احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

منشور عدد 37 لسنة 2005 مؤرخ في 9 أوت 2005 حول شروط وإجراءات الترخيص المسبق لإنجاز التعددات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء

المراجع:

– القانون عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

– الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز التعددات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء لدى أشخاص غير تابعين لها.

اشترط الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية واجب حصول الهياكل العمومية للإحصاء على ترخيص مسبق من الوزير الشمرف على قطاع الإحصاء لإنجاز التعددات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها هذه الهياكل لدى أشخاص غير تابعين لها.

ويهدف عذا المنشور إلى توضيح الإجراءات العملية لتطبيق أحكام الأمر المذكور أعلاه وتفعيل عملية إسناد التراخيص.

  1. I. إجراءات الحصول على الترخيص المسبق:

– يوجه طلب الترخيص مصحوبا بالملف الفني للتعداد أو المسح في صيغته النهائية (حسب الانموذج المصاحب) إلى وزارة التنمية والتعاون الدولي قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الإنجاز الميداني للعملية الإحصائية على أن تتم الإجابة على هذا الطلب في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع. على أن المسوحات التي تجرى بصفة دورية لا تخضع لتجديد الترخيص إلا في صورة مراجعة محتوى الاستمارة أو الخصائص الفنية للمسح أو لاتعداد،

– يتم إعلام المجلس الوطني للإحصاء بكل التعدادات والمسوحات الدورية المزمع إنجازها من قبل الهياكل العمومية للإحصاء.

II. شروط الإنجاز الميداني للعملية الإحصائية:

يتعين العمل على أن تكون الاستمارة المقدمة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين واضحة مبسطة وأن تعرض من طرف أعوان إحصاء حاملين لبطاقات مهنية وأن تنص الاستمارة وجوبا على عدد الترخيص المتحصل عليه وعلى اللآجال المحددة للإجابة،

– يتم التنصيص ضمن الاستمارة المذكورة على الفصول 5 و6 و26 من القانون عدد 32 لسنة 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء المتضمنة لأحكام تتعلق خاصة بالمحافظة على السر الإحصائي.

ونظرا لأهمية الموضوع وانعكاسه المباشر على سير النشاط الإحصائي، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والنشآت العمومية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:37
تاريخ النص:2005-08-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.