احدث القوانين

>

II. القانون الأساسي العام

أمر حكومي عدد 370 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأساتذة المعاونين التابعين لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية،

وعلى الأمر عدد 355 لسنة 1973 المؤرخ في 24 جويلية 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 357 لسنة 1973 المؤرخ في 24 جويلية 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمراكز التربية الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1974 المؤرخ في 8 جويلية 1974 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بسائقي الطائرات المحترفين المدنيين التابعين للإدارة،

وعلى الأمر عدد 872 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك المتفقدين الطبيين ومن يوازيهم،

وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارات الرياضة وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه،

وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارات الرياضة وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه،

وعلى الأمر عدد 4 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص برجال التعليم الثانوي والتعليم المهني الفلاحي والصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2178 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 732 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بضبط القانون الأساسي للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي،

وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1977 المؤرخ في 17 نوفمبر 1977 المتعلق بإحداث إطار متفقدي الشعائر الدينية وضبط القانون الأساسي الخاص به،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال،

وعلى الأمر عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة التابع للوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 963 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بالقانون الأساسي للإطار المشترك للأطباء البياطرة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2490 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 والأمر عدد 324 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002،

وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي،

وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين،

وعلى الأمر عدد 1610 لسنة 1980 المؤرخ في 18 ديسمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين في طب الأسنان،

وعلى الأمر عدد 1527 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 808 لسنة 1986 المؤرخ في 2 سبتمبر 1987 والأمر عدد 1102 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 290 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 والأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية،

وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين،

وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية،

وعلى الأمر عدد 723 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك مستشاري البريد والبرق والهاتف،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الشؤون الاقتصادية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات،

وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة،

وعلى الأمر عدد 2026 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بإحداث سلك المنشطين الرياضيين وضبط نظامه الأساسي الخاص،

وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي للتربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2063 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمعلمين الأول التابعين لوزارة التربية والعلوم،

وعلى الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك المرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية والعلوم،

وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1421 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمعلمين الأولين للتربية البدنية والرياضية،

وعلى الأمر عدد 1490 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،

وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 وبالأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،

وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1998 المؤرخ في 16 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور بتونس،

وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمدرسين المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم إتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة،

وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الكتابات المحاكم من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 2161 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المصالحة لوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة،

وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض،

وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2760 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة،

وعلى الأمر عدد 2794 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بوزارة الثقافة،

وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،

وعلى الأمر عدد 506 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1920 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمواصلات،

وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الأعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،

وعلى الأمر عدد 2490 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية أو أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة وأستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية أو أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة الراجعين بالنظر إلى وزارات الرياضة وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه،

وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 328 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والطفولة والرياضة،

وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين،

وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،

وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1168 لسنة 2005 المؤرخ في 12 أفريل 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين،

وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – باستثناء الرتب المنصوص عليها بالقانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور تتم التسمية في مختلف الرتب بقرار من الوزير المعني وذلك بخصوص الأسلاك الخاضعة للأنظمة الأساسية العامة التالية:

– النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنظم بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983.

– النظام الأساسي العام للعسكريين المنظم بالقانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967،

– النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنظم بالقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982،

– النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة المنظم بالقانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995.

الفصل 2 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 مارس 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:370
تاريخ النص:2016-03-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.