احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

مشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

للاطلاع على الصيغة المصادق عليها بالجلسة العامة بتاريخ 31 جانفي 2019 لمشروع القانون الأساسي عدد 2015/71 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية يرجى الضغط على الرابط PDF

فيما يلي مشروع قانون أساسي يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية المصادق عليه خلال مداولات مجلس الوزراء بتاريخ 13 نوفمبر 2015.

يتكون المشروع من 71 فصلا موزعين كالآتي:

العنوان الأول – أحكام عامة (الفصول من 1 إلى 10)

العنوان الثاني – موارد الدولة وتكاليفها وحساباتها

الباب الأول – موارد الدولة وتكاليفها (الفصول من 11 إلى 23)

الباب الثاني – حسابات الدولة (الفصول من 24 إلى 27)

الباب الثالث – الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة (الفصول من 28 إلى 30)

الباب الرابع – المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة (الفصول من 31 إلى 34)

الباب الخامس – الجماعات المحلية (الفصل 35)

العنوان الثالث – مشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي – الإعداد والتقديم والمصادقة

الباب الأول – الإعداد (الفصول 36 إلى 39)

الباب الثاني – مجلس نواب الشعب (الفصل 40)

الباب الثالث – المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية (الفصل 41)

الباب الرابع – الهيئات الدستورية المستقلة (الفصل 42)

الباب الخامس – التقديم (الفصول 43 إلى 44)

الباب السادس – المصادقة (الفصول 45 إلى 48)

العنوان الرابع – التصرف في ميزانية الدولة (الفصل 49)

الباب الأول – إجراءات توزيع الاعتمادات (الفصول من 50 إلى 56)

الباب الثاني – إلغاء الاعتمادات وتجميدها والترفيع فيها (الفصول 57 إلى 58)

الباب الثالث – آجال التنفيذ (الفصل 59)

العنوان الخامس – المراقبة والتقييم (الفصول من 60 إلى 62)

العنوان السادس – غلق ميزانية الدولة (الفصول من 63 إلى 67)

العنوان السابع – أحكام انتقالية وختامية (الفصول من 68 إلى 71)

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.

الفصل 2

يعتبر قانونا للمالية :

  • قانون المالية للسنة،
  • قانون المالية التعديلي،
  • قانون غلق الميزانية.

الفصل 3

يقّدر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينص على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان إلاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.

الفصل 4

ينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة.

الفصل 5

يحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية.

الفصل 6

يضمن الوزير المكلف بالمالية ديمومة الميزانية قصد إلايفاء بتعهدات الدولة وإلتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية.

الفصل 7

تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية.

يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكّونات الأصول المالية وممتلكات الدولة باعتبار المعطيات المتوفرة.

يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة للعموم ونشرها في إلاجال وحسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والقدرة على الآداء.

الفصل 8

تبدأ السنة المالية في أول جانفي و تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.

الفصل 9

يقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها.

الفصل 10

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

غير أنه يمكن:

  • توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
  • توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات إلاستثمار ونفقات العمليات المالية.
  • تخصيص مداخيل متأتية من استغالل الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

العنوان الثاني – موارد الدولة وتكاليفها وحساباتها

الباب الأول – موارد الدولة وتكاليفها

الفصل 11

تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفها.

الفصل 12

تدرج موارد الميزانية في شكل مداخيل وتدرج تكاليفها في شكل نفقات.

الفصل 13

تبوب مداخيل ميزانية الدولة حسب الأقسام التالية:

  • المداخيل الجبائية
  • المداخيل غير الجبائية
  • الهبات.

الفصل 14

تبوب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:

  • نفقات التأجير،
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التدخلات،
  • نفقات إلاستثمارات،
  • نفقات العمليات المالية،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

الفصل 15

يضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها المشار إليه بالفصلين 13 و 14 من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 16

تشمل موارد الخزينة وتكاليفها الموارد والتكاليف الناتجة عن:

  • إدارة الدين العمومي،
  • إدارة الصكوك،
  • مسك حسابات الإيداعات،
  • تداول النقود والقيم الشبيهة بها،
  • إدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها،
  • قروض الخزينة وتسبقاتها.

الفصل 17

يوزع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و إلانشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع إلاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات.

الفصل 18

تعتبر مهمات خاصة كل من:

  • مجلس نواب الشعب
  • المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية
  • الهيئات الدستورية المستقلة
  • نفقات التمويل
  • النفقات الطارئة و غير الموزعة

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر.

تمثل كل هيئة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 19

يعين رئيس الإدارة المعنية رئيس البرنامج الذي يمارس مهام قيادة البرنامج تحت إشرافه.

تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

الفصل 20

تكتسي إعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدودة ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة.

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 21

يوزع قانون المالية إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة حسب المهمات والبرامج.

إعتمادات التعهد هي الاعتمادات الموضوعة على ذمة الأمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.

تستعمل إعتمادات الدفع إلصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود إعتمادات التعهد المتعلقة بها.

الفصل 22

تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات إلاستثمارات ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية، غير أنه يمكن نقل نسبة من بقايا هذه الاعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

الفصل 23

تستعمل إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الإقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة.

توزع إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الاعتمادات الموزعة.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.