احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 2015/84 يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

الفصل الأول

يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام أو شارك أو حاول لارتكاب أحد الأفعال التالية:

  • عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مكان إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامته مؤقتة أو دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات دولة إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية الخاصة،
  • المشاركة باي شكل من الاشكال في الانشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الاقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات دولة اسرائيل أو تلك التي تشارك في تنظيمها احدى مؤسسات دولة إسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواءا كانت عمومية او خاصة من الذوات الطبيعيين او المعنويين خارج اقليم دولة اسرائيل.

الفصل 2

يعتبر على معنى هذا القانون:

  • مشاركا في التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق على مقتضيات الفصل 32 من المجلة الجزائية، كل من ساهم بأي شكل من الأشكال في المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الأفعال المبينة بالفصل الأول،
  • محاولا ارتكاب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية كل من عمد إلى التشجيع والترويج والإعداد والتخطيط والتحضير لارتكاب الأفعال المبينة بالفصل الأول.

الفصل 3

يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار.

ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المذكورة أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية.

الفصل 4

يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الاذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة لقصد معاينة الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها ويتلون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتصاريح المحررة بشأنها ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.

الفصل 5

تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 6

يسقط التتبع في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمس سنوا من تاريخ ارتكابها.

ويسقط العقاب المحكوم به بمقتضى هذا القانون بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ صدور الحكم.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.