على كل شخص تم استدعاءه من طرف اللجنة للاستماع إلى أقواله الحضور أمامها وتقديم شهادته بعد أداء اليمين بان يقول الحق كل الحق وألا ينطق بسواه ويقع انذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية
من حق الشهود طلب عدم التنصيص على أسمائهم بمحاضر اللجنة والقرارات التي يصدرها
على كل شخص تم استدعاءه من طرف اللجنة للاستماع إلى أقواله الحضور أمامها وتقديم شهادته بعد أداء اليمين بان يقول الحق كل الحق وألا ينطق بسواه ويقع انذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية
من حق الشهود طلب عدم التنصيص على أسمائهم بمحاضر اللجنة والقرارات التي يصدرها
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.