احدث القوانين

>

2. الإطار المؤسساتي

أمر حكومي عدد 662 لسنة 2016 مؤرخ في 30 ماي 2016 يتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول تشتمل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على ما يلي :

  • الديوان،
  • الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
  • المصالح الخصوصية.

الباب الثاني – الديوان

الفصل 2 – يقوم الديوان بإنجاز الأعمال التي يوكلها إليه الوزير وهو مكلف خاصة بما يلي :

  • النظر في المسائل المعروضة على الوزير ومتابعتها،
  • إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة.
  • إبلاغ قرارات الوزير إلى المسؤولين التابعين للوزارة والحرص على تنفيذها ومتابعتها.
  • دفع التعاون الدولي وربط الصلة مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
  • التنسيق بين مصالح الوزارة وكافة الهيئات والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام لتسهيل تعاملها مع الوزارة.

يسير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.

الفصل 3 – تلحق بالديوان الهياكل التالية :

  • مكتب الضبط المركزي،
  • مكتب متابعة العمل الحكومي،
  • مكتب العلاقات مع المواطن،
  • مكتب الإعلام والاتصال،
  • خلية الحوكمة.

الفصل 4 – يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بـ :

  • قبول المراسلات وتسجيلها وإٍرسالها،
  • توزيع المراسلات ومتابعتها.

يشرف على مكتب الضبط المركزي إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 5 – يكلف مكتب متابعة العمل الحكومي خاصة بـ :

  • إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية.
  • متابعة تنفيذ قرارات مجالس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
  • إعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات.

يسير مكتب متابعة العمل الحكومي مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة.

الفصل 6 – يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بـ :

  • قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها.
  • إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد.
  • إرشاد المواطنين بخصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم مباشرة.
  • تجميع الملفات الواردة من الموفق الإداري ودراستها والتنسيق مع مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة.
  • تحديد التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية من خلال تحليل عرائض المواطنين واقتراح الإصلاحات المستوجبة.

يعين المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 49 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 – يكلف مكتب الإعلام والاتصال خاصة بـ :

  • إرساء العلاقات مع وسائل الإعلام وتنظيمها.
  • جمع المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة وتحليلها ونشرها.
  • وضع الاستراتيجية الاتصالية للوزارة والسهر على تنفيذها.

يسير مكتب الإعلام والاتصال مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة.

الفصل 8 – تكلف خلية الحوكمة خاصة بـ :

  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم الإداري والإجراءات.
  • إعداد تقارير حول تقدم مختلف المصالح في تحقيق الأهداف المرسومة.
  • جمع إحصائيات الوزارة وتحليلها وتوزيعها.
  • المشاركة في إعداد برامج واستراتيجيات الوزارة.
  • تقديم مقترحات لتطوير وتنظيم أساليب العمل.
  • متابعة حالات الفساد موضوع شكاية أو تفقد أو تتبع قضائي.
  • تمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات والمعطيات والبيانات والقرارات والمصاريف والبرامج والتقارير السنوية للوزارة.

يسير خلية الحوكمة مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة.

الباب الثالث – الإدارة العامة للمصالح المشتركة

الفصل 9 – تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة بـ :

  • ترشيد التصرف في الوسائل البشرية والمادية المشتركة لكافة مصالح الوزارة.
  • إعداد ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها.
  • السهر على إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف ووثائق الوزارة مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
  • النهوض بالأنشطة الاجتماعية والثقافية لفائدة أعوان الوزارة.

يسير الإدارة العامة للمصالح المشتركة مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 10 – تشتمل الإدارة العامة للمصالح المشتركة على :

  • إدارة الشؤون الإدارية والمالية ويسيرها مدير إدارة مركزية.
  • إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق ويسيرها مدير إدارة مركزية.
  • الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 11 – تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخصوص بـ :

  • التصرف في الموارد البشرية.
  • متابعة المسار المهني للأعوان.
  • تسيير الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
  • تنسيق مهام التكوين والتأطير.
  • إعداد وإنجاز برامج التكوين وتطوير الكفاءات.
  • صرف مرتبات وأجور أعوان الوزارة.
  • إعداد ومتابعة وصرف ميزانيتي التصرف والتجهيز بالوزارة.

الفصل 12 – تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على :

  • الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية يسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة التصرف في الموارد البشرية.
  • مصلحة الانتدابات والتكوين والعمل الاجتماعي والثقافي.
  • الإدارة الفرعية للشؤون المالية يسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة التأجير والتصرف المالي في وسائل المصالح والتدخل العمومي والتجهيز.
  • مصلحة إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها.

الفصل 13 – تكلف إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق خاصة بـ :

  • تطوير استعمال الإعلامية وإعداد مخطط للغرض وإنجازه ومتابعته.
  • معالجة المعطيات الإعلامية واستغلالها.
  • صيانة التجهيزات وبرامج الإعلامية.
  • سلامة الشبكات الإعلامية.
  • هيكلة تمشي الإدارة الإلكترونية بمختلف مصالح الوزارة وتركيزها.
  • التصرف في وثائق الوزارة وتوخي أساليب جديدة لتطوير التصرف الإداري.
  • دراسة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين التنظيم الإداري للوزارة.
  • حفظ أرشيف الوزارة وإعداد دليل لمختلف المنشورات وتوزيعها وتحويل الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني.

الفصل 14 – تشتمل إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق على :

  • الإدارة الفرعية للإعلامية والتنظيم والتوثيق يسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة استغلال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
  • مصلحة صيانة وتطوير التجهيزات الإعلامية.
  • مصلحة التنظيم والأساليب وجودة الخدمات الإدارية.
  • مصلحة التوثيق والحفظ.

الفصل 15 – تكلف الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بـ :

  • اقتناء اللوازم والمعدات والتجهيزات الضرورية لسير مختلف مصالح الوزارة.
  • إعداد طلبات العروض وملفات الشراءات وإبرام العقود والاتفاقيات.
  • صيانة التجهيزات والمباني وجرد المعدات
  • الاضطلاع بكتابة اللجنة الوزارية للصفقات.

الفصل 16 – تشتمل الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز على :

  • مصلحة الشراءات العمومية،
  • مصلحة المعدات والمباني.

الباب الرابع – المصالح الخصوصية

الفصل 17 – تتكون المصالح الخصوصية من :

  • الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية.
  • الإدارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني.
  • الإدارة العامة لحقوق الإنسان.
  • الكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.
  • إدارة الشؤون القانونية والنزاعات.

الفصل 18 – تكلف الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية خاصة بـ :

  • إعداد مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بالهيئات الدستورية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الإطار القانوني المنظم لها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه.
  • تيسير عمل الهيئات الدستورية والتعاون معها وذلك بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية،
  • التعهد بالإشكاليات التي تعترض عمل الهيئات الدستورية واقتراح الحلول المناسبة لها والسعي لرفعها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة،
  • العمل على ضمان تشريك الهيئات الدستورية في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمجال تدخلها.
  • تنشيط فضاءات التشاور بين الهيئات الدستورية من جهة، وبين هذه الأخيرة والهياكل الحكومية والمؤسسات العمومية في المواضيع والأنشطة المشتركة.
  • التنسيق والتعاون مع الهياكل أو المجالس أو الهيئات الاستشارية أو غيرها من الهيئات المستقلة الناشطة في مجال اختصاص الوزارة من جهة أخرى.

يسير الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 19 – تشتمل الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية على :

  • إدارة العلاقة مع الهيئات الدستورية المستقلة ويسيرها مدير إدارة مركزية.
  • إدارة العلاقة مع الهيئات المستقلة الأخرى ويسيرها مدير إدارة مركزية.

الفصل 20 – تشتمل إدارة العلاقة مع الهيئات الدستورية المستقلة على :

  • الإدارة الفرعية للبحوث والدراسات والمتابعة والتنسيق في مجال العلاقة مع الهيئات الدستورية ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة البحوث والدراسات في مجال العلاقة مع الهيئات الدستورية.
  • مصلحة المتابعة والتنسيق في مجال العلاقة مع الهيئات الدستورية.

الفصل 21 – تشتمل إدارة العلاقة مع الهيئات المستقلة الأخرى على :

  • الإدارة الفرعية للبحوث والدراسات والمتابعة والتنسيق في مجال العلاقة مع الهيئات المستقلة الأخرى ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة البحوث والدراسات في مجال العلاقة مع الهيئات المستقلة الأخرى.
  • مصلحة المتابعة والتنسيق في مجال العلاقة مع الهيئات المستقلة الأخرى.

الفصل 22 – تكلف الإدارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني خاصة بـ :

  • إعداد مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بالمجتمع المدني.
  • ضمان احترام حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها ودعم دورها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
  • العمل على تركيز الآليات الكفيلة بتكريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني.
  • العمل على بناء وتدعيم العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال تشريكه في ضبط الخيارات والبرامج الحكومية.
  • اقتراح السياسات العامة للتمويل العمومي للجمعيات.
  • تقديم الاقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.

يسير الإدارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 23 – تشتمل الإدارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني على :

  • إدارة الدراسات وتطوير التشريع في مجال العلاقة مع المجتمع المدني ويسيرها مدير إدارة مركزية.
  • إدارة المتابعة والتنسيق في مجال العلاقة مع المجتمع المدني ويسيرها مدير إدارة مركزية.

الفصل 24 – تشتمل إدارة الدراسات وتطوير التشريع في مجال العلاقة مع المجتمع المدني على :

  • الإدارة الفرعية للبحوث والدراسات في مجال العلاقة مع المجتمع المدني ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة البحوث والدراسات في مجال العلاقة مع المجتمع المدني.
  • الإدارة الفرعية لتطوير التشريع ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة تطوير تشريع الجمعيات.
  • مصلحة تطوير تشريع الأحزاب السياسية.

الفصل 25 – تشتمل إدارة المتابعة والتنسيق في مجال العلاقة مع المجتمع المدني على :

  • الإدارة الفرعية لدعم المحيط العام للجمعيات ومتابعة تمويلها ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة التنسيق مع الجمعيات ومتابعة نشاطها.
  • مصلحة التخطيط والبرمجة والإحصائيات.

الفصل 26 – تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان خاصة بـ :

  • إعداد مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع نصوص قانونية في المسائل ذات العلاقة.
  • التنسيق بين الوزارات لوضع التشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات والسياسات لتطوير منظومة حقوق الإنسان.
  • التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها من خلال إعداد وتنفيذ برامج للتثقيف والتكوين والتأطير في مجال حقوق الإنسان.
  • بلورة وإرساء منظومة وطنية متكاملة ومتناسقة لحقوق الإنسان.
  • القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس وسبل تطويرها وملاءمتها مع الدستور وتحليل البيانات والإحصائيات ذات الصلة.
  • المتابعة والتقييم لوضعية حقوق الإنسان من خلال دعم وإرساء آليات لقياس مدى احترام وإعمال حقوق الإنسان.
  • دراسة المعاهدات الدولية والإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان واقتراح المصادقة عليها والعمل على ملاءمة التشريع الوطني لمقتضياتها.

يسير الإدارة العامة لحقوق الإنسان مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 27 – تشتمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان على :

  • إدارة البحوث والتشريع والتخطيط في مجال حقوق الإنسان ويسيرها مدير إدارة مركزية.
  • إدارة المتابعة والتقييم في مجال حقوق الإنسان ويسيرها مدير إدارة مركزية.

الفصل 28 – تشتمل إدارة البحوث والتشريع والتخطيط في مجال حقوق الإنسان على :

  • الإدارة الفرعية للبحوث والدراسات والتشريع في مجال حقوق الإنسان ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان.
  • مصلحة التشريع في مجال حقوق الإنسان.
  • الإدارة الفرعية للتخطيط والبرمجة في مجال حقوق الإنسان ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة التخطيط والبرمجة.

الفصل 29 – تشتمل إدارة المتابعة والتقييم في مجال حقوق الإنسان على :

  • الإدارة الفرعية للمتابعة والتقييم في مجال حقوق الإنسان ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية وتضم :
  • مصلحة متابعة البرامج العمومية وبرامج الجمعيات.
  • مصلحة آليات المراقبة والتقييم.
  • مصلحة الإحصائيات والمؤشرات.

الفصل 30 – تكلف الكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان خاصة بـ :

  • طلب المعلومات والمعطيات الضرورية لعمل اللجنة وجمعها وحفظها.
  • قبول المراسلات الواردة عليها وتسجيلها وإرسالها عن طريق مكتب الضبط المركزي للوزارة.
  • إعداد وتطبيق برنامج حفظ والتصرف في جميع الوثائق المتعلقة بممارسة اللجنة لنشاطها.إعداد مشروع روزنامة سنوية للمواعيد والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على اللجنة في بداية كل سنة.
  • الإعداد والتحضير لاجتماعات وأعمال اللجنة.
  • متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
  • نشر أشغال اللجنة.
  • تركيز مكتبة متخصصة ومتعددة الوسائط في مجال حقوق الإنسان.
  • تركيز الموقع الالكتروني الرسمي للجنة ومتابعته والارتباط بشبكات المعلومات الخاصة بتراسل البيانات في مجال حقوق الإنسان.

الفصل 31 – تشتمل الكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان على :

  • الإدارة الفرعية لصياغة التقارير والمحاضر.
  • الإدارة الفرعية لمتابعة التوصيات.

يشرف على الكتابة القارة العضو المقرر باللجنة إطار لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية.

الفصل 32 – تكلف إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بـ :

  • دراسة المسائل القانونية ومشاريع النصوص المعروضة على الوزارة.
  • الإجابة عن استشارات مختلف مصالح الوزارة في الشؤون ذات الصبغة القانونية.
  • المساهمة مع المصالح المعنية بالوزارة في إعداد مشاريع النصوص القانونية.
  • معالجة ومتابعة القضايا العدلية والإدارية بالتعاون مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.

الفصل 33 – تشتمل إدارة الشؤون القانونية والنزاعات على :

  • الإدارة الفرعية للدراسات والاستشارات القانونية.
  • الإدارة الفرعية للنزاعات والتوثيق القانوني.

الفصل 34 – وزير المالية ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ماي 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:662
تاريخ النص:2016-05-30
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2016-06-10

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.