احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري لوزارة الداخلية

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية وخاصة الفصل 36 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري لوزارة الداخلية تطبيقا لأحكام الفصل 36 من الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016.

الفصل 2 – تتم الترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري لوزارة الداخلية عن طريق مناظرات داخلية بالملفات وفقا للمقاييس والإجراءات المبينة بهذا القرار.

الفصل 3 – يترشح للمناظرات الداخلية بالملفات للترقية الاستثنائية إلى الرتبة الموالية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 35 من الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم ولا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون ولا تشمل هذه الترقية جميع الأعوان المدمجين الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.

الفصل 4 – تفتح المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من وزير الداخلية وتضبط هذه المقررات:

– عدد الخطط المعروضة للتناظر،

– تاريخ غلق قائمة الترشحات،

– تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 5 – تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتشتمل ملفات الترشح للمناظرات المشار إليها أعلاه على الوثائق التالية:

– مطلب ترشح للترقية الاستثنائية،

– تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا الترخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

– نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

– نسخة مطابقة للأصل من قرار الإدماج في الرتبة الحالية،

– نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

– نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية.

الفصل 6 – تضبط تركيبة لجان المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات من وزير الداخلية.

الفصل 7 – تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:

– الأقدمية العامة للمترشح،

– الأقدمية في الرتبة الحالية للمترشح.

الفصل 8 – تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم.

الفصل 9 – تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرات المشار إليها أعلاه من قبل وزير الداخلية.

الفصل 10 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 15 مارس 2016
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2015-03-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:876 - 877

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.