احدث القوانين

>

- الأرشيف الوطني

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الوطنية للترددات

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 47 منها المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للترددات،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفاظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 881 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات،

وعلى الأمر عدد 1460 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل 2013 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للترددات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 18 سبتمبر 2012 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الوطنية للترددات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الوطنية للترددات، والتي تحتوي على تسع عشر (19) قاعدة حفظ وردت في تسع (9) صفحات.

الفصل 2 – جميع المصالح المعنية بالوكالة الوطنية للترددات مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 3 – المدير العام للوكالة الوطنية للترددات مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أفريل 2016
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-04-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2016-04-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1306 - 1306

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.