احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

منشور عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 حول تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية

يهدف هذا المنشور إلى تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية لفائدة إطاراتها والفضاءات المخصصة للعموم.

ويتعين في هذا الإطار اعتماد المقاييس التالية:

أولا: ينتفع بالصحف والدوريات المقتناة من قبل الهياكل العمومية، رؤساؤها والأعوان التابعون لعا المكلفون بخطط وظيفية أو ما يعادلها ومكاتب الاستقبال.

ثانيا: تسند الصحف والدوريات بالنسبة إلى كل صنف على النحو الآتي:

‌أ. الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية:

ديوان الوزير (مكتب الصحافة والإعلام)

– مجموعة الصحف اليومية التونسية،

– مجموعة الدوريات التونسية،

– مجموعة من الصحف والدوريات الأجنبية يتلاءم محتواها مع طبيعة عمل الوزارة ولا يتجاوز عددها الأربعة.

ويتولى ديوان الوزير جمع المقالات التي تهم الوزارة أو القطاع ومد رؤساء الإدارات والهياكل التابعة للوزارة بنسخ منها للاطلاع أو للرد عليها عند اللزوم.

كما يتم الاحتفاظ بهذه المجموعات من المقالات بمكتب التوثيق أو مكتبة الإدارة.

الوزراء وكتاب الدولة

تسند لكل وزير ولكل كاتب دولة مجموعة من الصحف والدوريات يختارها المعني بالأمر في خدود الكمية التالية:

– ستة صحف يومية تونسية (3 عربية – 3 فرنسية)،

– خمس دوريات تونسية (3 أسبوعية و1نصف شهرية و1 شهرية)،

– صحيفة يومية أجنبية،

– ثلاث دوريات أجنبية.

رؤساء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون والخطط المماثلة:

– خمس صحف يومية تونسية يختارها المعني بالأمر (3 عربية – 2 فرنسية)،

– أربع دوريات أسبوعية (2 عربية و2 فرنسية (ودورية شهرية تونسية ودورية نصف شهرية تونسية يختارها المعني بالأمر،

– دورية أجنبية أسبوعية يختارها المعني بالأمر.

المديرون والخطط المماثلة:

– أربع صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر (2 عربية و2 فرنسية)،

– دوريتان أسبوعية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية – 1فرنسية)،

كواهي المديرين والخطط المماثلة:

– ثلاث صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر (2 عربية – 1فرنسية)،

– دوريتان أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية – 1 فرنسية).

رؤساء المصالح والخطط المماثلة:

– صحيفتان يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية -1 فرنسية)،

– دوريتان أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية – 1 فرنسية).

مكاتب الاستقبال:

توضع بمكاتب الاستقبال مجموعة من الصحف والدوريات لا يقل عددها عن عشرة (10) عناوين. كما تخصص بفضاءات الاستقبال للمنشئات العمومية للنقل (على غرار الخطوط التونسية، الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية) مجموعة من الصحف والدوريات المحلية لا يقل عددها عن عشرين (20) عنوانا.

الإدارة الجهوية

الولاة:

– خمس صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر (3عربية – 2 فرنسية)،

– كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية،

– ست دوريات أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر (3 عربية – 3 فرنسية)،

– دورية أجنبية أسبوعية.

المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات

– أربع صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر،

– كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية،

– ثلاث دوريات أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر.

المعتمدون:

– صحيفتان يوميتان تونسية من اختيار المعني بالأمر،

– كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية،

– دوريتان أسبوعيتان تونسية من اختيار المعني بالأمر (1 عربية – 1 فرنسية).

بالنسبة للبلديات والولايات يتمتع المكلفون بخطط وظيفية: بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بخطط وظيفية بالمصالح المركزية إضافة إلى كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية.

ويتمتع مكتب الصحافة والإعلام بالبلديات والولايات بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به مكتب الصحافة والإعلام بديوان الوزير.

ويتولى مكتب الصحافة والإعلام بالولاية ولبلديات جمع المقالات وحفظها وتوزيع نسخ منها على المصالح لاتي يهمها الأمر للاطلاع أو لرد عليها عند اللزوم.

‌ب. المؤسسات العمومية والإدارية والمؤسسات العمومية غير الإدارية التي لا تعتبر منشآت عمومية:

– يتمتع المكلفون بخطط وظيفية بهذه المؤسسات، بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بخطط وظيفية بالمصالح المركزية،

– يتمتع مكتب الصحافة والإعلام بهذه المؤسسات بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به مكتب الصحافة والإعلام بديوان الوزير.

‌ج. المنشآت العمومية

– يتمتع المكلفون بخطط وظيفية بالمنشآت العمومية بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بالخطط بخطط وظيفية بالمصالح المركزية،

– يتمتع مكتب الصحافة والإعلام بهذه المؤسسات بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به مكتب الصحافة والإعلام بديوان الوزير.

ثالثا: تعتبر كمية الصحف والدوريات المشار إليها آنفا حدودا قصوى لا يمكن تجاوزها.

رابعا: يتم التزود بالصحف والدوريات أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية الدينية.

خامسا: يجب أن تحتوي الصحف والدوريات المقتناة في صفحاتها الرئيسية على التنصيص بالطابع على عبارة اشتراكات وذلك مهما كانت صيغة الاقتناء ومصدره.

سادسا: يجب أن تحتوي الصحف والدوريات المقتناة في صفحاتها الرئيسية على التنصيص بالطابع على عبارة “اشتراكات” وذلك مهما كانت صيغة الاقتناء ومصدره.

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات العمومية ورؤساء المنشئات العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:08
تاريخ النص:2016-04-08
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.