احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن مؤرخ في 25 نوفمبر 2002 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشترك والقومية للصحافة المكتوبة

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة.

وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983

وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989

وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتلعق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ غي 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 – تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعلاه وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 25 نوفمبر 2002.

ملحق تعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة

بين المضين أسفله:

جمعية مديري الصحف من جهة،

الاتحاد العام التونسية للشغل

النقابة الوطنية للثقافة والإعلام من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 25 نوفمبر 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 أوت 1983 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى المحلق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1993 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999،

وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 12 أفريل 2002 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تم الاتفاق على ما يلي:

الفصل الأول – تنقح الفصول 4 و11 و20 و47 مكرر من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي:

الفصل 4 (جديد) – الحق النقابي وحرية الرأي

العملة أحرار في الانخراط لمنظمة نقابية متكونة بصورة قانونية. ولا يمكن للمؤجر اتخاذ أي قرار إزاء العامل بما في ذلك الطرد أو النقلة بسبب انتمائه النقابي أو تحمله لمسؤولية نقابية أو ممارسة لحقوقه النقابية وفق القوانين والتراتيب المعمول بها في إطار الهياكل النقابية المعترف بها قانونا، وذلك مع مراعاة حرمة المؤسسة. كما يجب أن تنتج عن ممارسة هذه الحقوق في أي حال من الأحوال أعمال أو تصرفات من أحد الطرفين بالمؤسسة تكون مخالفة للقوانين.

يعترف المؤجر بالمنظمة النقابية المتكونة بصورة قانونية النواب النقابيين الشرعيين بالمؤسسة مرة كل شهر حسب طلبهم وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون طلب المقابلة كتابيا ويجيب عنه المؤجر في ظرف ثمان وأربعين ساعة. وفي الحالات المتأكدة التي يتفق عليها الطرفان، تتم المقابلة فورا. ويحرر في جميع المقابلات محضر يمضي من قبل الطرفين فور انتهاء الجلسة. وتعتبر المقابلة مدة عمل فعلي.

ويخصص المؤجر للمسؤولين النقابيين مكتبا مجهزا داخل المؤسسة، وذلك حسب الإمكان. أما إذا وقع إحداث مقر جديد أو توسيع هام بالمقر الموجود أو إحداث مؤسسات جديدة، فيخصص وجوبا مكتب مجهز للنقابة.

كما يوضع تحت تصرفها لوحات أو سبورات تلصق بها المعلقات النقابية، وتوضع بالأماكن التي يختلف إليها العمال ويمرون بها أكثر من غيرها.

للمسؤولين النقابيين الحق في توزيع مناشيرهم وبلاغاتهم ذات الصبغة النقابية والمهنية داخل المؤسسة، وذلك بعد إعلام المؤجر.

يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها النقابة، على أن لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين 30 ساعة سنويا للمؤسسات التي تشغل بين 50 و99 عاملا و60 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل مائة ومائتي عامل و110 ساعات طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من مائتي عامل. وتكون هذه الساعات خالصة الأجر. ويتم ضبط كيفية استعمالها بالاتفاق بين المؤجر ونقابة المؤسسة. ويجب على المنتفعين بهذه الساعات خالصة الأجر. ويتم ضبط كيفية استعمالها بالاتفاق بين المؤجر ونقابة المؤسسة. ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسة مسبقا قبل التغيب. وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية، يتعين على المنتفعين الاستظهار بأوراق الاستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية.

ويسمح لنقابة المؤسسة بعد الانفاق مع المؤجر بعقد اجتماعات بمنخرطيها داخل المؤسسة.

في صورة انتخاب أحد الأجراء نائبا نقابيا قارا لإحدى النقابات المنخرط بها عمال المؤسسة فإن هذا النائب يوضع بطلب من المنظمة التابع لها مع سابق اتفاق مع المؤجر في وضعية إلحاق أو التفرغ للعمل النقابي داخل المؤسسة. وتتحمل المؤسسة خلاص المسؤول النقابي. ويحتفظ طيلة مدة هذا الإلحاق أو التفرع بحقوقه في الترقية والأقدمية وجميع الامتيازات الممنوحة كما لو كان مباشرا، بما في ذلك المخولة في مادة المرض أو الإحالة على التقاعد. وعلاوة على ذلك، فإنه يبقى طيلة مدة الإلحاق أو التفرغ ناخبا ومنتخبا لتعيين كل مندوب ينوب العمال.

ويقع إرجاع النائب النقابي إلى مركز عمله الأصلي إن كان شاغرا أو يعين في مركز عمل آخر مطابق لرتبته في صنفه ومؤهلاته بنفس مكان العمل السابق.

الفصل 11 (جديد) – التدرج والترقية

تنقح الفقرة الثالثة من هذا الفصل كما يلي:

وتضبط قائمة الترقية في آخر شهر نوفمبر من طرف المؤجر، وتعرض على اللجنة الاستشارية للمؤسسة لإبداء رأيها فيها. ويبدأ مفعول القائمة في أول جانفي من السنة الموالية”

الفصل 20 (جديد) – الرخص خالصة الأجر

تنقح الفقرة الثانية من هذا الفصل كما يلي:

“وفيما يخص العمال التقنيين والشغالين، فإن هذه الرخصة يضاف غليها يوم من أيام العمل لكل أربعة سنوات من العمل”

الفصل 47 مكرر (جديد) – منحة الصحافة

تسند منحة الصحافة المحدثة بالأمر عدد 406 المؤرخ في 30 مارس 1989، لكافة الصحافيين في القطاع الذين يحملون بطاقة “صحفي محترف” وتضبط مقدار هذه المنحة كما يلي:

40 دينار: بداية من أول ماي 2002،

45 دينار: بداية من أول ماي 2002،

50 دينار: بداية من أول ماي 2004.

الفصل 2 – ينقح جدول التصنيف المهني للأعوان الصحافيين ومن شابههم وجدول تصنيف الإطار الإداري والفني المرفقين بالاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي:

– تعوض تسميات الخطط التابعة لصنف الإطارات العليا بما يلي:

71 رئيس تحرير مساعد درجة أولى،

72 رئيس تحرير مساعد درجة ثانية،

73 رئيس تحرير.

– تضاف الخطط الثلاثة التالية لجدول التصنيف المهني للأعوان الصحافيين وما شابههم:

81 رئيس تحرير درجة أولى

82 رئيس تحرير درجة ثانية

83 رئيس تحرير أول

– تضاف الخطط الثلاثة التالية لجدول تصنيف الإطار الإداري والفني للأعوان الإداريين:

81 متصرف رئيس درجة أولى،

82 متصرف رئيس درجة ثانية،

83 متصرف عام.

– تضاف الخطط الثلاثة التالية لجدول تصنيف الإطار الإداري والفني للأعوان التقنيين:

81 مهندس رئيس درجة أولى،

82 مهندس رئيس درجة ثانية،

83 مهندس عام.

الفصل 3 – تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:

الجدولان عدد 1 وعدد 2: بداية من أول ماي 2002،

الجدولان عدد 3 وعدد 4: بداية من أول ماي 2003،

الجدولان عدد 5 وعدد 6: بداية من أول ماي 2004.

الفصل 4 – تكون لجنة فنية من أصحاب العمل وممثلين عن العمال، تتولى النظر في موضوعي التصنيف المهني ومقاييس الإنتاج. ويتعين على كل طرف تقديم مشروعه في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2002، وتتولى اللجنة مناقشة وضبط التصنيف المهني ومقاييس الإنتاج في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2002.

الفصل 5 – يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2002، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثالث أعلاه.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2002-11-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2002-12-13

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.