المرجع:
– القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بالأرشيف وخاصة فصليه 7و8،
– الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 وخاصة فصوله 2 و3 و4،
– المنشور عدد 12 بتاريخ 3 فيفري 1989 والمنشور عدد 20 بتاريخ 23 مارس 1989.
وبعد، فقد لوحظ أنع على ارلغم من صدور القانون عدد 95 لسنة 1988 والأمر عدد 1981 لسنة 1988 المذكورين بالمرجع أعلاه والمتعلقين بتنظيم الوثائق الإدارية والأرشيف لم تقم العديد من الوزارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه النصوص وإعطاء العناية اللازمة لهذا الموضوع الهام.
وأريد أن أؤكد بهذه المناسبة على الأهمية البالغة التي توليها الدولة للحففاظ على الوثائق الإدارية والأرشيف. ويتعين لأجل ذلك:
1. تعيين مسؤول عن خلية الأرشيف بكل وزارة أو ولاية أو مؤسسة عمومية يكون من بين أهل الاختصاص الذين تلقوا تكوينا في هذا الميدان وإن تعذر القيام في هذه السنة لعدم توفر الخطة فالمطلوب العمل على إحداثها وتسديدها خلال السنة المقبلة 1991.
2. تكليف خلية الأرشيف بالقيام بعمليات جمع الوثائق وتنظيمها والحفاظ عليها وكذلك بالسهر في إنقاذ الأرشيف المتجمع وحفظه في محلات ملائمة تخصص لهذا الفر إلى أن يتسنى فرزه ونقله إلى الأرشيف الوطني.
3. رصد الاعتمادات الضرورية لمد خلية الأرشيف بوسائل العمل اللازمة من إطار كفء وتجهيزات ومحلات لائقة.
وستتولى مؤسسة الأرشيف الوطني بالوزارة الأولى متابعة انجاز الأعمال بالتنسيق مع المسؤول عن خلية الأرشيف بكل الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
وقصد تسهيل مهمة الاتصال والتنسيق التي سيقوم بها الأرشيف الوطني، أورجو مدي ثبل تاريخ 20 جوان 1990، باسم وصفة الموظف الذي ستكلفونه بهذه المهمة.
المرجع:
- القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بالأرشيف وخاصة فصليه 7و8،
- الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 وخاصة فصوله 2 و3 و4،
- المنشور عدد 12 بتاريخ 3 فيفري 1989 والمنشور عدد 20 بتاريخ 23 مارس 1989.
وبعد، فقد لوحظ أنع على ارلغم من صدور القانون عدد 95 لسنة 1988 والأمر عدد 1981 لسنة 1988 المذكورين بالمرجع أعلاه والمتعلقين بتنظيم الوثائق الإدارية والأرشيف لم تقم العديد من الوزارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذه النصوص وإعطاء العناية اللازمة لهذا الموضوع الهام.
وأريد أن أؤكد بهذه المناسبة على الأهمية البالغة التي توليها الدولة للحففاظ على الوثائق الإدارية والأرشيف. ويتعين لأجل ذلك:
1. تعيين مسؤول عن خلية الأرشيف بكل وزارة أو ولاية أو مؤسسة عمومية يكون من بين أهل الاختصاص الذين تلقوا تكوينا في هذا الميدان وإن تعذر القيام في هذه السنة لعدم توفر الخطة فالمطلوب العمل على إحداثها وتسديدها خلال السنة المقبلة 1991.
2. تكليف خلية الأرشيف بالقيام بعمليات جمع الوثائق وتنظيمها والحفاظ عليها وكذلك بالسهر في إنقاذ الأرشيف المتجمع وحفظه في محلات ملائمة تخصص لهذا الفر إلى أن يتسنى فرزه ونقله إلى الأرشيف الوطني.
3. رصد الاعتمادات الضرورية لمد خلية الأرشيف بوسائل العمل اللازمة من إطار كفء وتجهيزات ومحلات لائقة.
وستتولى مؤسسة الأرشيف الوطني بالوزارة الأولى متابعة انجاز الأعمال بالتنسيق مع المسؤول عن خلية الأرشيف بكل الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
وقصد تسهيل مهمة الاتصال والتنسيق التي سيقوم بها الأرشيف الوطني، أورجو مدي ثبل تاريخ 20 جوان 1990، باسم وصفة الموظف الذي ستكلفونه بهذه المهمة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.