على حضوره.

الفصل 22

لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات للهيئة تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والحريات أو الإرشاد على مرتكبيها.

وتتولى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدمي الشكاوى ومسارهم المهني وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الفصل 23

يمكن للهيئة الاستماع للضحايا والشهود والأطفال ولكل شخص ترى شهادته مجدية. وتسعى الهيئة للقيام بإجراءات البحث في كنف السرية لحماية الشهود والضحايا وخاصة من الأطفال على أن يتم إجراء جلسات استماع في كنف السرية مع ضمان حماية الحرمة الجسدية، إضافة إلى حماية المسار المهني للشهود عن حالات انتهاك حقوق الانسان والحريات

الفصل 24

عند تواصل الانتهاك الجسيم المرتكب من أجهزة الدولة تتخذ الهيئة كل التدبير والإجراءات اللازمة لوضع حد له.

وفي الحالات القصوى ترفع وجوبا تقريرا مفصلا في شأنها للسلطة القضائية المختصة دون أن يمنع ذلك إشعار بقية السلط العمومية.

الفصل 25

يمكن للهيئة في نهاية أعمالها التحقيقية اللجوء إلى التسوية الودية للشكاوى المرفوعة أمامها عن طريق الصلح بشرط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمتضرر. وتتولى الهيئة في هذه الحالة إبرام صلح كتابي بين الطرفين وفقا لإجراءات يتم ضبطها بمقتضى قرار من الهيئة.

وإذا لم يتم التوصل إلى صلح يتم إحالة الملف للجهات القضائية.

الفصل 26

يمكن للهيئة مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان على إعداد ملفاتهم وتوضيح الإجراءات الخاصة بحالاتهم بما فيها إجراءات التقاضي وكل ذلك بدون مقابل.

الفصل 27

تنظر الهيئة في آجال مقتضبة في الشكايات المعروضة عليها حسب ما يضبطه دليل الإجراءات المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة والذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 28

تتولى الهيئة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بوضع حد للانتهاكات محل الشكاية وتعد تقريرا يتضمن التدابير والتوصيات المتخذة في الغرض.

الباب الثالث – في تنظيم الهيئة

الفصل 29

تتكون الهيئة من الهياكل التالية:

  • مجلس الهيئة
  • اللجان
  • جهاز إداري

الفصل 30

تضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

القسم الأول – مجلس الهيئة

الفرع الأول – في تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه

الفصل 31

يتركب مجلس هيئة حقوق الانسان من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم بصفة فردية لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي:

  • قاضي إداري،
  • قاضي عدلي،
  • محام
  • مختص في علم النفس
  • مختص في حماية الطفولة
  • مختص في المجال الاقتصادي
  • مختص في المجال الاجتماعي.

ويشترط أن يكون لهم أقدمية 10 سنوات في مجال اختصاصاتهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم.

عضوان يمثلان منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ناشطان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

الفصل 32

يشترط للترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان:

  • الجنسية التونسية،
  • سن لا تقل عن 23 سنة،
  • النزاهة والاستقلالية والحياد،
  • الكفاءة،
  • الخبرة في مجال حقوق الانسان والحريات،
  • أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو بانتهاك حقوق الانسان،
  • أن يكون في وضعية جبائية قانونية.

الفصل 33

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي تضبطه للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 34

يتم الاعتراض أما اللجنة المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل مرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب

الفصل 35

يتم الطعن في قرارات اللجنة في أجل سلعة أيان من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبت في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 36

يحيل رئيس اللجنة إلى الجلسة العامة الثمانية الأوائل من قائمة المقبولين نهائيا من كل صنف مع الالتزام بالتناصف بين المرأة والرجل.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي

(2/3) المجلس وبالتصويت السري على الأسماء صنفا في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة مع إلزامية احترام التناصف بين المرأة والرجل. وفي صورة حصول مترشحين على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا.

الفصل 37

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق، وإن تعذر بالتصويت وبأغلبية ثلثي الأعضاء (2/3)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا.

وإن كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس.

الفصل 38

يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وحياد وأن أحافظ على السر المهني وأن أعمل على حماية واحترام وتعزيز حقوق الانسان والحريات وأن أحترم الدستور والقانون.”

الفرع الثاني – في مهام مجلس الهيئة وقاعد سير أعماله

الفصل 39

يصدر مجلس الهيئة قرارات تتعلق بمجال اختصاصها ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 40

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بمراقبة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها للهيئة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • إعداد النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه،
  • تركيز إدارة تنفيذية واللجان القارة واللجان الأخرى عند الاقتضاء،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة،
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي،
  • المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

الفصل 41

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو نائبه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة ولا تنعقد جلسات مجلس الهيئة إلا بحضور ثلثي (2/3) الأعضاء.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءها.

الفصل 42

يمارس رئيس مجلس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:

  • ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى.

يمكن لرئيس تقويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس

الفصل 43

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، أو سحب الثقة يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، التي لا يحب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مجلس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون..

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة يعاين رئيس مجلس النواب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب مجلس الهيئة.

في حالة شغور منصب رئيس الجلس ونائبه يتولى نائبهه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد وإن تعذر بأغلبية الأعضاء إلى حين استكمال الشغور

الفصل 44

للهيئة إحداث فروع داخل الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة.

يحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

وتكون هذه الفروع خاضعة للإشراف المباشر لمجبس الهيئة.

القسم الثاني – اللجان

الفصل 45

تقوم الهيئة لأداء مهامها بإحداث لجان قارة وتراعي في تشكيلتها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا:

  • لجنة حقوق الطفل،
  • لجنة الحقوق المدنية والسياسية،
  • لجنة حقوق الانسان ذوي الإعاقة ،
  • لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز،
  • لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الاستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص.

الفصل 46

يترأس اللجان القارة أحد أعضاء مجلس الهيئة من ذوي اختصاص اللجنة.

ويحدد النظام الداحلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وتركيبتها ومهامها وسير عملها.

القسم الثالث – الجهاز الإداري

الفصل 47

يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الهيئة المهام التالي:

  • مساعدة رئيس الهيئة في التسيير الإداري والمالي والفني،
  • إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة،
  • تلقي الشكاوى والعرائض،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • تحرير محاضر الجلسات وحفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بالانتهاكات وصيانته،

إعداد مشروع ميزانية الهيئة

الفصل 48

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 32 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة على الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء (2/3) ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 49

يلتزم المدير بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا القانون.

الفصل 50

يخضر المدير العام اجتماعات مجلس الهيئة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت، وفي صورة تعذر حضور المقرر يتم تعيين من ينوبه.

الفصل 51

يتولى المدير تنفيذ قرارات الهيئة المصادق عليها.

الباب الرابع – في ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة

الفصل 52

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضاءها من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية، ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية.

غير أنه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الأعضاء في جناية أو جنحة يتم الإيقاف حالا بعد إعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب مجلس نواب الشعب ذلك.

الفصل 53

يتعين على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التفرغ الكلي لممارسة مهامهم وحضور جلسات مجلس الهيئة ويخضعون بالخصوص للواجبات التالية:

  • التصريح بمكاسبهم وفق التشريع الجاري به العمل عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها،
  • عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل،
  • النزاهة، التحفظ، الحياد،
  • عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب.
  • عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب.

الفصل 54

يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شحصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعلام المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية للإعلام.

عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 57 من هذا القانون.

لا يمكن لرئيس مجلس الهيئة وأعضائه المشاركة في مداولاته في مسألة تتعلق بشخص تكون لأي منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية إلى حدود الدرجة الرابعة أو مصاهرة.

الفصل 55

يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض لاتي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الفصل 56

يعتبر أعضاء الهيئة ومجلسها واعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 57

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدارة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في حالة التضارب الدائم للمصالح أو في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضاءه إلا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلث أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (2/3) أعضاء مجلس نواب الشعب

الفصل 58

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الانسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتعد الهيئة تقارير دورية حول وضعية حقوق الانسان كما تعد تقارير خاصة تتعلق بمسائل أو بفئات معينة، ويتم نشرها للعموم.

الباب الخامس – أحكام مختلفة وانتقالية

الفصل 59

تحدث الهيئة لجنة داخلية للصفقات تتركب من ممثلين اثنين عن مجلس الهيئة وممثلين اثنين عن الجهاز التنفيذي وممثل عن وحدة التدقيق كعضو قار.

الفصل 60

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية المحدثة بالقانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

الفصل 61

تحيل الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الانسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق.

الفصل 62

تلغى أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها.

صنف النص:مشروع قانون
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.