احدث القوانين

>

II. فريق المواطن الرقيب

منشور عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 24 ماي 1999 حول مزيد استغلال ملاحظات فريق المواطن الرقيب

إن تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خطة المواطن الرقيب لا سيما تحسين جودة الخدمات العمومية وتلميع صورة الإدارة والرفع من مردود الموظف وتحسين سلوكه يتطلب المثابرة وطول النفس ويقتضي ذلك جهدا يوميا متجددا.

إن سيادة رئيس الجمهورية عند اطلاعه على التقرير السنوي السادس لفريق المواطن الرقيب والنتائج التي حققها هذا الفريق والمجهودات المبذولة من قبل الوزارات في سبيل الارتقاء بالإدارة التونسية إلى الأفضل وخاصة سعي بعضها إلى التنسيق مع إدارة نوعية الخدمة العمومية غاية ضمان أكثر جدوى ونجاعة أكد على تكثيف الجهود والعمل خاصة على:

– الاستغلال الأفضل لملاحظات فريق المواطن الرقيب خاصة بتعميم الإصلاحات على كافة القطاعات دون الاقتصار على الإدارة المعنية بالملاحظة،

– مزيد التنسيق مع إدارة نوعية الخدمات العمومية لتوجيه تدخلات فريق المواطن الرقيب

– مزيد تحسين استقبال المواطنين

– العناية الدورية والمتواصلة بالمظهر العام للمبنى العمومي صيانة وتنظيفا

– مزيد الحرص على احترام التوقيت الإداري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذكير الأعوان العموميين بضرورة الالتزام بكافة واجباتهم وخاصة بتوقيت العمل.

لذا الرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما جاء في هذا المنشور بما يلزم من عناية ودقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:24
تاريخ النص:1999-05-24
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.