احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

أمر حكومي عدد 465 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر حكومي عدد 1593 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

الفصل 2 – تتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان:

  • المساعدة على تركيز الهيئات الدستورية المستقلة،
  • المساهمة في تكريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني في إطار إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية،
  • إعداد واقتراح التشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير منظومة حقوق الإنسان علاوة على الدور التنسيقي مع بقية الوزارات والهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية المشاركة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشريع الوطني والمواثيق الدولية المصادق عليها ذات العلاقة.

الفصل 3 – تكلف الوزارة في مجال العلاقة مع الهيئات الدستورية بالخصوص بالمشمولات التالية:

  • إعداد مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بالهيئات الدستورية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الإطار القانوني المنظم لها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه،
  • تيسير عمل الهيئات الدستورية والتعاون معها وذلك بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية باعتبارها المخاطب الوحيد للهيئات في علاقتها مع هياكل الدولة،
  • التعهد بالإشكاليات التي تعترض عمل الهيئات الدستورية واقتراح الحلول المناسبة لها والسعي لرفعها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة،
  • ضمان تشريك الهيئات الدستورية في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمجال تدخلها،
  • تنشيط فضاءات التشاور بين الهيئات الدستورية فيما بينها وبعلاقتها مع الحكومة والمؤسسات العمومية في المواضيع والأنشطة المشتركة،
  • التنسيق والتعاون مع الهياكل أو المجالس أو الهيئات الاستشارية أو غيرها من الهيئات المستقلة الناشطة في مجال اختصاص الوزارة.

الفصل 4 – تكلف الوزارة في مجال العلاقة مع المجتمع المدني بالخصوص بالمشمولات التالية:

  • إعداد واقتراح مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بالمجتمع المدني،
  • ضمان احترام حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها،
  • دعم دور الجمعيات في مجال التنمية،
  • العمل على تركيز الآليات الكفيلة بتكريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني،
  • العمل على تدعيم العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وتشريك المجتمع المدني في ضبط الخيارات والبرامج الحكومية،
  • اقتراح السياسات العامة للتمويل العمومي للجمعيات،
  • العمل على تطوير التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.

الفصل 5 – تكلف الوزارة في مجال حقوق الإنسان بالخصوص بالمشمولات التالية:

  • إعداد واقتراح مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع نصوص قانونية في المسائل ذات العلاقة،.
  • التنسيق بين الوزارات لإعداد ووضع خطط العمل والاستراتيجيات والسياسات لتطوير منظومة حقوق الإنسان،
  • بلورة وإرساء منظومة وطنية متكاملة ومتناسقة لحقوق الإنسان
  • متابعة إيفاء الحكومة التونسية بالتزاماتها الدولية أمام الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان في إطار اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم ومتابعة التوصيات والملاحظات في مجال حقوق الإنسان المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المشار إليه أعلاه،
  • التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها،
  • إعداد وتنفيذ برامج للتثقيف والتكوين والتأطير في مجال حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ومناهضة العنصرية ومكافحة الإرهاب،
  • القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس وسبل تطوريها وملاءمتها مع الدستور وتحليل البيانات والإحصائيات ذات الصلة،
  • المتابعة والتقييم لوضعية حقوق الإنسان من خلال دعم وإرساء آليات لقياس مدى احترام وإعمال حقوق الإنسان،
  • دراسة المعاهدات الدولية والإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات المختصة قصد اقتراح المصادقة عليها والعمل على ملاءمة التشريع الوطني لمقتضياتها.

الفصل 6 – وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أفريل 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:465
تاريخ النص:2016-04-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2016-04-12

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.