احدث القوانين

>

- الأرشيف الوطني

منشور عدد 19 لسنة 1999 مؤرخ في 20 افريل 1999 حول كيفية تطبيق النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

المراجع:

– الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتلعق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

– الأمر عدد 676 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف ومستويات التأجير.

أما بعد، فقد تم بمقتضى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 والمشار إليه أعلاه، إحداث سلك جديد خاص بالأعوان العاملين بمجال الوثائق والأرشيف.

كما تم بمقتضى الأمر عدد 676 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين الدرجات الجديدة للرتب التابعة لهذا السلك ومستويات التأجير.

ويهدف عذا المنشور إلى توضيح أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه:

العنوان الأول – النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

الأحكام العامة

في إطار القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بتنظيم الوثائق العمومية، أحدثت وظيفة جديدة تعنى بالتصرف في الوثائق الإدارية.

وأحدثت لهذا الغرض هياكل تستوجب تكوين سلك خاص سمي سلك المتصرفين في الوثائق والارشيف” الذي يعتبر سلكا منفصلا عن أعوان المكتبات والتوثيق.

ويخضع أعوان هذا السلك إلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999.

ويتضمن هذا الأمر أحكاما جديدة يتعين توضيحها:

– يعتبر هذا السلك سلكا مشتركا بين مختلف الإدارات العمومية وتتولى مصالح الوزارة الأولى مهمة التصرف في المسار المهني للأعوان التابعين إليه

– يشتمل هذا السلك على رتب تنتمي إلى الأصناف الفرعية “أ1″ أ2″ وأ3” فحسب.

– تخضع التراتيب المتعلقة بالتسمية والتدرج والتربص والترقية بالنسبة إلى رتب هذا السلك إلى نقس الأحكام الخاصة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

– تتولى الوزارة الأولى تنظيم مناظرات الانتداب الخاصة بهؤلاء الأعوان حسب الخطط المراد سد شغورها والمرسمة بميزانية الإدارات المعنية.

الإدماج ضمن رتب سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

تضمن الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المشار إليه أعلاه، أحكاما انتقالية تتعلق بإدماج بعض الرتب التابعة إلى سلك أعوان المكتبات والتوثيق والخزانة ضمن رتب هذا السلك وذلك حسب الآليات التالية:

‌أ. الإدماج الآلي:

بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الرتب التالية:

– حافظ عام الخزانة

– حافظ رئيس الخزانة

– خازن

– خازن مساعد

فإنه يتم إدماجها بصفة آلية ضمن الرتب الموازية لهذا السلك الجديد.

ولتمكين مصالح الوزارة الأولى من إعجاز هذه العملية فإن الإدارات العمومية مدعوة إلى:

– إحالة كافة الملف الإداري والشخصي لكل الأعوان المعنيين بالأمر إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية في أجل أقصاه موفي شهر ماي 1999

– تقديم قائمة إسمية لهؤلاء الأعوان طبقا للأنموذج المصاحب (الملحق عدد 1).

‌ب. الإدماج الاختياري

بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الرتب التالية:

– حافظ هام للمكتبة أو الوثائق

– حافظ رئيس للمكتبة أو الوثائق

– حافظ للمكتبة أو الوثائق

– مكتبي أو موثق

– مكتبي مساعد أو موثق مساعد

والمباشرين عند صدور هذا الأمر بمصالح التصرف في الوثائق والأرشيف فإنه بإمكانهم تقديم مطلب كتابي باسم السيد الوزير الأول (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية) عن طريق التسلسل الإداري قصد طلب إدماجهم ضمن إحدى رتب هذا السلك على أن يتم ذلك في أجل أقصاه يوم 16 أكتوبر 1999 بدخول الغاية.

ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

– السيرة الذاتية للمترشح طبقا للأنموذج المصاحب (الملحق عدد2)

– نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية،

– شهادة ممضاة من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها العون تثبت المباشرة الفعلية للمعني بالأمر بهيكل يعنى بالتصرف في الوثائق والأرشيف.

‌ج. الإدماج التدريجي:

لقد اقتضت الفصول 24 و25 و26 من الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المشار إليه أعلاه أحكاما تتعلق بالانقراض التدريجي لرتبة خازن أول أو مكتبي أول أو موثق أول وإدماج الأعوان المنتمين إلى هذه الرتبة والعاملين عند صدور هذا الأمر بمصالح التصرف في الوثائق والأرشيف ضمن رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف عن طريق مناظرة داخلية بالاختبارات أو بالشهاد أو بالملفات.

وستتولى الوزارة الأولى فتح هذه المناظرات وذلك في حدود الخطط الشاغرة.

التأجير:

يتم تأجير الأعوان التابعين إلى سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وفقا لنظام التأجير المنطبق على السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

مواصلة تطبيق أحكام الأمر عدد 494 لسنة 1973 المؤرخ في 20 أكتوبر 1973

يبقى الأعوان المنتمين إلى الرتب التالية الخاضعين إلى أحكام الأمر عدد 494 لسنة 1973 المشار إليه إعلان:

– حافظ عام للمكتبة أو الوثائق

– حافظ رئيس للمكتبة أو للوثائق

– حافظ للمكتبة أو الوثائق

– مكتبي أول أو موثق أول

– مكتبي أو موثق

– مكتبي مساعد أو موثق مساعد

– معاون مكتبي أو معاون موثق أو معاون خازن

– مختزن مكتبة أو مختزن وثائق أو مختزن خزانة

– حارس مكتبة أز حارس وثائق أو حارس خزانة.

العنوان الثاني – المطابقة بين درجات رتب سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف ومستويات التأجير

لقد ضبط الأمر عدد 676 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 جدول المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.

وبما أن الأمر عدد 675 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه أحدث رتبا جديدة فإن عملية إعادة ترتيب الأعوان المنتمين إلى هذا السلك صمن جداول المطابقة لا تتم إلا بعد إنجاز عملية الإدماج المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا المنشور.

وحيث أن مصالح الوزارة الأولى هي التي ستتولى التصرف في هذا السلك الجديد فغنها ستقوم في الأبان بإنجاز عملية إعادة الترتيب المذكور أعلاه تبعا للمنهجية المناسبة لمختلف الحالات.

لذا، فالرجاء من السادة الوزراء، وكتاب الدولة الحرص كل فيما يخصه على إعلام كافة الأعوان المعنيين والراجعين إليهم بالنظر بمحتوى هذا المنشور والسهر على تطبيق مقتضياته بكل دقة.

ملحق عدد 1 لمنشور الوزير الأول عدد 19 المؤرخ في 20 أفريل 1999

قائمة إسمية في الأعوان المنتمين إلى الرتب الخاصة بميدان الخزانة

الاسم واللقب

المعرف الوحيد

تاريخ الانتداب للعمل بالإدارة

الرتبة الحالية

تاريخ التسمية في الرتبة الحالية

الحالة الإدارية (مباشرة – إلحاق)

مركز العمل الحالي

ملاحظـات

ملحق عدد 2

لمنشور الوزير الأول عدد 19 المؤرخ في 20 أفريل 1999

سيرة ذاتية

الاسم: …………………………………اللقب: ………………………………..

تاريخ الولادة: ………………………………..مكانها: ………………………………..

المعرف الوحيد: ………………………………..

عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليمها: ………………………………..

الحالة الإدارية: مباشرة … ملحق …

الرتبة الحالية: ………………………………..

تاريخ التسمية في هذه الرتبة: ………………………………..

تاريخ الدخول إلى الإدارة: …………………………………

المستوى التعليمي: ………………………………..

الدراسات الجامعية: ………………………………..

المرحلة الأولى

المرحة الثانية

اسم الشهادة

مجال التخصص

المؤسسة الجامعية

سنة التخرج

مراحل تكوين أخرى (أذكر التخصص ومؤسسة التكوين وسنة النجاح) ………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

الأعمال التي كلفت بها:

نوع العمل

الإدارة أو الهيكل

التاريخ (من ………إلى ……..)

أمضاء رئيس الإدارة

حرر بـ……… في

إمضاء المترشح

صنف النص:منشور
عدد النص:19
تاريخ النص:1999-04-20
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.