إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 ،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 ،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 ،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 ،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الخاص للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 ،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذي يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآ العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بضبط المنح المسندة للمدرسين المكلفين بخطط وظيفية بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تطلق عليها تسمية “مركز البحوث العسكرية”.
يخضع المركز لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 – يخضع مركز البحوث العسكرية للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الثاني – مهام المركز
الفصل 3 – تتمثل مهام مركز البحوث العسكرية خاصة في :
الباب الثالث – التنظيم الإداري للمركز
القسم الأول – المدير العام
الفصل 4 – يسير مركز البحوث العسكرية مدير عام تتم تسميته بأمر رئاسي باقتراح من وزير الدفاع الوطني من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك الباحثين والمدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري أو المدني أو لأحد الأسلاك المعادلة وذلك طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ويعين المدير العام للمركز لمدة أربع (4 (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 – يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للنصوص
التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 6 – يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي ومدير اليقظة والاستشراف، تتم تسميتهما بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز وذلك من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك الباحثين والمدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري أو المدني أو رتبة معادلة من بين العاملين في ميدان البحث والتطوير والتعليم العالي والذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 7 – يكلف المدير العلمي خاصة بالمهام التالية :
الفصل 8 – يكلف مدير اليقظة والاستشراف خاصة بالمهام التالية :
القسم الثاني – مجلس المؤسسة
الفصل 9 – يشتمل المركز على مجلس مؤسسة يمارس المهام الواردة بالفصل 7 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 – يرأس المدير العام مجلس مؤسسة المركز الذي يتركب من :
ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.
يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمركز.
تتم تسمية كافة أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 – يجتمع مجلس مؤسسة المركز ويبدي رأيه طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث – الكتابة العامة
الفصل 12 – تكلف الكتابة العامة خاصة بـ :
ويسير الكتابة العامة للمركز كاتب عام بمساعدة كاتب أول وكاتب مؤسسة.
الفصل 13 – تتم تسمية الكاتب العام للمركز ومساعديه بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز من بين إطارات وزارة الدفاع الوطني العسكريين أو المدنيين وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع – التنظيم العلمي للمركز
الفصل 14 – يشتمل التنظيم العلمي للمركز على :
القسم الأول – المجلس العلمي
الفصل 15 – يشتمل المركز على مجلس علمي يمارس المهام الواردة بالفصل 13 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 – يتركب المجلس العلمي للمركز كما يلي :
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس العلمي برأي استشاري. تتم تسمية كافة أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 17 – يجتمع المجلس العلمي للمركز ويبدي رأيه طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
القسم الثاني – مخابر البحث ووحدات البحث
الفصل 18 – يتم في إطار تنفيذ مهام المركز إحداث مخابر بحث ووحدات بحث طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009
المؤرخ في 2 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث – وحدات مختصة
الفصل 19 – يشتمل المركز على خمس (5) وحدات مختصة وذلك كما يلي :
ويمكن لوزير الدفاع الوطني، عند الاقتضاء إحداث وحدات مختصة أخرى وذلك بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
تحدث الوحدات المختصة المذكورة أعلاه وأي وحدة مختصة جديدة بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
القسم الرابع – وحدة الإعلام والتوثيق العلمي
الفصل 20 – تحدث بمقرر من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من المدير العام للمركز وحدة للإعلام والتوثيق العلمي مكلفة بنشر المعلومات العلمية والتقنية وبالتوثيق.
الفصل 21 – يسير كل وحدة من الوحدات المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الحكومي رئيس وحدة تقع تسميته بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة. ويتمتع رئيس الوحدة بالمنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الخامس – التنظيم المالي للمركز
الفصل 22 – يخضع التنظيم المالي للمركز إلى أحكام الباب الثاني من العنوان الثاني من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الباب السادس – أحكام ختامية
الفصل 23 – في صورة حل مركز البحوث العسكرية، ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
الفصل 24 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016
.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 ،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 ،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 ،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 ،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الخاص للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 ،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذي يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآ العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بضبط المنح المسندة للمدرسين المكلفين بخطط وظيفية بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تطلق عليها تسمية "مركز البحوث العسكرية".
يخضع المركز لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 - يخضع مركز البحوث العسكرية للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الثاني - مهام المركز
الفصل 3 - تتمثل مهام مركز البحوث العسكرية خاصة في :
الباب الثالث - التنظيم الإداري للمركز
القسم الأول - المدير العام
الفصل 4 - يسير مركز البحوث العسكرية مدير عام تتم تسميته بأمر رئاسي باقتراح من وزير الدفاع الوطني من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك الباحثين والمدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري أو المدني أو لأحد الأسلاك المعادلة وذلك طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ويعين المدير العام للمركز لمدة أربع (4 (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للنصوص
التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 6 - يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي ومدير اليقظة والاستشراف، تتم تسميتهما بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز وذلك من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك الباحثين والمدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري أو المدني أو رتبة معادلة من بين العاملين في ميدان البحث والتطوير والتعليم العالي والذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 7 - يكلف المدير العلمي خاصة بالمهام التالية :
الفصل 8 - يكلف مدير اليقظة والاستشراف خاصة بالمهام التالية :
القسم الثاني - مجلس المؤسسة
الفصل 9 - يشتمل المركز على مجلس مؤسسة يمارس المهام الواردة بالفصل 7 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 - يرأس المدير العام مجلس مؤسسة المركز الذي يتركب من :
ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.
يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمركز.
تتم تسمية كافة أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 - يجتمع مجلس مؤسسة المركز ويبدي رأيه طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث - الكتابة العامة
الفصل 12 - تكلف الكتابة العامة خاصة بـ :
ويسير الكتابة العامة للمركز كاتب عام بمساعدة كاتب أول وكاتب مؤسسة.
الفصل 13 - تتم تسمية الكاتب العام للمركز ومساعديه بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز من بين إطارات وزارة الدفاع الوطني العسكريين أو المدنيين وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع - التنظيم العلمي للمركز
الفصل 14 - يشتمل التنظيم العلمي للمركز على :
القسم الأول - المجلس العلمي
الفصل 15 - يشتمل المركز على مجلس علمي يمارس المهام الواردة بالفصل 13 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 - يتركب المجلس العلمي للمركز كما يلي :
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس العلمي برأي استشاري. تتم تسمية كافة أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 17 - يجتمع المجلس العلمي للمركز ويبدي رأيه طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
القسم الثاني - مخابر البحث ووحدات البحث
الفصل 18 - يتم في إطار تنفيذ مهام المركز إحداث مخابر بحث ووحدات بحث طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009
المؤرخ في 2 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث - وحدات مختصة
الفصل 19 - يشتمل المركز على خمس (5) وحدات مختصة وذلك كما يلي :
ويمكن لوزير الدفاع الوطني، عند الاقتضاء إحداث وحدات مختصة أخرى وذلك بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
تحدث الوحدات المختصة المذكورة أعلاه وأي وحدة مختصة جديدة بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
القسم الرابع - وحدة الإعلام والتوثيق العلمي
الفصل 20 - تحدث بمقرر من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من المدير العام للمركز وحدة للإعلام والتوثيق العلمي مكلفة بنشر المعلومات العلمية والتقنية وبالتوثيق.
الفصل 21 - يسير كل وحدة من الوحدات المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الحكومي رئيس وحدة تقع تسميته بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة. ويتمتع رئيس الوحدة بالمنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الخامس - التنظيم المالي للمركز
الفصل 22 - يخضع التنظيم المالي للمركز إلى أحكام الباب الثاني من العنوان الثاني من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الباب السادس - أحكام ختامية
الفصل 23 - في صورة حل مركز البحوث العسكرية، ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
الفصل 24 - وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.