احدث القوانين

>

I. التنظيم العام

منشور عدد 16 لسنة 1986 مؤرخ في 10 مارس 1986 يتعلق بتدعيم صلاحيات الوالي

المرجع:

  • القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية،
  • المنشور عدد 35 بتاريخ 29 ديسمبر 1984.

في نطاق تدعيم صلاحيات الوالي لغاية تمكينه من مستلزمات العمل الكافية والكفيلة بإقحامه كليا في موضوع التنمية على المستوى الجهوي حتى يتيسر لع السهر على تنفيذ البرامج التنموية من قرب وعن كثب واتخاذ المبادرات والتعديلات عند الاقتضاء ووفقا لمقتضيات القانون المذكور بالمرجع والتي يتعين العمل بها مستقبلا، أتشرف بدعوتكم إلى مراجعة النصوص الترتيبية المنظمة للإدارات الجهوية التابعة لكم واقتراح مشاريع أوامر جديدة وفقا للنموذج المصاحب وذلك على النحو التالي:

  1. يقع تفويض المشمولات الخصوصية لكل وزارة من الوزير مباشرة إلى الوالي. وتتكون قائمة هذه المشمولات الخصوصية من الصلاحيات المفوضة حاليا إلى المدير الجهوي ومن الصلاحيات الجديدة التي يتعين تفويضها من طرفكم في إطار سياسة اللامحورية حتى يتمكن الوالي من البت جهويا في الملفات ومن إنجاز المشاريع التنموية في الآجال المحددة وبأقل التكاليف.
  2. يفوض الوالي إلى المدير الجهوي المعني جانبا أو الكل من الصلاحيات المذكورة أعلاه أو حق الإمضاء في شانها وذلك بمقتضى مقرر يقع إبلاغه إلى الوزارة المعنية وإلى الوزارة الأولى للإعلام.
  3. يفوض الوزير إلى الوالي في إطار ميزانية مجلس الولاية الاعتمادات المدرجة بالعنوان الثاني من ميزانية الوزارة والخاصة بالمشاريع ذات الطابع الجهوي، ويفع مستقبلا ضبط قائمة هذه المشاريع سنويا بالنسبة لكل وزارة ولكل ولاية وذلك في إطار قانون المالية.

وتضبط قائمة المشاريع الجهوية التي يتعين تفويض اعتماداتها إلى الوالي من رف لجنة تشكل لهذا الغرض وتتكون من الوزارة الأولى ووزارات الداخلية والمالية والتخطيط والتجهيز والإسكان من ناحية، ومن ممثلين عن الوزارات المعنية، كل على حدة، من ناحية أخرى، وتنطلق أشغال هذه اللجنة مباشرة بعد المصادفة على قانون المالية. أما بالنسبة للسنة المالية الحالية فإن أشغال هذه اللجنة تنطلق فورا.

  1. الصلاحيات الخاصة بالتصرف العادي في الأعوان وفي اعتمادات العنوان الأول تفوض مباشرة من الوزير إلى المدير الجهوي كما هو الشأن الآن على أنه يجب التنصيص على أن الوالي يقوم بالنسبة للمديرين الجهويين التابعيين للوزارات وللمؤسسات العمومية:
  • بمنح العطل بشتى أنواعها،
  • بالموافقة المسبقة على الغيابات عن مراكز العمل وذلك مهما كان السبب،
  • باقتراح الأعداد الصناعية والأعداد الخاصة بمنحة الإنتاج،
  • بالموافقة المسبقة على تعيين أو نقلة هؤلاء المسؤولين الجهويين.

كما يجب التنصيص على أنه يتعين إعلام الوالي بذلك بالنسبة لبقية الأعوان الجهويين التابعين للهياكل المذكورة والمكلفين بخطط وظيفية.

  1. يبقى التنظيم الهيكلي الجهوي من حيث عدد الخطط الوظيفية بدون تغيير.

ونظرا لأهمية الموضوع وانعكاسه المباشر على مسيرة التنمية الشاملة فإني أهيب بكم للعمل على إدخال ما جاء به هذا المنشور حيز التنفيذ واقتراح مشاريع الأوامر طبقا لذلك في أقرب وقت ممكن.

صنف النص:منشور
عدد النص:16
تاريخ النص:1986-03-10
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.