المراجع:
– القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بالأرشيف
– الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988،
– المنشور عدد 29 بتاريخ 19 ماي 1990.
وبعد، لقد أصبح من المتأكد أخذ الإجراءات العاجلة لتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه قصد تنظيم الوثائق الإدارية والأرشيف لما لذلك من أهمية في تدعيم نجاعة عمل الإدارة وشفافيتها ولما توفره الوثائق من دعامة لذاكرتنا الجماعية ولإنجازاتنا. ولأجل ذلك يتعين:
وسوف تتولى مؤسسة الأرشيف الوطني بالوزارة الأولى إسداء المعونة الفنية الضرورية لإنجاز الأعمال المطلوبة بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية للعاملين بهذا الميدان واجتماعات دورية للمسؤولين على هذه المصالح.
وسوف تتولى أيضا المصالح المختصة تنظيم حلقة تكوين مستمر بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالأمر لفائدة غير المتخصصين من العاملين بمصالح الأرشيف حتى تتسنى الاستفادة على أحسن وجه من الإمكانات البشرية الخاصة.
ونظرا لأهمية الموضوع، فالرجاء إيلاؤه ما يستحق من عناية وإعطاء التعليمات اللازمة للمصالح المهنية لتطبيق ما ورد في هذا المنشور.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.