احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام مجلّة الالتزامات والعقود التونسية،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلّق بتنقيح وإتمام المجلّة الجزائية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 13 نوفمبر 2000 المتعلق بمجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

و على القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 1920 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في المجال الاقتصادي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2019 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية إعداد الدراسة المسبقة والدراسة التقييمية وضبط طرق إسناد وإبرام وتحديد محتوى وإجراءات التنصيصات الوجوبية لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإجراءات نشر ملخصات العقود المبرمة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ويشار إليها في ما يلي بعقد الشراكة.

العنوان الثاني – في إعداد الدراسات وإبداء الرأي فيها

الفصل 2 – يمكن للشخص العمومي الذي يعتزم إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة إعداد الدراسة المسبقة والدراسة التقييمية بمساندة مكتب خبرة يتم اختياره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الأول – في الدراسة المسبقة

الفصل 3 – يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزمع إنجازه في صيغة عقد شراكة لدراسة مسبقة لمختلف الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتأثيرات البيئية ليتم ضبط تقدير الكلفة الإجمالية والمردودية الاقتصادية للمشروع وذلك بالاعتماد على مقارنة لمختلف الصيغ الممكن اعتمادها لإنجاز المشروع والهيكلة المالية والقانونية الملائمة.

الفصل 4 – يتم تضمين هذه الدراسة المسبقة في بطاقة وصفية تأليفية تعرض تحليلا مقارنا لباقي الأشكال التعاقدية الأخرى لإنجاز المشروع يبرر اللجوء إلى اعتماد عقد الشراكة، وتستند هذه البطاقة خاصة على العناصر التالية :

  • إطار المشروع وخصائصه والحاجيات المراد تسديدها،
  • تقديم للشخص العمومي المعني وذلك خاصة من حيث تنظيمه وهيكلته ومؤهلاته ونظامه الأساسي،
  • التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد،
  • الوسائل التي تتوفر لدى الشخص العمومي من أجل ضمان إنجاز ومتابعة المشروع،
  • توقعات تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع وضبط كيفية توزيعها بين كل من الشخص العمومي والشريك الخاص مع تحديد قيمة ذلك نقديا،
  • بيان تكاليف الصيانة والتصرف في المشروع ووضعه حيز الاستغلال،
  • الأهداف والانعكاسات المتوقعة على مستوى حسن الأداء،
  • تحسين جودة تلبية حاجيات مستعملي المرفق العمومي،
  • روزنامة إنجاز المشروع وطرق وهيكلة تمويله،
  • القيمة مقابل المال لصيغة عقد الشراكة مقارنة بالصيغ التعاقدية الممكنة الأخرى،
  • بيان مؤشرات المشروع من حيث القدرة التشغيلية وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية ومدى الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التنمية المستدامة.
  • تلاؤم المشروع مع مخططات التنمية.

الباب الثاني – في الدراسة التقييمية للآثار المالية

الفصل 5 – يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار إنجاز المشروع في صيغة عقد شراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر اعتمادات البرامج لإنجازه وتقييما لمدى قدرته على تمويل المشروع طيلة مدة العقد.

كما يجب أن تتضمن هذه الدراسة بيانا للمعطيات الأساسية حول الهيكلة المحتملة لتمويل المشروع مع التنصيص بالخصوص على العناصر التالية :

  • تقدير الكلفة الجملية للمشروع على أساس تقييم إجمالي لمصاريف البرمجة والتصور والتمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة والوضع حيز الاستغلال بالنسبة للشخص العمومي والشريك الخاص مع إبراز تطورها خلال مدة العقد،
  • تقدير للآتاوات الثانوية إن وجدت وللمقابل المحتمل الذي سيتولى الشخص العمومي دفعه إلى الشريك الخاص،
  • تقدير جملي لعملية التحيين استنادا على الفترات والنسب المعتمدة،
  • تقدير للقيمة المحيّنة الصافية لعملية الإنفاق بعنوان كل صيغة تعاقدية بالنسبة للشخص العمومي.

الباب الثالث – في إبداء الرأي بخصوص الدراسات

الفصل 6 – تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إبلاغ رأيها المعلل والملزم حول قابلية إنجاز المشروع في إطار عقد شراكة استنادا على المعطيات المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف والتي تخول للهيئة دراسته والبت فيه.

الفصل 7 – في صورة موافقة الهيئة على إنجاز المشروع في صيغة عقد شراكة، يتولى الشخص العمومي عرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي على الوزير المكلف بالمالية مصحوبة برأي الهيئة بخصوص تأثير إنجاز المشروع في إطار عقد شراكة على التوازنات المالية العامة.

ويتولى الوزير المكلف بالمالية إبداء رأيه في هذه الدراسة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بجميع مكونات الملف ويكون رأيه معللا.

العنوان الثالث – في طرق إبرام عقود الشراكة

الفصل 8 – يتم إسناد عقود الشراكة بعد الدعوة للمنافسة عن طريق طلب العروض المضيّق، إلا أنّه وبصفة استثنائية يمكن إسناد عقود الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر.

الباب الأول – في طلب العروض المضيّق

القسم الأول – في إجراءات طلب العروض المضيّق

الفصل 9 – يكون طلب العروض مضيقا مسبوقا بانتقاء ويتم على مرحلتين :

  • المرحلة الأولى تتضمن إعلانا عاما مفتوحا للترشح طبقا لنظام انتقاء يضبط بدقة شروط المشاركة والمنهجية والمعايير التي يتم على أساسها انتقاء المترشّحين.
  • المرحلة الثانية تتمثل في دعوة المترشّحين الذين تم انتقاؤهم إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية.

الفصل 10 – يتم إصدار الإعلان العام للترشح عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وبأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية

الفصل 11 – يجب أن يتضمن نص الإعلان العام للترشح خاصة ما يلي:

  • موضوع العقد،
  • المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق المكونة لنظام الانتقاء،
  • المكان والتاريخ الأقصى لقبول الترشحات وساعة جلسة فتح الظروف،
  • المدة التي يبقى فيها المترشحون ملزمون بترشحاتهم.

الفصل 12 – يلتزم المترشحون بترشحاتهم بمجرد تقديمها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات إلا إذا حدد نظام الانتقاء مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما.

لا يمكن إبرام عقود الشراكة إلا مع الشريك الخاص القادر على الوفاء بالتزاماته والذي تتوفر فيه الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة في الإعلان العام للترشح والضرورية لحسن تنفيذ التزاماته.

الفصل 13 – يمكن للأشخاص المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل تقديم ترشحاتهم شريطة أن لا يؤثر ذلك على حسن إنجازها.

كما يمكن للمترشح تقديم ترشحه بصفة فردية أو في إطار مجمّع ولا يمكن لأي مشارك قدّم ترشحا مشتركا في إطار مجمّع أن يقدم ترشحا مستقلا بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى.

الفصل 14 – يجب أن ينص نظام الانتقاء خاصة على البيانات التالية :

  • مميزات المشروع موضوع عقد الشراكة وخاصياته الفنية وموقعه وعلاقته بالمشاريع المجاورة له وضبط الالتزامات العامة للمترشحين وللشخص العمومي،
  • شروط المشاركة ومعايير ومنهجية الانتقاء،
  • كيفية اطلاع المترشحين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع موضوع عقد الشراكة وطريقة طلب الاستفسارات والتوضيحات من قبل المترشحين،
  • كيفية تقديم المترشحين لتعليقاتهم وملاحظاتهم حول مشاريع الوثائق التعاقدية ومقترحات تعديلها وطريقة إبلاغها للشخص العمومي وإجابة هذا الأخير عنها،
  • التاريخ الأقصى لتقديم الترشحات،
  • الوثائق الإدارية المكونة لنظام الانتقاء وخاصة منها:
  • بطاقة تقديم خاصة بالمترشح،
  • مضمون من السجل التجاري أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
  • شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
  • شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين صالحة إلى غاية التاريخ الأقصى لقبول الترشحات،
  • شهادة انخراط في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للمترشحين المقيمين،
  • نسخة من نظام الانتقاء ومن الوثيقة المتضمنة للإجابة على استفسارات وملاحظات المترشحين مؤشرا على جميع صفحاته وممضاة من قبل المترشحين،
  • القوائم المالية للمترشح،
  • العقد التأسيسي للشركة بالنسبة للشركات المترشحة بصفة مستقلة أو اتفاق التجمع والعقود التأسيسية للشركات المكونة له في صورة الترشح في إطار مجمع،
  • تصريح على الشرف يقدمه المترشحون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام عقد الشراكة ومراحل إنجازه وعدم الوجود في حالة تضارب مصالح،
  • وكل وثيقة أخرى ينص عليها نظام الانتقاء.

الفصل 15 – يتكون ملف طلب العروض المضيّق خاصة من:

  • نظام طلب العروض،
  • مشروع عقد الشراكة والملاحق ذات الصلة.

الفصل 16 – يجب أن ينص نظام طلب العروض على:

‌أ. كيفية اطلاع العارضين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع موضوع عقد الشراكة وكيفية طلب الاستفسارات والتوضيحات من قبل العارضين،
‌ب. كيفية تقديم العارضين لتعليقاتهم وملاحظاتهم حول مشاريع الوثائق التعاقدية ومقترحات تعديلها وإبلاغها للشخص العمومي وإجابة هذا الأخير عنها،
‌ج. محتوى العروض الفنية والمالية والضمانات الوقتية المطلوبة من العارضين والوثائق التي يتعين عليهم تقديمها وخاصة منها:

  • رسالة تعهد للالتزام باحترام مقتضيات نظام طلب العروض،
  • تصريح العارض بالتعهد بسرية المعلومات والمعطيات الخاصة بالمشروع موضوع عقد الشراكة وبحفظها وعدم إفشائها عند سحب الملف،
  • تحرير الوثائق المطلوبة من العارضين طبقا للأمثلة الواردة بنظام طلب العروض وتكون ممضاة من قبل العارضين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا،
  • مشروع العقد التأسيسي لشركة المشروع التي سيتم إحداثها لتنفيذ عقد الشراكة.

‌د. تحديد الحالات التي يمكن فيها رفض العروض،

‌ه. كيفية تقييم وتحليل العروض وترتيبها،

‌و. الإجراءات والتاريخ الأقصى لتقديم العروض،

‌ز. المدة التي يبقى فيها العارضون ملزمين بعروضهم على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما من التاريخ الأقصى لتقديم العروض،

‌ح. كيفية الإعلان عن اختيار الشريك الخاص وإمضاء عقد الشراكة،

‌ط. كل وثيقة أخرى نص عليها نظام طلب العروض.

الفصل 17 – يتعين على الشخص العمومي عدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي يدلي المترشحون أو العارضون بها إليه بما في ذلك الأسرار الفنية أو التجارية وكذلك الجوانب السرية في العروض.

ويكون الشخص العمومي ملزما بعدم الإدلاء بالوثائق التي تتضمن المعطيات التالية:

  • الأسرار الصناعية للمترشحين أو العارضين،
  • المعطيات المالية أو التجارية أو العلمية أو الفنية ذات الطابع السري التي يوفرها المترشح أو العارض،
  • المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها خسائر أو أرباح مالية هامة للمترشح أو العارض من شأنها أن تضر بقدرته التنافسية،
  • المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها عرقلة المفاوضات التي يقوم بها العارض قصد إبرام عقد أو لغايات أخرى.

الفصل 18 – يمكن للشخص العمومي أن يفرض على المترشحين أو العارضين شروطا بغاية حماية سرية المعلومات التي يضعها على ذمتهم طيلة إجراءات إبرام العقد.

إذا رفض الشخص العمومي إمكانية النفاذ إلى وثيقة ما، فإنه يكون ملزما بتعليل رفضه استنادا إلى الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

لا يمكن للشخص العمومي وضع الوثائق المتضمنة معطيات ذات طابع شخصي على ذمة العموم أو تسليمها إلا بعد معالجتها بغاية حجب تلك المعطيات أو تقديمها وفقا لصيغة تحول دون إمكانية التعرف على الأشخاص المذكورين بها.

الفصل 19 – يتكون العرض من:

  • العرض الفني،
  • العرض المالي.

ويتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي تعلق به العرض وموضوعه.

الفصل 20 – يتضمن العرض الفني الوثائق الإدارية والمؤيدات المصاحبة للعرض المنصوص عليها بنظام طلب العروض وخاصة منها الضمان الوقتي.

ويحدد الشخص العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ جزافي قار يتم احتسابه حسب أهمية عقد الشراكة.

الفصل 21 – يتم موافاة المترشحين الذين تم انتقاؤهم بملف طلب العروض ودعوتهم لتقديم عروضهم الفنية والمالية. ويتم تمكينهم من أجل أربعين (40) يوما على الأقل لتقديم عروضهم.

الفصل 22 – يتم تحديد مدة تقديم الترشحات والعروض المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر الحكومي بالنظر خاصة إلى أهمية عقد الشراكة وباعتبار ما يتطلبه إعداد الترشحات والعروض من دراسة للمشروع.

ويمكن للشخص العمومي التمديد في آجال تقديم الترشحات أو العروض المنصوص عليهما تباعا بالفصلين 10 و21 من هذا الأمر الحكومي للأخذ في الاعتبار تقديم التوضيحات والاستفسارات اللازمة عند الاقتضاء.

الفصل 23 – توجه الظروف المحتوية على الترشحات أو العروض عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع كما يمكن إيداعها مباشرة بمكتب ضبط الشخص العمومي المعين للغرض مقابل وصل إيداع.

وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض كما تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

الفصل 24 – يجب أن لا تقل النسبة الدنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عن 15% في كل الحالات التي يمكن فيها للنسيج الصناعي والاقتصادي الوطني التعهّد بإنجاز جزء من المشروع.

وتحتسب هذه النسبة على أساس قيمة الأشغال أو الخدمات المتعلقة بالتصميم و/أو الإحداث و/أو الإنجاز و/أو التغيير و/أو الصيانة.

وتعتبر مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية على معنى هذا الأمر الحكومي المؤسسة المقيمة بالبلاد التونسية والتي لا تقل المساهمات في رأسمالها من قبل التونسيين عن 50% ولا يتجاوز حجم استثمارها 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.

القسم الثاني – في فتح الترشحات والعروض وتقييمها

الفصل 25 – تتم المصادقة على ملف نظام الانتقاء وملف طلب العروض وفتحها وتقييمها من قبل لجنة خاصة يعهد لها بإعداد المراحل التحضيرية ويشار إليها في ما يلي باللجنة.

يتم إحداث هذه اللجنة وتعيين أعضائها بمقرر من الشخص العمومي.

ويكون وجوبا من بين أعضاء هذه اللجنة ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومراقب المصاريف العمومية بالنسبة لعقود الشراكة التي تمنحها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية ومراقب الدولة بالنسبة لعقود الشراكة المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 26 – ضمانا للمساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص والحياد والموضوعية، يقصى من المشاركة في كل إجراء يهدف إلى إبرام عقد شراكة، كل عون عمومي أو أجير أو خبير تم تكليفه خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة للشروع في إجراءات إسناد عقد الشراكة:

  • بمتابعة أو مراقبة قطاع النشاط المتعلق بعقد الشراكة،
  • بإبرام صفقات أو عقود في القطاع المتعلق بعقد الشراكة أو إبداء آراء بخصوص تلك الصفقات أو العقود،
  • أو بلغ إلى علمه موضوع عقد الشراكة بأي شكل من الأشكال بمناسبة وظيفة كان يشغلها سابقا أو مهام كلف بها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال إفراق المؤسسات.

الفصل 27 – ينسحب الإقصاء المشار إليه بالفصل 26 من هذا الأمر الحكومي على مسيري الشركات المترشحة وأعضاء المجامع المترشحة وكذلك على كل عون عمومي أو أجير أو خبير عمل بأي شكل من الأشكال لدى المترشح أو عضو المجمع المترشح والذي تم خلاصه من خلال المساهمة في رأس مال أعضاء المجمع أو تجمع الشركات الذي ينتمي إليه عضو المجمع.

ويعد خبيرا على معنى هذا الفصل كل شخص طبيعي أو معنوي قدم استشارة بصفة مباشرة أو كان أجيرا أو مستشارا أو مناولا لمؤسسة استشارات.

الفصل 28 – تكون جلسات فتح الترشحات أو العروض علنية وتعقد الجلسات وجوبا في نفس اليوم المحدد للتاريخ الأقصى لقبول الترشحات أو العروض.

ويمكن لكل العارضين حضور الجلسات العلنية لفتح العروض وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددين بنص رسالة الاستشارة.

ويتم فتح العروض الواردة في جلسة واحدة تشمل العروض الفنية والعروض المالية.

الفصل 29 – يمكن عند الاقتضاء للجنة أن تدعو كتابيا المترشحين أو العارضين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء ملفاتهم في أجل محدّد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو بإيداعها بمكتب ضبط الشخص العمومي أو عن طريق البريد الإلكتروني، حتى لا تقصى عروضهم باستثناء الضمانات الوقتية والوثائق التي تعتبر في تقييم الترشحات أو العروض والتي ينص نظام الانتقاء أو نظام طلب العروض على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء العرض بصفة آلية.

كما تدعو هذه اللجنة وبصفة صريحة، المترشحين أو العارضين الذين لم يمضوا كل الوثائق ولم يؤشروا عليها حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة.

الفصل 30 – ترجع إلى أصحابها الترشحات أو العروض الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها والترشحات أو العروض غير المصحوبة بالوثائق المستوجبة أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات والتأشيرات اللازمة في الآجال المحددة وكذلك الترشحات أو العروض المقصاة بعد اكتمال كل الإجراءات.

الفصل 31 – ترجع الضمانات الوقتية للعارضين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات نظام طلب العروض مع مراعاة أجل الالتزام بالعروض ويرجع الضمان الوقتي للعارضين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اختيار الشريك الخاص على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من قبل هذا الأخير إلا بعد إمضاء عقد الشراكة.

الفصل 32 – تحرر اللجنة محضر جلسة لفتح الترشحات ومحضر جلسة لفتح العروض يمضيهما جميع أعضائها مباشرة بعد إتمام عملية الفتح وتدون وجوبا في محضر الجلسة خاصة المعطيات التالية :

  • الأعداد الرتبية المسندة للظروف وفقا لتاريخ وصولها وأسماء المترشحين أو العارضين،
  • الوثائق المطلوبة الواردة مع الترشحات أو العروض،
  • الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن الترشحات أو العروض أو التي انقضت مدّة صلوحيتها،
  • الترشحات أو العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها،
  • مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء.

الفصل 33 – تتولى اللجنة إعداد تقرير انتقاء للترشحات يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتحيله إلى الشخص العمومي الذي يتولى إبداء الرأي والمصادقة على المقترحات المتضمنة بهذا التقرير. كما يتعين على الشخص العمومي موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بتقرير انتقاء الترشحات للإعلام في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ المصادقة.

الفصل 34 – تعتمد اللجنة في تقييمها للعروض الشروط والمعايير المنصوص عليها صلب الفصل 59 من هذا الأمر الحكومي وبنظام طلب العروض ويجوز لها بشرط احترام مبدأ المساواة بين العارضين أن تطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

الفصل 35 – تتولى اللجنة إعداد تقرير لتقييم العروض الفنية والمالية يتضمن تفاصيل ونتائج أعمالها ويبين مراحل وصيغ التقييم، وكل الإجراءات أو التدابير المتعلقة بإسناد العقد وترتيب العروض ومقترحاتها في هذا الخصوص.

الفصل 36 – يمضى التقرير المشار إليه بالفصل 35 من هذا الأمر الحكومي من قبل جميع أعضاء اللجنة ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم ويعرض هذا التقرير على الشخص العمومي الذي يتولى إعداد مذكرة في الغرض تتضمن مقترحاته يحيلها مرفقة بالتقرير على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء الرأي المعلل والملزم.

الفصل 37 – في صورة موافقة الهيئة العامّة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على مقترح اللجنة، يتعيّن على اللجنة القيام بالمفاوضات المرتبطة بإبرام عقد الشراكة وإتمام جميع الوثائق المتعلقة باختيار الشريك الخاصّ.

الباب الثاني – في التفاوض التنافسي

الفصل 38 – يمكن اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض التنافسي لإبرام عقد شراكة في حالة خصوصية المشروع موضوع العقد وذلك إذا تعذر على الشخص العمومي أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته خاصة بالنسبة للمشاريع ذات التكنولوجيا الجديدة والتي تشهد تطورات تكنولوجية متسارعة.

الفصل 39 – يتولى الشخص العمومي ضبط برنامج لتنفيذ إجراء التفاوض التنافسي يتضمن الأهداف والنتائج المرتقبة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.

وتكون وسائل تحقيق تلك النتائج أو تلبية تلك الحاجيات موضوع مقترح يقدمه كل مترشح.

الفصل 40 – تتولى اللجنة إجراء التفاوض التنافسي مع إمكانية الاستعانة بشخصيات من القطاع العام نظرا لكفاءتها في الميدان موضوع التفاوض التنافسي.

الفصل 41 – تنظم إجراءات التفاوض التنافسي وفقا للمقتضيات التالية:

  • إعلان طلب عروض ينشر وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 11 وما يليه من هذا الأمر الحكومي ويضبط الإعلان حاجيات وشروط الشخص العمومي.
  • نظام طلب العروض يحدد صيغ التفاوض كما يمكنه أن يحدد عدد المترشحين الذين سيتم قبولهم للمشاركة في التفاوض.

يمكن لنظام طلب العروض تحديد عدد أقصى أو أدنى للمترشحين الذين سيتم قبولهم والمدعوين لتقديم عروضهم.

عندما يكون عدد المترشحين الذين تتوفر فيهم معايير الاختيار أقل من العدد الأدنى، يمكن للشخص العمومي مواصلة الإجراءات مع المترشحين الذين تم اختيارهم فحسب.

الفصل 42 – يتم ضبط قائمة المترشحين المدعوين للمشاركة في التفاوض وفقا لترتيب يستجيب لمعايير الانتقاء الأولي المستوجبة ووفق المعطيات المقدمة من قبل المترشح.

يعلم الشخص العمومي المشاركين الذين تم إقصاؤهم ويبين الأسباب التي أدت إلى عدم اختيارهم.

الفصل 43 – تتم دعوة المترشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التفاوض التنافسي طبقا للشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.

يمكن مناقشة جميع جوانب مشروع العقد مع المترشحين الذين تم اختيارهم.

ويمكن للشخص العمومي أن يقرر إجراء التفاوض على مراحل متتالية على نحو يمكّن من التخفيض من عدد الحلول والهيكلة التي سيتم مناقشتها خلال مرحلة التفاوض مع احترام المعايير التي تم ضبطها بنظام طلب العروض.

ولا يمكن للشخص العمومي الإدلاء بمعلومات لفائدة مترشحين من شأنها تفضيل بعضهم على بعض كما لا يمكنه إفشاء الحلول المقترحة أو المعطيات السرية التي أفاده بها أحد المترشحين إلى بقية المترشحين دون موافقة المعني بالأمر.

الفصل 44 – يتواصل التفاوض إلى حين تحديد الحلول الكفيلة بالاستجابة للحاجيات ويعلم الشخص العمومي جميع المترشحين الذين شاركوا في مختلف مراحل التفاوض بذلك ويقوم عند الاقتضاء بموافاتهم بالمعلومات التكميلية المنبثقة عن الحلول المعتمدة والتي لم يطلعوا عليها وذلك في أجل يحدده نظام طلب العروض المعدل.

كما يدعو الشخص العمومي المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحلول المقدمة والمحددة خلال فترة التفاوض في أجل يضبطه نظام طلب العروض، وتتضمن دعوة المترشحين لتقديم عروضهم النهائية على الأقل التاريخ والساعة القصوى لقبول العروض وكذلك العنوان الذي يتم فيه تقديمها.

الفصل 45 – يمكن للشخص العمومي أن يطلب من المترشحين تدقيقات أو توضيحات أو إضافات لعروضهم النهائية، ولا يجب أن تؤدي هذه الطلبات إلى المساس بالعناصر الأساسية للعروض النهائية والتي ينجر عن تغييرها إخلال بالمنافسة أو أثر تمييزي.

الفصل 46 – تنطبق أحكام الفصل 37 من هذا الأمر الحكومي على عقود الشراكة المزمع إبرامها في صيغة التفاوض التنافسي.

الباب الثالث – مآل الدعوة للمنافسة

الفصل 47 – يتم إعلان نتائج الدعوة للمنافسة غير مثمرة في الحالات التالية:

  • عدم تقديم أي ترشح أو عرض أو تسجيل أي مشاركة،
  • التصريح بعدم مطابقة كل الترشحات أو العروض الواردة،
  • إذا كان العرض المالي المقترح مفرط الانخفاض أو مشطّا مقارنة بنتائج الدراسة التقييمية للآثار المالية.

الفصل 48 – يمكن للشخص العمومي في أي وقت ودون تحمل أية مسؤولية تجاه المترشحين أو العارضين العدول عن طلب العروض.

الفصل 49 – يتولى الشخص العمومي بعد أخذ رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفي آجال صلوحية العروض، إعلام العارضين بمآل الدعوة للمنافسة وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ توصله برأي الهيئة.

الفصل 50 – يتولى الشخص العمومي في مختلف مراحل إبرام العقد وفي أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ توصله بمطلب كتابي من الجهة المعنية إجابة المترشحين حول مآل ملفاتهم كما يلي:

  • أسباب الإقصاء بالنسبة للترشحات أو العروض المقصاة أو المرفوضة،
  • مدى سير وتقدم المفاوضات مع المترشحين بالنسبة للمترشحين الذين تم قبول عروضهم،
  • خصوصيات ومميزات العرض الذي تم قبوله واسم صاحب العقد مع مراعاة التحاجير الواردة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بحماية المعطيات الخاصة والسرية.

ويتعين على الشخص العمومي إعلام العارضين المرفوضة عروضهم.

الباب الرابع – في عقد الشراكة عن طريق التفاوض المباشر

الفصل 51 – يمكن للشخص العمومي خلافا لأحكام هذا الأمر الحكومي المتعلقة بالدعوة إلى المنافسة اللجوء إلى التفاوض المباشر وذلك في الحالات الاستثنائية التالية:

  • لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام،
  • لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها،
  • إذا تعلق موضوعها بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.

الفصل 52 – يتعين على كل شخص عمومي يعتزم منح عقد شراكة عن طريق التفاوض المباشر، إعداد تقرير مسبق معلل لشرح أسباب اللجوء إلى هذه الصيغة طبقا للحالات المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا الأمر الحكومي كما يتولى الشخص العمومي تعيين الشريك الخاص المزمع التفاوض معه.

الفصل 53 – يتولى الشخص العمومي في مرحلة أولى عرض تقرير شرح الأسباب على الرأي المسبق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء الرأي حول أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر.

وفي صورة موافقتها على اعتماد هذا الإجراء، يتم الشروع في مرحلة ثانية في التفاوض مع الشريك الخاص المقترح وموافاة الهيئة بمشروع عقد الشراكة والملاحق ذات الصلة لإبداء الرأي في شأنها.

الفصل 54 – تتم متابعة عملية منح عقد الشراكة بالتفاوض المباشر من قبل اللجنة.

الباب الخامس – في العروض التلقائية

الفصل 55 – يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى أولية.

يجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق الشروع في إعداده أو تنفيذه من قبل الشخص العمومي.

يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الأولية بالخصوص المعطيات التالية :

  • وصف الخاصيات الأساسية للمشروع المقترح،
  • تحديد الحاجيات التي يهدف المشروع إلى تحقيقها،
  • المدة المتوقعة لإنجاز المشروع،
  • إبراز مدى إمكانية إنجاز المشروع بصيغة عقد شراكة،
  • تحليل للكلفة المالية الجملية التقديرية خلال المدة الكاملة للمشروع،
  • تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع،
  • تحليل للمخاطر المرتبطة بالمشروع،
  • وكل المعطيات التي من شأنها أن تمكّن من تقييم العرض التلقائي.

ويودع كل عرض تلقائي بمكتب ضبط الشخص العمومي مقابل وصل إيداع أو يوجه عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع.

الفصل 56 – يتولى الشخص العمومي الذي تلقى عرضا تلقائيا النظر في إمكانية إنجاز المشروع موضوع هذا العرض في إطار عقد شراكة خاصة من النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والفنية وله أن يستعين في ذلك بكل شخص يعتبر رأيه مفيدا في تقييم العرض التلقائي.

الفصل 57 – في صورة قبول الشخص العمومي للعرض التلقائي يتولى إخضاعه لأحكام الفصل 7 من الباب الثالث من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه.

الفصل 58 – في صورة اللجوء إلى تنظيم منافسة لإبرام عقد شراكة حول المشروع موضوع العرض التلقائي يتم منح هامش تفضيل لصاحب العرض التلقائي في حدود 2%.

ويتم تطبيق هذا الهامش عند احتساب العرض الأفضل اقتصاديا من خلال الزيادة في العدد الجملي لصاحب العرض التلقائي بعنوان كل المعايير باستثناء المعايير ذات الصبغة المالية.

العنوان الرابع – في إسناد عقد الشراكة على أساس العرض الأفضل اقتصاديا

الفصل 59 – يتم إسناد عقد الشراكة من قبل الشخص العمومي للعارض الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا بالاعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بـ :

  1. القيمة الجملية والقيمة المضافة للمشروع ونجاعة الأداء،
  2. الجودة بما فيها الخاصيات الفنية والجمالية والوظيفية ومدى إتاحتها لكل مستعملي المرفق العمومي،
  3. نسبة تشغيل اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها،
  4. نسبة استعمال المنتوج الوطني في إنجاز المشروع،
  5. استجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة،
  6. نسبة مناولة الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا الأمر الحكومي.

ويعتمد في تعريف المنتوج الوطني الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية.

الفصل 60 – يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة وبخاصيات المشروع المحددة مسبقا بملف طلب العروض.

ويتم ترتيب العروض تفاضليا من خلال إسناد ضارب لكل معيار حسب الأهمية.

الفصل 61 – في صورة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر يتولى الشخص العمومي تفضيل العارض الذي اقترح أحسن النسب بعنوان معايير المناولة والتشغيلية والمنتوج الوطني وذلك بحسب الأولوية التالية :

  • أكبر نسبة مناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية،
  • أكبر نسبة تشغيلية لليد العاملة التونسية،
  • أكبر نسبة استعمال للمنتوج الوطني.

العنوان الخامس – في التنصيصات الوجوبية لعقد الشراك

الفصل 62 – يجب أن ينص عقد الشراكة خاصة على ما يلي:

  • موضوع العقد،
  • أطراف العقد،
  • مدة العقد،
  • الكلفة الإجمالية للعقد،
  • آجال إنجاز المشروع،
  • كيفية تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص،
  • شروط ضمان توازن العقد في حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة،
  • حقوق والتزامات المتعاقدين،
  • صيغ تنفيذ المشروع ووضعه حيز الاستغلال،
  • صيغ تمويل المشروع،
  • النجاعة المحمولة على الشريك الخاص وطرق تحديدها وكيفية مراقبتها،
  • متطلبات الجودة بعنوان الخدمات المسداة وتشغيل المعدات والتجهيزات والأصول اللامادية موضوع العقد،
  • طرق ضبط المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص من الشخص العمومي مع ربطه بأهداف النجاعة،
  • ضبط المقابل المرخص للشريك الخاص في استخلاصه من مستعملي المرفق العمومي وذلك إذا تضمن عقد الشراكة ترخيصا في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع بصفة ثانوية،
  • طرق مراقبة الشخص العمومي ومتابعته لتنفيذ العقد وخاصة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة،
  • عقود التأمين الواجب إبرامها،
  • إجراءات اللجوء إلى المناولة،
  • النظام القانوني للممتلكات والتأمينات والضمانات خلال مدة العقد وعند نهايته،
  • إجراءات تعديل العقد أثناء تنفيذه،
  • شروط تأمين استمرارية توفير الخدمة موضوع العقد في صورة فسخه،
  • ضبط العقوبات والخطايا وكيفية دفعها،
  • حالات إنهاء العقد قبل حلول أجله وشروطها وإجراءاتها وما يترتب عنها من إحالة وحلول،
  • طرق فض النزاعات.

العنوان السادس – في إعداد ملخص عقد الشراكة ونشره

الفصل 63 – يتعين على الشخص العمومي إعداد ملخص لعقد الشراكة المبرم ويجب أن يتضمن بالخصوص العناصر التالية :

  1. التقديم العام لكل من الشخص العمومي والشريك الخاص أطراف عقد الشراكة،
  2. موضوع عقد الشراكة،
  3. الخصائص الرئيسية للأشغال أو البنى المادية أو اللامادية أو الخدمات المرتبطة بالتغيير والصيانة التي سيتم إنجازها في إطار العقد،
  4. الكلفة الإجمالية للعقد،
  5. الطريقة المعتمدة في إبرام العقد مع بيان تفصيل موجز لأسباب اختيار هذه الطريقة دون غيرها من طرق الإبرام الأخرى،
  6. معايير ومنهجية إسناد العقد،
  7. مدة العقد،
  8. تاريخ توقيع العقد،
  9. الصيغ والخطط التمويلية للمشروع،

10. الضمانات المرتبطة بالعقد،

11. الخطايا والعقوبات،

12. كيفية تقاسم المخاطر،

13. حالات الفسخ،

14. طرق فض النزاعات.

كما يمكن عدم نشر بعض المعلومات الرئيسية حول إبرام عقد الشراكة إذا تبين أن الكشف عنها من شأنه أن يمس من الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

يتعين على الشخص العمومي موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهذا الملخص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبرام العقد لتتولى نشره على موقعها الالكتروني.

العنوان السابع – في نزاهة عقود الشراكة

الفصل 64 – يخضع ممثلو الشخص العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في عقود الشراكة وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام هذه العقود وتنفيذها لحساب الشخص العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح في عقود الشراكة.

الفصل 65 – يجب على الشخص العمومي وعلى أي شخص تحصّل بسبب وظائفه أو المهام المسندة إليه على معلومات أو معطيات سرية تتعلق بعقد شراكة أو بإبرامه أو تنفيذه سواء قدّمها المترشحون أو المتعهدون أو المقاولون أو مسدي الخدمات تتعلق خاصة بالأسرار الفنية أو التجارية والجوانب السرية للعروض أن لا يٌفشي أيا من هذه المعلومات أو المعطيات.

الفصل 66 – في كل الحالات، لا يمكن للمترشحين وللعارضين وكذلك الغير النفاذ إلى الوثائق الخاصة بإجراءات إبرام عقود الشراكة بما من شأنه أن يلحق ضررا بنزاهة إجراءات إسنادها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية.

الفصل 67 – مع مراعاة العقوبات الجزائية والتأديبية والاقتصادية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يستبعد نهائيا من المشاركة في إجراءات عقود الشراكة كل عون عمومي ثبت أنه أخل بنزاهة هذه العقود أو خالف أحكام هذا الأمر الحكومي.

الفصل 68 – يُعرّض موظفو وأعوان مختلف الأشخاص العموميين ومسيروها والمشرفون عليها أو على مراقبتها الذين ارتكبوا تصرفات أو أفعال في إطار عقود شراكة تدخل تحت طائلة القانون الجزائي إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 69 – على المترشحين والعارضين وجميع المتدخلين في عقود الشراكة الالتزام بأخلاقيات المهنة وذلك خلال إعداد وإبرام عقود الشراكة وتنفيذها.

الفصل 70 – يجب على الشخص العمومي إلغاء قرار إسناد عقد الشراكة إذا ثبت تورط العارض المقترح إسناده العقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية فساد أو ممارسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد الحصول عليه.

الفصل 71 – يجب على الشخص العمومي المعني وكافة هياكل الرقابة الأخرى إعلام الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالممارسات المرتكبة من قبل العارضين أو أصحاب عقود الشراكة والتي من شأنها استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية من مجال هذه العقود.

الفصل 72 – يعتبر باطلا كل عقد شراكة تم إبرامه بواسطة ممارسات تحيل أو فساد. كما يعتبر لاغيا كل عقد شراكة تم خلال إنجازه تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء.

الفصل 73 – يمكن لكل متعاقد ثبت أن رضاه كان معيبا جراء ممارسة فساد الطعن بإلغاء عقد الشراكة لدى القضاء المختص دون المساس بحقه في طلب التعويض.

العنوان الثامن – أحكام انتقالية وختامية

الفصل 74 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1920 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في المجال الاقتصادي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2019 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

غير أنه يتواصل العمل بأحكام الأمر المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل سريان العمل بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 75 – تتولى وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 القيام بالمهام المسندة للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك إلى حين مباشرتها لمهامها.

الفصل 76 – الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:772
تاريخ النص:2016-06-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2016-06-24

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.